المادة 50
مادة 50: 1- اذا نشأت صعوبات مع الملتزم في اثناء التنفيذ فيرجع فيها خطيا الى مديرية الاشغال الهندسية التي تعطي جوابها في مهلة شهرين. 2- في الاحوال الملحوظة في المادة 21 والفقرة 2 من المادة 22 والفقرة 1 من المادة 26, اذا نازع الملتزم في الوقائع, ينظم محضر بظروف النزاع ويبلغ الى الملتزم الذي يتوجب عليه تقديم ملاحظاته حوله في مهلة خمسة ايام, ثم يحال هذا المحضر على مديرية الاشغال الهندسية لتبت فيه على ضوء القانون.