The whole text

مرسوم تاريخ 30/12/1968 In force

المادة 51

المادة 51

مادة 51: 1- في حال النزاع مع المديرية يتوجب على الملتزم في مهلة شهرين اعتبارا من تاريخ تبلغه جواب المديرية المذكور وتحت طائلة الرفض بعد ذلك لفوات الاوان, ان يرفع الى هذه الاخيرة مذكرة ترفعها بدورها مشفوعة برأيها الى السلطة العسكرية العليا, يعرض فيها اسباب مطالباته وقيمة المبلغ الذي يدعيه. 2- اذا لم تجب السلطة العسكرية العليا على مذكرة الملتزم خلال شهرين (ثلاثة اشهر في النص الفرنسي) من تاريخ ايداعه المديرية هذه المذكرة فيمكن له كما هو الحال عندما لا تقبل مطالباته, ان يرفع دعوى بمطالباته هذه امام المحكمة المختصة, ولا يقبل منه ان يعرض للمحكمة غير الحيثيات الواردة في المذكرة التي رفعها الى المديرية. 3- اذا حصل انه في مهلة اربعة اشهر من تاريخ تبلغ الملتزم لقرار السلطة العسكرية العليا بشأن مطالباته التي اثارها الحساب النهائي للمشروع لم يقم الملتزم دعواه امام المحكمة المختصة فيعتبر كأنه قبل بهذا القرار ويسقط حقه بالمطالبة والمقاضاة.

المادة 51 من مرسوم تاريخ 30/12/1968 https://lebaneselegislation.com/law/257900/article/51/