The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 37

المادة 37

مادة 37: 1- الوفاة: يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم في حال وفاة هذا الاخير, وذلك دون تعويض , الا اذا وجدت الادارة ان العروض المقدمة من الورثة لمتابعة الاشغال ملائمة وقبلتها. 2- الافلاس والتصفية القضائية: يفسخ العقد حكما بين الادارة والملتزم الذي يعلن افلاسه, وتتبع فورا الاجراءات المنصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية, الا اذا قبلت الادارة العروض التي يتقدم بها وكيل التفليسة (السنديك) لمتابعة الاشغال بعد ان تكون المحكمة الصالحة قد اذنت له بذلك مسبقا. 3- التصفية القضائية: ويفسخ العقد حكما كما هو الحال اعلاه في حال التصفية القضائية الا اذا سمحت المحكمة للملتزم بمتابعة اعماله واستثمارها. وفي جميع الاحوال فان الادارة تتخذ التدابير الاحتياطية او الوقائية التي يبدو اتخاذها ملحا بانتظار صدور القرار النهائي من المحكمة, وتوضع جميع المصاريف التي تتكبدها الادارة من جراء ذلك على عاتق الملتزم.

المادة 37 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/37/