The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 5

المادة 5

مادة 5: صفقات استدراج العروض بموجب مسابقة او بدون مسابقة: 1- التعريف : آ- يتطلب استدراج العروض العام دعوة للمزاحمة يعلن عنها في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل او بمختلف طرائق الاعلان قبل الموعد المحدد للتلزيم بمدة خمسة عشر يوما على الاقل اما اذا كان استدراج العروض محصورا فيمكن ان يستعاض عن الاعلان بتبليغ المعلومات اللازمة بطريقة سريعة ومضمونة الى ارباب المهنة الذين ترى الادارة فيهم الكفاءة على تنفيذ الصفقة. ب - فض العروض من قبل لجنة التلزيم في جلسة غير علنية. ج- حرية الادارة التامة في اختيار المتعهد الذي يبدو لها انه يستحق الافضلية حتى ولو انه لم يقدم انسب الاسعار. 2- الشروط الاساسية لصفقات استدراج العروض بدون مسابقة: أ- تجرى صفقات استدراج العروض بدون مسابقة ضمن الشروط المحددة في قانون المحاسبة العمومية. ب - يحدد دفتر الشروط الخاصة فيما يتعلق بكيفية تنظيم الصفقات المقطوعة المستندات المتوجب على المزاحم تقديمها. ج- على كل مزاحم ان يضع ضمن الغلاف الاول المنصوص عليه في الفقرة 5 - ب من المادة 4 اعلاه المستندات والوثائق المطلوبة والتي يمكن طلبها وفقا لوضعيته الخاصة كما هو مبين في المادة 3 من هذا الدفتر. - اذا كان استدراج العروض محصورا فالبيان والادلة والافادات المشار اليها في الفقرة ب -1 و ب -1 ج من المادة 3 المذكورة اعلاه لا تقدم الا اذا طلبت بموجب كتاب (استشارة). 3- الشروط الاساسية لصفقات استدراج العروض بموجب مسابقة: آ- تبنى صفقات استدراج العروض بموجب مسابقة اما على اساس تنفيذ مشروع وضع مسبقا او على اساس وضع مشروع وتنفيذه معا, وتجري وفقا لاحكام قانونا المحاسبة العمومية. ب - تحدد برامج المسابقة المستندات والوثائق الواجب تقديمها من قبل العارضين فيما يتعلق بكيفية تنظيم الصفقات المقطوعة ج- عندما تطرح المسابقات للمزاحمة بالطرائق العامة, يتوجب على كل عارض يرغب الاشتراك بها ان يقدم الطلب للادارة ضمن المهلة المحددة باعلان فتح المسابقة وان يضم الى هذا الطلب المستندات والوثائق المطلوبة حسب وضعيته الخاصة المنصوص عليها في المادة 3. - ولا يقبل تقديم العروض الا من الطالبين الذين قبلت الادارة طلباتهم. د- عندما تختار الادارة مباشرة الطالبين المقبولين لتقديم العروض , تطبق احكام استدراج العروض المحصورة المنصوص عليها في الفقرة 2 - ج من هذه المادة. 4- شكل العروض : آ- يجب ان تكون العروض مطابقة للنموذج الذي يتضمنه دفتر الشروط الخاصة او برنامج المسابقة. ب - ان العروض المرسلة من قبل مؤسسات او شركات يجب ان تقدم وتوقع من المندوب المكلف قانونا تمثيل المؤسسة او الشركة. 5- النتائج النهائية لاستدراج العروض : آ- لا تعتبر صفقات استدراج العروض قانونية ونهائية سواء جرت بموجب مسابقة او بدون مسابقة الا بعد تصديق عقد التعهد من قبل السلطة الصالحة. ب - لا يحق للعارض المطالبة بأي تعويض في حال عدم قبول عرضه. ج- يجب ان يبلغ تصديق صفقة استدراج العروض بدون مسابقة الى العارض خلال 45 يوما من التاريخ المحدد لتسلم العروض سواء كان هذا التبليغ صادرا عن لجنة القبول او عن السلطة الصالحة, الا اذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك. د- في حال استدراج العروض مع مسابقة فأن منهاج المسابقة يحدد المهلة التي يبقى المتعهد خلالها مقيدا تجاه الادارة. ه- اذا لم يبلغ المتعهد مصادقة التزامه ضمن المهلة المحددة اعلاه, يمكنه ان يتخلى عن تعهداته او ان يعدل عنها بارسال كتاب مضمون مع اشعار بالتسلم بهذا المعنى يرسل الى مديرية الهندسة وفقا للشروط الملحوظة في المادة 3. و- اما اذا اهمل المتعهد الاستفادة من احكام الفقرة "ه" اعلاه قبل تبليغه القرار المتخذ بتصديق الصفقة, فيبقى مرتبطا بتعهده بصورة حتمية تجاه الادارة من جراء هذا التبليغ.

المادة 5 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/5/