المادة 52
مادة 52: 1- كل صعوبة تنشأ بين السلطة العسكرية العليا والملتزم تتعلق بمعنى شروط الالتزام او تنفيذها ترفع امام المحكمة الصالحة لتفصل بها ما لم يتفق الطرفان على اللجوء الى التحكيم. - وعلى كل حال يمكن للملتزم في اي وقت كان ان يطلب من السلطة العسكرية العليا, التي لها حق رفض ذلك, ان تعرض الخلافات الناشئة عن الالتزام على رأي اللجنة الاستشارية لتسوية خلافات الالتزامات حبيا. - ولكن هذا الطلب لا يعفيه من ان يتخذ عند اللزوم امام المحكمة المختصة التدابير الاحترازية والوقائية اللازمة لصيانة حقوقه.