المادة 4
مادة 4: كما تعدلت بموجب مرسوم 4615 تاريخ 04/01/1994 ج.ر 2 تاريخ 13/1/1994 1- التعريف : تستوجب المناقصة العمومية: آ- دعوة للمزاحمة يعلن عنها قبل التاريخ المحدد للتلزيم بمدة 15 يوما على الاقل في الجريدة الرسمية وفي ثلاث صحف يومية على الاقل وبمختلف طرق الاعلان عند الاقتضاء. ويمكن تخفيض المدة الى خمسة ايام عند اعادة المناقصة او عند الضرورة شرط ان يقترن التخفيض مسبقا بموافقة المرجع الصالح. كما يعلن وفقا للاصول نفسها عن كل تعديل يطرأ في دفتر الشروط بعد نشر اعلان المناقصة. ب - فحص العروض من قبل لجنة تلزيم في جلسة علنية. ج- اسناد الالتزام الى من قدم ادنى الاسعار او الى من قدم افضل العروض وانسبها اذا كان دفتر الشروط يقضي باعتماد عناصر مفاضلة غير السعر. 2- طلب القبول والاثباتات الواجب تقديمها: يتوجب على كل مناقص ان يقدم المستندات المطلوبة منه حسب وضعيته وفقا لاحكام المادة 3 من هذا الدفتر. 3- التأشير على المستندات المطلوبة من المتزاحمين: يجب ان تؤشر لجنة المناقصة في اثناء الجلسة على جميع المستندات المطلوبة من المشتركين في المناقصة. 4- شكل العروض : آ- يجب ان تكون العروض مطابقة للنموذج المدرج في دفتر الشروط الخاصة او في برنامج المباراة. ب - ان العرض المقدم من شركة او مؤسسة يجب ان يكون موقعا من ممثلها المكلف بصورة قانونية تمثيل الشركة او المؤسسة. ج- كل عرض غير مرفق بالاوراق الاثباتية المطلوبة المشار اليها في المادة 3 اعلاه او يختلف اختلافا جوهريا عن النموذج المشروط يعتبر لاغيا وغير معمول به. د- في المناقصات المبنية على اساس تخفيض مئوي يجب ان لا تتضمن النسبة المئوية للتخفيض او الزيادة عند الاقتضاء اكثر من كسر عشري واحد ويعتبر الكسر العشري الثاني لاغيا. ه- في المناقصات المبنية على تقديم اسعار يتوجب على المناقص ان يقدم جدولا للاسعار وكشفا تقديريا ينظم كل منهما وفقا للنموذج الموجود في ملف المناقصة ويجب ان يطابق جدول الاسعار والكشف التقديري العرض المقدم. في حال عدم المطابقة بين مختلف هذه المستندات , تعتبر الاسعار المدونة بالاحرف على جدول الاسعار فقط. اما المستندات المخالفة وكذلك الاخطاء المادية في العمليات الحسابية فتصحح حكما لتقرير المبلغ الحقيقي للعرض الذي يتخذ اساسا للمناقصة. و- في المناقصات المبنية على اساس سعر اجمالي مقطوع يمكن ان يطلب من المناقص تقديم كشف تقديري مفصل وفقا للشروط والغايات المحددة في دفاتر الشروط الفنية او الخاصة. 5- ارسال العروض : تراعى في ارسال عروض المناقصات العمومية الاصول الآتية: آ- ترسل عروض المناقصين بالبريد المضمون المغفل وعلى العنوان التالي: وزارة الدفاع الوطني المديرية العامة للادارة - مكتب الالتزامات ب - توضع المستندات التي يتألف منها العرض في غلافين مختومين: الاول: يتضمن طلب الاشتراك في المناقصة والعرض والمستندات باستثناء الكفالة التي يوجب دفتر الشروط ضمها اليه فقط. الثاني: يتضمن بيان الاسعار والكفالة فقط. ج- يذكر على ظاهر كل من هذين الغلافين موضوع محتوياته (طلب اشتراك, تصريح, مستندات او بيان اسعار) وموضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها واسم المناقص . د- يوضع الغلافان المذكوران اعلاه ضمن غلاف ثالث يذكر على ظاهره العبارات التالية فقط: العنوان: وزارة الدفاع الوطني (المديرية العامة للادارة) مكتب الالتزامات المصلحة العائد لها الالتزام (مثلا: مصلحة اللوازم والاعاشة, المصلحة المشتركة للهندسة والمخابرات , مصلحة السيارات او المدفعية او الطيران او مديرية الاشغال الهندسية الخ...) المناقصة المحصورة: اما في حال اجراء مناقصة محصورة, فترسل الطلبات والمستندات الثبوتية لتوفر المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة الى المديرية العامة للادارة (مكتب الالتزامات ) ضمن المهلة المحددة في دفتر الشروط الخاصة ضمن غلافين منفردين مرقمين 1 و2. يحتوي الغلاف رقم (1) على الاوراق الثبوتية الملحوظة في دفتر الشروط التي تثبت اهلية الطالب لتنفيذ التعهد. ويحتوي الغلاف رقم (2) على العروض والاوراق الملحقة بها. يوضع كلا الغلافين في غلاف ثالث يذكر على ظاهره العبارات المدونة في الفقرة "د" اعلاه. موضوع المناقصة والتاريخ المحدد لاجرائها: دون ذكر اي عبارة او اشارة مميزة اخرى كاسم المناقص او صفته او عنوانه. ه- اما المناقصات المبينة على تقديم اسعار فبدلا "من ان يحتوي الغلاف الاول على العرض او الطلب بمفرده يضم اليه ايضا" جدول الاسعار والكشف التقديري المنظمين من قبل المناقص . و- يجب ان تصل العروض الى وزارة الدفاع الوطني (المديرية العامة للادارة - مكتب الالتزامات ) قبل الساعة الثانية عشرة من اخر يوم عمل يسبق اليوم المحدد لاجراء المناقصة. ولا يعترف بأي عرض يصل بعد انتهاء هذه المهلة. ز- لا يجوز استرجاع العروض او تعديلها او اكمالها بعد تقديمها. ح- تعد الادارة نماذج مطبوعة عن طلبات الاشتراك والتصاريح والغلافات وتعطيها بدون بدل, للراغبين في الاشتراك في المناقصات . 6- فض العروض : مهمة اللجنة: - فض العروض : - تجتمع اللجنة قبل افتتاح الجلسة العلنية وتستلم ملفات المناقصات وعروض المناقصين من رئيس مكتب الالتزامات وتضعها امامها على المكتب . - تفتتح اللجنة الجلسة وتفض العروض للتثبت من قانونيتها ثم تتلوها مهما بلغ عددها في جلسة علنية واحدة بحضور المناقصين كافة لتقرر قائمة المناقصين المقبولين لكل صفقة واعلان اسم الملتزم الموقت . ويمكنها الاستعانة في مهمتها بخبراء تعتمدهم السلطة الصالحة. وتتخذ قراراتها بالاكثرية. - اذا استحال على اللجنة تدقيق العروض بصورة تفصيلية في اثناء الجلسة يبقى المناقصون مقيدين بعروضهم تجاه الادارة طيلة مدة التدقيق المحددة بعشرة ايام الا اذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك. - اذا تبين بنتيجة التدقيق اخطاء ادت الى اعلان ملتزم موقت غير الذي اعلن عنه في اثناء الجلسة العمومية يبلغ الملتزمان الموقتان الجديد والقديم ذلك من قبل رئيس مكتب الالتزامات قبل انتهاء المهلة المذكورة اعلاه. تشمل مهمة لجنة التلزيم ما يأتي: ب - جلسة المناقصات : مهمة اللجنة: آ- التثبت من ان اعلان المناقصة قد جرى وفقا للاصول. ب - التثبت من ان ملف المناقصة هو كامل وقانوني. ج- التثبت من قانونية العروض والاوراق المرفقة بها لا سيما اختيار محل السكن وعلى رئيس اللجنة عندئذ ان يؤشر على: - الصحف التي ظهر فيها الاعلان, وذلك الى جانب الاعلان نفسه بعد ذكر التاريخ الذي صدرت فيه الجريدة. - دفتر الدعوات الشخصية. - لائحة الاسعار التقديرية المنظمة من المديرية العامة للادارة. د- التثبت من ان المناقصين الحاضرين قد اخذوا علما "تاما" بشروط المناقصة (دفتر الشروط - النماذج - التصاميم). ه- في حال اجراء مناقصة عامة, تستلم اللجنة من مكتب الالتزامات الغلافات التي تحتوي على العروض والاوراق والمستندات المرفقة بها فتفضها وترقمها تباعا وفقا لترتيب الفض فيؤشر عليها رئيس اللجنة ومندوب المالية. و- وفي حال اجراء مناقصة محصورة تحال الطلبات والمستندات الى لجنة المناقصات او الى لجنة القبول الخاصة. - تفض اللجنة الغلافات ذات الرقم (1) للتثبت من توفر الشروط في المناقصين للاشتراك في المناقصة. - وقبل فض الغلافات رقم (2) تنظم اللجنة لائحة باسماء الطالبين المقبولين للاشتراك في المناقصة فيتلوها رئيس اللجنة بصوت عال ثم يعيد الى الاشخاص الذين رفضت طلباتهم ولا يحق لهم الاشتراك في المناقصة الغلافات رقم (2) غير مفضوضة. - لا تعلن اسباب الرفض ولكنها تدون في المحضر. واذا رغب احد الطالبين المرفوضين في معرفة اسباب الرفض دعاه الرئيس الى تقديم طلب خطي بذلك الى قيادة الجيش (المديرية العامة للادارة) فيجاب على طلبه خطيا ثم تفض اللجنة الغلافات رقم (2) وتؤشر عليها كما هو مبين اعلاه. - للادارة الممثلة بالسلطات التي تتولى اجراء المناقصة السلطة الاستنسابية في اختيار الملتزمين المدرجة اسماؤهم في لائحة المقبولين. ولا يحق للمناقص الطعن بالقرار القاضي بعدم ذكر اسمه على هذه اللائحة ولا ان يطالب بالتعويض عن ضرر لحق به بسبب ذلك. ز- قبل تلاوة العروض تنظم اللجنة لائحة نهائية بالعروض التي استوفت الشروط القانونية وبتلك التي لم تستوفيها مع بيان اسباب الرفض . ح- لا يجوز اعتبار العروض غير قانونية الا اذا اعتراها نقص جوهري لا يمكن تلافيه خلال الجلسة. ط- لا يجوز للجنة اقصاء المناقص الذي سبق قبوله في مناقصة اجريت لصفقة مماثلة اذا كانت المؤهلات والشروط المطلوبة لا تزال متوفرة فيه ولم يتخذ بحقه اي من التدابير الزجرية المنصوص عنها في دفتر الشروط الادارية العامة هذا. ي- لا يجوز للجنة ان تقبل العرض المخالف للشروط المفروضة في القوانين. غير انه يجوز لها قبل الشروع بفض بيانات الاسعار ان ترخص للمناقصين ان يستدركوا امامها ما قد يكون في عروضهم من نواقص لا صفة جوهرية لها. ك- اذا لم يتقدم للمناقصة سوى مناقص واحد وكان السعر المعروض منه في حدود السعر التقديري يجوز للجنة الاخذ بعرضه بصورة استثنائية. ولا تطبق في هذه الحالة احكام الفقرة (ف ) ادناه على هذا السعر. ل- يتلى مضمون العروض التي استوفت الشروط بكاملها بصوت عال واضح. م- تصنف هذه العروض لاظهار ادناها سعرا وانسبها او افضلها للادارة لكل قسم وتدقق اللجنة بحساباتها. - عندما تكون المناقصة مبنية على تقديم اسعار فردية عديدة يحق للجنة ان تعلق الجلسة بعد تلاوة الاسعار الموقت اللازم للتدقيق فيها والمداولة قبل اعلان النتائج. ان الاسعار الفردية هي التي يعمل بها. ن- تقارن اللجنة بين لائحة ادنى الاسعار او انسبها او افضلها وبين البيان التقديري الذي نظمته المصلحة. س - تبحث اللجنة بكامل اعضائها وخبرائها في العروض المقدمة وتقابل بين اسعارها والاسعار التجارية والاسعار التقديرية الموضوعة من المصلحة, واسعار المناقصات اجريت للجيش او لغيره من الادارات العامة. ع- تفصل اللجنة بالعروض التي تجدها مقبولة مقررة, واذا كانت افضل الاسعار المقدمة او ادناها او انسبها هي مقبولة او غير مقبولة بالنسبة الى المعلومات التي تمكنت من الحصول عليها. وليس على اللجنة ان تأخذ بعين الاعتبار عدد المناقصين. ف - يمكن للجنة بصورة خاصة ان تقترح التلزيم ولو زادت افضل الاسعار المقدمة او ادناها او انسبها عن اسعار اللائحة التقديرية 9 بالمئة عندما تكون المزاحمة الفعالة لعبت دورها. - يتلى علنا على المناقصين كافة: 1- الاقسام التي اعتبرت اللجنة ان اسعارها هي الادنى او الانسب او الافضل واسماء المناقصين الذين قدموها مع بيان اسعار كل قسم, ثم يعلن الرئيس هؤلاء متعهدين موقتين ريثما تتخذ السلطات ذات الصلاحية القرار النهائي. 2- الاقسام التي لم تلزم مع بيان الاسباب (مبالغة في الاسعار او عدم تقديم عروض الخ..) ق- اذا وجدت عدة عروض متساوية في الاسعار لتغطية مجموع البضاعة او الكميات التكميلية منها يعمد في الجلسة نفسها الى تقديم اسعار جديدة من اصحاب هذه العروض فقط. - يطلب اليهم تخفيض اسعارهم في ذيل عرضهم وزيادة الكميات المقدمة اذا اقتضى الامر, وعندئذ تعلن المناقصة في صالح الذين قدموا ادنى الاسعار او انسبها او افضلها. واذا لم تقدم اسعار جديدة او وجد ان الاسعار الجديدة لا تزال متعادلة يجري بالقرعة ترتيب الذين رست عليهم المناقصة الموقتة. و- يعلن الرئيس عدم التلزيم اذا لم يقدم اي سعر يقل عن السعر التقديري او يعادله للاشياء المطروحة في المناقصة كليا "او جزئيا". ش - يمكن للادارة ان تلحظ مسبقا في دفاتر الشروط حق التصرف المطلق بطلب تقديم عروض جديدة في اثناء الجلسة ولا يمكن اعادة هذه الطريقة او تجديدها اذا لم تعط اية نتيجة. ت - يمكن للمناقصين الذين اشتركوا في هذه المناقصة تقديم اسعارهم الجديدة في ذيل عروضهم الاصلية التي اعيدت لهم موقتا لهذه الغاية. ث - تعيد اللجنة ملف المناقصة اعلان النتيجة الموقتة الى المصلحة المختصة التي تحيله بدورها الى المديرية العامة للادارة - مكتب الالتزامات , بعد الاحتفاظ بنسخة طبق الاصل عن محضر جلسة المناقصة. ج- محضر جلسة المناقصة: تثبت اللجنة وقائع الجلسة ونتائج المناقصة في محضر يوقعه رئيس اللجنة واعضاؤها يدون اعتراض المعترضين في المحضر ويذيل بتواقيعهم. د- المصادقة على نتائج المناقصات : 1- لا تعتبر المناقصة مقبولة شرعا الا بعد اقترانها بمصادقة المرجع الصالح. 2- لا يحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض في حال عدم المصادقة على نتيجة المناقصة 3- تصدق السلطات المختصة المناقصات او ترفضها خلال مدة اقصاها 45 يوما تلي ختام جلسة المناقصة. 4- يبلغ القرار المتخذ للذين قدموا ادنى الاسعار او انسبها افضلها بأقصر مهلة ممكنة. 5- اذا لم يبلغ المتعهد مصادقة التزامه ضمن المهلة المحددة اعلاه يمكنه ان يتخلى او ان يعدل عن تعهداته بموجب كتاب مضمون بهذا المعنى مع اشعار بالاستلام يرسل الى رئيس المصلحة وفقا للشروط الملحوظة في المادة 3. 6- اذا اهمل المتعهد الاستفادة من احكام الفقرة 5 اعلاه قبل تبليغه القرار المتخذ بالمصادقة على التزامه يبقى مرتبطا بتعهده بصورة حتمية تجاه الادارة من جراء هذا التبليغ. ه- المناقصة المحصورة: 1- التعريف : تختلف المناقصة المحصورة عن المناقصة العمومية بحيث لا يسمح بتقديم العروض الا لفئة محدودة من المناقصين المعترف بهم الذين تتوفر فيهم المؤهلات المالية والفنية والمهنية المطلوبة وذلك بعد الوقوف على رأي لجنة القبول. 2- الشروط الاساسية: على المزاحمين الذين يرغبون الاشتراك في المناقصة المحصورة ان يقدموا طلباتهم الى المديرية العامة للادارة خلال المهلة المحددة في اعلان المناقصة وان يرفقوا بهذه الطلبات المستندات المطلوبة منهم كل حسب وضعيته الخاصة كما هو محدد في المادة 3 اعلاه او في دفتر الشروط الخاصة. 3- ان المتزاحمين الذين قبلوا على اثر تقديم العروض هم وحدهم مقبولون للاشتراك في المناقصة, وعليهم ان يرفقوا بارسالياتهم اشعار القبول الذي ارسلته لهم الجهة المختصة وحددت مكان المناقصة وتاريخها وساعة اجرائها. 4- تطبق على المناقصة المحصورة سائر الشروط المتعلقة بالمناقصات العمومية.