المادة 3
مادة فصل 3: 1, 3- مساهمة المتعهد في اعداد التنفيذ: 11, 3- يتوجب على المتعهد وضع المستندات المعينة في المادة 2, 1 لكل حالة خاصة وذلك خلال مدة الاعداد. - على صاحب العمل وصاحب الاشغال المساهمة في اعداد هذه السمتندات والموافقة على مضمونها. 12, 3- عندما تكون الصفقة جزأ من مجموعه صفقات عقدت لتنفيذ اشغال مرتبطة فنيا بعدة مؤسسات غير متحدة بأي قيد قضائي تذكر هذه الحالة في دفتر الشروط الخاصة. - تحرر المستندات الملحوظة في المادة 2, 1 وتنجز خلال مدة الاعداد بالاشتراك بين جميع المؤسسات وتنسيق صاحب العمل. 13, 3- يجب ان تعرض هذه المستندات في كل الاحوال لموافقة صاحب العمل في الوقت المناسب وعلى الاقل عشرة ايام قبل نهاية مدة الاعداد. 2, 3- الارتباط بين المؤسسات : 200, 3- عندما تساهم عدة مؤسسات لا تجمعها رابطة قضائية في تنفيذ عمل واحد وتحقيقه بصورة افرادية, تقع تبعة تنسيق الاعمال في ما بينها على صاحب العمل. 211, 3- على المؤسسات في هذه الحالة ان تقدم لصاحب العمل عميل ارتباط يكون بمثابة مراسل له لتنسيق الاعمال. 212, 3- اذا لم يعين المتعهدون ذوو العلاقة عميل الارتباط خلال الشهر الاول من مهلة الاعداد يتوجب على المتعهد المعين في دفتر الشروط الخاصة وفقا لاحكام المادة 40, 3 ادناه ان يؤمن هذه المهمة. 213, 3- في حال نكول او عزل عميل الارتباط هذا على المؤسسات ان تقدم عميلا اخر في مهلة شهر. 221, 3- ان مهمة هذا العميل هي ضمان ارتباط المؤسسات فيما بينها ومن ثم الارتباط بين هذه المؤسسات وبين صاحب العمل. 222, 3- بالاضافة الى مهمة هذا العميل يحدد دفتر الشروط الخاصة ويوضح حدود تدخله اولا واخرا. 231, 3- يتوجب على عميل الارتباط ان يتدخل في اعداد روزنامة التنفيذ وتنظيم الورشة, وعليه ايضا ان يحضر مواعيد اللقاء في الورشة. 232, 3- وهو مؤهل ايضا لان يقدم الى صاحب العمل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل تنفيذ اشغال مختلف المؤسسات بالاتفاق معها. 3, 3- مواعيد اللقاء في الورشة: تطبيقا لاحكام المادة 10/4 من دفتر الشروط الادارية العامة يتوجب على المتعهد وعلى عميل الارتباط المشار اليه في المادة 2, 3 اعلاه حضور مواعيد اللقاء في الورشة عندما يدعوهم صاحب العمل والا فعلى المتعهد انتداب عميل مفوض يستطيع ان يعطي الاوامر اللازمة فورا لموظفي المشروع في الورشة. 4, 3- التنظيم المادي والتنظيم الجماعي في الورشة: 40, 3- ان النشاطات المتعلقة بتنظيم الورشة - باستثناء وضع الارض المعدة للاشغال بتصرف المتعهد والحصول على رخصة البناء - هي من واجبات المتعهد المعين في دفتر الشروط الخاصة وفقا لاحكام المادة 18 أ 3 من دفتر الشروط الادارية العامة. 41, 3- يقع على عاتق المتعهد المعين في دفتر الشروط الخاصة امر تأسيس الورش وانشاء طرقات الخدمة. ويمكن لصاحب العمل ولبقية المؤسسات المساهمة في تحقيق اشغال لنفس الورشة استعمال الممرات ووسائل السير المشار اليها شرط عدم عرقلة سير أعمال المتعهد. 42, 3- يقع على عاتق هذا المتعهد امر وضع مخططات التركيز التي تستوجب اجراء التخطيط والتمهيد (الشقلات Nivellement ) 43, 3- وعليه ايضا: 431, 3- ان يوفر المياه اللازمة للاشغال وشرب العمال, والطاقة الكهربائية اللازمة لتنفيذ الاشغال, مهما بلغت نفقاتها (نفقات الترخيص والتركيب , والاشتراك, والنقل والاقتناء.. الخ..). 432, 3- ان يتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية المختصة بسلامة العمال وصحتهم بقدر ما تتناول هذه الاحكام عدة مؤسسات . 433, 3- ان يؤمن تصوين الورشة وانارتها وتنظيفها وتعهدها وحراستها. 434, 3- ان ينشىء مكاتب الورشة اللازمة لصاحب العمل ورئيس العمل الملحوظة في دفتر الشروط الخاصة. 44, 3- اذا كان استعمال الاراضي لازما لخزن المواد او غيرها من حاجات الورشة فان ايجار هذه الاراضي ونفقات اعادتها الى حالتها الاساسية تقع على عاتق هذا المتعهد. 45, 3- يبقى المتعهد وحده مسؤولا عن تنفيذ التدابير الواجب اتخاذها تطبيقا للاحكام السابقة حتى انجاز جميع اشغال الالتزام بمختلف اجزائه. 5, 3- مختلف واجبات المتعهد: 511, 3- يجب على المتعهد اثبات قيامه بموجبات حق الاشغال الموقت اذا مارس هذا الحق. 512, 3- لا يحق للمتعهد دون اجازة خطية من المالك ممارسة حق الاشغال الموقت لغاية لا تتعلق بتنفيذ الاشغال التي من اجلها اعطي هذه الاجازة. 521, 3- يتوجب على المتعهد ان يؤمن على نفقته النقليات وان يقدم المخازن, والاكواخ, ووسائل النقل, والمعدات والاليات والادوات اللازمة لتنفيذ اشغاله الا اذا نص دفتر الشروط الفنية او الخاصة على خلاف ذلك. 522, 3- يتوجب على المتعهد ان يصون معداته ويحفظها حتى في حالة استعمالها من قبل متعهدين اخرين يساهمون في العمل على ان يتقاضى تعويضا من هؤلاء المتعهدين اذا لزم الامر. 527, 3- ان استعمال صقالات ملتزم الاشغال الهيكلية من قبل العاملين في الورشة لا يلزمهم بدفع اي مبلغ طالما هذه الصقالات ضرورية لاعمال هذا الملتزم. 61, 3- حساب الحصص المعينة بالنسبة للاشغال: تقيد النفقات العامة في الورشة وخاصة التي تنتج عن احكام المادة 4, 3 اعلاه وتوزع بين جميع المتعهدين بمراقبة صاحب العمل. يجري التوزيع بين الملتزمين محاصة بنسبة قيمة الاشغال المختصة بكل منهم. 62, 3- ان المتعهد المعين في دفتر الشروط الخاصة مكلف تطبيقا لاحكام المادة 40, 3 اعلاه تسليف النفقات وادارة حساب الحصص . ويمكنه في حال وجود نفقات ذات اهمية ان يطلب دفعات على الحساب من بقية المتعهدين. على ان ينظم في نهاية الالتزام حساب الحصص ويبين لكل متعهد حصته. في حال الاختلاف يدقق صاحب العمل حساب الحصص ويحددها. 63, 3- ان دفع الرصيد لكل متعهد متوقف على تقديم المستندات التي تثبت انه دفع رصيد حصته من الحساب المتوجب عليه. 64, 3- في حالة رفض المتعهد ابراء ذمته من الحصة المتوجبة عليه, او اذا تأخر في دفع المبلغ يرسل اليه صاحب العمل انذارا بموجب كتاب مضمون. فاذا ظل هذا الانذار دون نتيجة خمسة ايام بعد ارساله, يمكن لصاحب العمل تنزيل حصة النفقات المتوجبة على هذا المتعهد من اصل رصيده ودفعها للمتعهد الذي سلفها.