All legislation

دفتر شروط Specifications

احكام عامة تطبق على الاشغال المعقودة مع مؤسسات غير مجتمعة او مع مؤسسة عامة

Type
دفتر شروط · Specifications
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
دفتر شروط
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة فصل 1: 101- المستندات التعاقدية وترتيب الاولية: - في حال تناقض المستندات التعاقدية التي يتكون منها الالتزام يؤخذ بالمستندات وفقا لاهميتها المرتبة كما يأتي: - العرض او كتاب التعهد المقبول. - جدول الاسعار في حال التزام بسعر افرادي. - روزنامة التنفيذ. - دفتر الشروط الخاصة. - الكشف الوصفي والمواصفات الفنية. - المخططات والرسوم. - دفتر المواصفات الفنية العامة. - دفتر الشروط الادارية العامة. 102- المستندات الواجب تقديمها من صاحب العمل او المتعهد: 201-1 على صاحب العمل في جميع الحالات ان يقدم في اثناء المداولة دفتر الشروط الخاصة الذي يستند الى دفتر الشروط الادارية العامة او الى دفتر المواصفات الفنية العامة. 202-1 كذلك يقدم المتعهد العرض والمستندات المحددة في المادة 3 من دفتر الشروط الادارية العامة او دفتر الشروط الخاصة. 21-1 تقدم بقية المستندات التعاقدية كما هو مبين ادناه وفقا لطريقة التداول. 211-1 مداولة بموجب مسابقة على برنامج او على مشروع تمهيدي. الاوراق المقدمة من المتعهد عند تقديم عرضه - كشف وصفي ومواصفات فنية تصف الاشغال وتؤلف مشروع التنفيذ. - المستندات المقدمة من المتعهد خلال مدة الاعدادات . - تفاصيل تنفيذ المشروع التكميلية. - روزنامة التنفيذ. 212-1 التداول على مشروع محدد دون تفصيلات تكميلية للبناء. - المستندات المقدمة من صاحب العمل خلال المداولة. - مجموعة المستندات التي تحدد الاشغال بواسطة الرسوم والمواصفات التي تؤلف المشروع. - المستندات المقدمة من المتعهد خلال مدة الاعدادات . - التفاصيل الاضافية للبناء والتنفيذ. - روزنامة التنفيذ. 213-1 المداولات على مشروع نهائي يتضمن جميع تفاصيل البناء والتنفيذ: - نفس الاحكام كما في الحالة السابقة الا فيما له علاقة بالتفاصيل التكميلية للبناء والتنفيذ المقدمة من صاحب العمل. 22, 1- تلحق بالالتزام المستندات التالية التي ليس لها صفة تعاقدية. 221, 1- في الحالة المشار اليها في الفقرة 211-1: المنهاج او المشروع التمهيدي الذي جرى التداول على اساسه مع المؤسسات . 222, 1- في الحالات المنصوص عليها في 212, 1 و213, 1: برنامج المشروع المقدم من صاحب العمل في اثناء المداولة. 223, 1- في جميع الحالات مخطط Chema تنظيم الورقة المقدم من المتعهد خلال مدة الاعداد.

المادة 2

مادة فصل 2: 1, 2- المهل: روزنامة التنفيذ: 11, 2- يحدد دفتر الشروط الخاصة مدة الاعداد لوضع المستندات وتقديمها وهي الملحوظة في المادة 2, 1 اعلاه ضمن الشروط المحددة في الباب 3 ادناه وخاصة وضع روزنامة التنفيذ بدقة كما هو مذكور في المقطع 12, 2 ادناه. 12, 2- ان مهلة تنفيذ الاشغال هي المهلة التعاقدية المحددة في المادة 33 الفقرة أ-1 من دفتر الشروط الادارية العامة. تحدد هذه المهلة في دفتر الشروط الخاصة بالنسبة لتسليم مواقع العمل الى المتعهد من جهة والعوامل الطبيعية من جهة ثانية كما يأتي: 121, 2- تبدأ هذه المهلة بصورة مبدئية من تاريخ تسليم مواقع العمل الى المتعهد, وتدخل ضمنها ايام الاحاد, والاعياد الرسمية, والعوامل الجوية. 122, 2- في حال تنفيذ الاشغال خلال فصل الشتاء اي ابداء من تاريخ 15 تشرين الثاني حتى تاريخ 15 اذار ضمنا من كل سنة تحسب مهل تنفيذ الاشغال على الوجه الاتي: 123, 2- عندما تكون مواقع العمل بين الشاطىء وارتفاع اربعماية متر عن سطح البحر تضاعف المهلة بحيث يحسب كل يومين من ايام الشهر يوما واحدا. 124, 2- عندما يزيد ارتفاع موقع العمل عن اربعماية متر عن سطح البحر تضاعف المهلة مرتين بحيث تحسب كل اربعة ايام يوما واحدا. 125, 2- نتيجة لما تقدم تمدد مهل تنفيذ الاشغال بصورة اوتوماتيكية بقدر ما هو مذكور اعلاه دون حاجة الى تنظيم ملحق جديد بذلك. 126, 2- يحق للادارة ان توقف اشغال الملاط, والتوريق, والبناء, خلال فصل الشتاء المحددة اعلاه اذا دعت الضرورة لذلك, وفي هذه الحالة لا يحق للمتعهد المطالبة بأي تعويض او تمديد مهلة التنفيذ. 13, 2- لا تطبق احكام الفقرة 12, 2 اعلاه عندما يلحظ دفتر الشروط الخاصة تاريخا معينا لانجاز الاشغال بدلا من مهلة التنفيذ. 14, 2- عندما يفرض امر الادارة تعديلات في الاشغال يحدد عند اللزوم الاجل الجديد لمهلة التنفيذ مع الاحتفاظ بأحكام الفصل الخامس ادناه. 2, 2- التأخر في التنفيذ: 21, 2- لا يمكن لصاحب العمل الموافقة على تمديد مهلة التنفيذ التي يطلبها المتعهد ضمن المهلة المحددة في المادة 4/27 من دفتر الشروط الادارية العامة الا بموجب ملحق يحدث تغييرا في هذه المهل.

المادة 3

مادة فصل 3: 1, 3- مساهمة المتعهد في اعداد التنفيذ: 11, 3- يتوجب على المتعهد وضع المستندات المعينة في المادة 2, 1 لكل حالة خاصة وذلك خلال مدة الاعداد. - على صاحب العمل وصاحب الاشغال المساهمة في اعداد هذه السمتندات والموافقة على مضمونها. 12, 3- عندما تكون الصفقة جزأ من مجموعه صفقات عقدت لتنفيذ اشغال مرتبطة فنيا بعدة مؤسسات غير متحدة بأي قيد قضائي تذكر هذه الحالة في دفتر الشروط الخاصة. - تحرر المستندات الملحوظة في المادة 2, 1 وتنجز خلال مدة الاعداد بالاشتراك بين جميع المؤسسات وتنسيق صاحب العمل. 13, 3- يجب ان تعرض هذه المستندات في كل الاحوال لموافقة صاحب العمل في الوقت المناسب وعلى الاقل عشرة ايام قبل نهاية مدة الاعداد. 2, 3- الارتباط بين المؤسسات : 200, 3- عندما تساهم عدة مؤسسات لا تجمعها رابطة قضائية في تنفيذ عمل واحد وتحقيقه بصورة افرادية, تقع تبعة تنسيق الاعمال في ما بينها على صاحب العمل. 211, 3- على المؤسسات في هذه الحالة ان تقدم لصاحب العمل عميل ارتباط يكون بمثابة مراسل له لتنسيق الاعمال. 212, 3- اذا لم يعين المتعهدون ذوو العلاقة عميل الارتباط خلال الشهر الاول من مهلة الاعداد يتوجب على المتعهد المعين في دفتر الشروط الخاصة وفقا لاحكام المادة 40, 3 ادناه ان يؤمن هذه المهمة. 213, 3- في حال نكول او عزل عميل الارتباط هذا على المؤسسات ان تقدم عميلا اخر في مهلة شهر. 221, 3- ان مهمة هذا العميل هي ضمان ارتباط المؤسسات فيما بينها ومن ثم الارتباط بين هذه المؤسسات وبين صاحب العمل. 222, 3- بالاضافة الى مهمة هذا العميل يحدد دفتر الشروط الخاصة ويوضح حدود تدخله اولا واخرا. 231, 3- يتوجب على عميل الارتباط ان يتدخل في اعداد روزنامة التنفيذ وتنظيم الورشة, وعليه ايضا ان يحضر مواعيد اللقاء في الورشة. 232, 3- وهو مؤهل ايضا لان يقدم الى صاحب العمل الاقتراحات التي من شأنها تسهيل تنفيذ اشغال مختلف المؤسسات بالاتفاق معها. 3, 3- مواعيد اللقاء في الورشة: تطبيقا لاحكام المادة 10/4 من دفتر الشروط الادارية العامة يتوجب على المتعهد وعلى عميل الارتباط المشار اليه في المادة 2, 3 اعلاه حضور مواعيد اللقاء في الورشة عندما يدعوهم صاحب العمل والا فعلى المتعهد انتداب عميل مفوض يستطيع ان يعطي الاوامر اللازمة فورا لموظفي المشروع في الورشة. 4, 3- التنظيم المادي والتنظيم الجماعي في الورشة: 40, 3- ان النشاطات المتعلقة بتنظيم الورشة - باستثناء وضع الارض المعدة للاشغال بتصرف المتعهد والحصول على رخصة البناء - هي من واجبات المتعهد المعين في دفتر الشروط الخاصة وفقا لاحكام المادة 18 أ 3 من دفتر الشروط الادارية العامة. 41, 3- يقع على عاتق المتعهد المعين في دفتر الشروط الخاصة امر تأسيس الورش وانشاء طرقات الخدمة. ويمكن لصاحب العمل ولبقية المؤسسات المساهمة في تحقيق اشغال لنفس الورشة استعمال الممرات ووسائل السير المشار اليها شرط عدم عرقلة سير أعمال المتعهد. 42, 3- يقع على عاتق هذا المتعهد امر وضع مخططات التركيز التي تستوجب اجراء التخطيط والتمهيد (الشقلات Nivellement ) 43, 3- وعليه ايضا: 431, 3- ان يوفر المياه اللازمة للاشغال وشرب العمال, والطاقة الكهربائية اللازمة لتنفيذ الاشغال, مهما بلغت نفقاتها (نفقات الترخيص والتركيب , والاشتراك, والنقل والاقتناء.. الخ..). 432, 3- ان يتقيد بالاحكام القانونية والتنظيمية المختصة بسلامة العمال وصحتهم بقدر ما تتناول هذه الاحكام عدة مؤسسات . 433, 3- ان يؤمن تصوين الورشة وانارتها وتنظيفها وتعهدها وحراستها. 434, 3- ان ينشىء مكاتب الورشة اللازمة لصاحب العمل ورئيس العمل الملحوظة في دفتر الشروط الخاصة. 44, 3- اذا كان استعمال الاراضي لازما لخزن المواد او غيرها من حاجات الورشة فان ايجار هذه الاراضي ونفقات اعادتها الى حالتها الاساسية تقع على عاتق هذا المتعهد. 45, 3- يبقى المتعهد وحده مسؤولا عن تنفيذ التدابير الواجب اتخاذها تطبيقا للاحكام السابقة حتى انجاز جميع اشغال الالتزام بمختلف اجزائه. 5, 3- مختلف واجبات المتعهد: 511, 3- يجب على المتعهد اثبات قيامه بموجبات حق الاشغال الموقت اذا مارس هذا الحق. 512, 3- لا يحق للمتعهد دون اجازة خطية من المالك ممارسة حق الاشغال الموقت لغاية لا تتعلق بتنفيذ الاشغال التي من اجلها اعطي هذه الاجازة. 521, 3- يتوجب على المتعهد ان يؤمن على نفقته النقليات وان يقدم المخازن, والاكواخ, ووسائل النقل, والمعدات والاليات والادوات اللازمة لتنفيذ اشغاله الا اذا نص دفتر الشروط الفنية او الخاصة على خلاف ذلك. 522, 3- يتوجب على المتعهد ان يصون معداته ويحفظها حتى في حالة استعمالها من قبل متعهدين اخرين يساهمون في العمل على ان يتقاضى تعويضا من هؤلاء المتعهدين اذا لزم الامر. 527, 3- ان استعمال صقالات ملتزم الاشغال الهيكلية من قبل العاملين في الورشة لا يلزمهم بدفع اي مبلغ طالما هذه الصقالات ضرورية لاعمال هذا الملتزم. 61, 3- حساب الحصص المعينة بالنسبة للاشغال: تقيد النفقات العامة في الورشة وخاصة التي تنتج عن احكام المادة 4, 3 اعلاه وتوزع بين جميع المتعهدين بمراقبة صاحب العمل. يجري التوزيع بين الملتزمين محاصة بنسبة قيمة الاشغال المختصة بكل منهم. 62, 3- ان المتعهد المعين في دفتر الشروط الخاصة مكلف تطبيقا لاحكام المادة 40, 3 اعلاه تسليف النفقات وادارة حساب الحصص . ويمكنه في حال وجود نفقات ذات اهمية ان يطلب دفعات على الحساب من بقية المتعهدين. على ان ينظم في نهاية الالتزام حساب الحصص ويبين لكل متعهد حصته. في حال الاختلاف يدقق صاحب العمل حساب الحصص ويحددها. 63, 3- ان دفع الرصيد لكل متعهد متوقف على تقديم المستندات التي تثبت انه دفع رصيد حصته من الحساب المتوجب عليه. 64, 3- في حالة رفض المتعهد ابراء ذمته من الحصة المتوجبة عليه, او اذا تأخر في دفع المبلغ يرسل اليه صاحب العمل انذارا بموجب كتاب مضمون. فاذا ظل هذا الانذار دون نتيجة خمسة ايام بعد ارساله, يمكن لصاحب العمل تنزيل حصة النفقات المتوجبة على هذا المتعهد من اصل رصيده ودفعها للمتعهد الذي سلفها.

المادة 4

مادة فصل 4: 1, 4- الثقب والتركين 11, 4- يتوجب على متعهدي مختلف انواع الاشغال الا اذا قضى دفتر الشروط الخاصة بخلاف ذلك, ان يصنعوا على نفقتهم وفقا لقواعد الفن, الخنادق, والثقوب والتركين, ووصلات الارضية, والسقوف والجدران, والحواجز, الخ اللازمة للاشغال العائدة لنوع عملهم والتي لا يقع تنفيذها على عاتق مؤسسة اخرى بناء على احكام دفتر الشروط الخاصة. 12, 4- في حال مساهمة عدة مؤسسات في تنفيذ العمل نفسه يتوجب على هذه المؤسسات خلال مدة الاعداد ان تحدد بدقة الخنادق والثقوب والتركين والوصلات التي تحتاج اليها لاتخاذ الاحتياطات اللازمة لضمان تنفيذها من قبل المؤسسات المختصة في الوقت المناسب . تقع مسؤولية التنسيق بين المؤسسات على عاتق صاحب العمل يعاونه عميل الارتباط. 13, 4- اذا توجب بموجب دفتر الشروط الخاصة على احد الملتزمين تنفيذ الخنادق او الثقوب او التركينات او الوصلات اللازمة لاشغال ملتزم اخر ولم يحددها هذا الاخير وفقا لنصوص الفقرة السابقة... تقع عليه جميع نفقاتها. 14, 4- ان الخنادق, او الثقوب , او الحفر, او التركينات , او الوصلات , التي تهم اقساما من الاشغال مصنوعة من الملاط المسلح او من النجيرة المعدنية.. تنفذ الزاميا من قبل ملتزمي هذه الاشغال, الا اذا نص دفتر الشروط الخاصة على خلاف ذلك فيما يتعلق ببعض اشغال التعهد والتصليح. 15, 4- عندما تكون هذه الاشغال موكلة الى ملتزمين اختصاصيين, سواء لانها تقع ضمن نطاق الاحوال الملحوظة في الفقرة السابقة او لان الملتزم يعجز عن انجازها بنفسه, فان قيمتها تدفع وفقا للاتفاقات الخاصة ما بين الملتزمين ذوي العلاقة. 16, 4- غير انه, في الاحوال الملحوظة في الفقرة 14, 4 من هذه المادة اذا حصل خلاف بين الملتزمين ذوي العلاقة يتعلق بقيمة الاشغال فان رئيس العمل هو الذي يقرر بيان الحساب المتوجب دفعه, وبالاضافة الى ذلك فاذا رفض الملتزم المدين تسديد قيمة الاشغال المعنية, او اذا تأخر في دفع هذه القيمة فان صاحب العمل, بعد انقضاء مهلة عشرة (10) ايام على توجيهه انذارا للملتزم بهذا الصدد في كتاب مضمون ظل دون نتيجة, يمكنه ان يحسم من رصيد التزام الملتزم الناكل قيمة الاشغال المختلف عليها ويدفعها للملتزم الدائن. 2, 4- جودة المواد: 21, 4- ان المواد او العناصر او المجموعات المستعملة في البناء يجب ان تكون مطابقة للشروط التي تتضمنها اوراق الالتزام واوامر الخدمة. ويجب ان تكون مطابقة للمقاييس اللبنانية المصادق عليها (وعند تعذر ذلك فيجب ان تكون مطابقة للمقاييس الفرنسية), ولاحكام دفتر المواصفات الفنية العامة. 22, 4- يتوجب على الملتزم ان يقدم بناء على طلب صاحب العمل, جميع الاثباتات حول مصدر المواد او العناصر او المجموعات وجودتها. 23, 4- ان المواد او العناصر او المجموعات غير التقليدية يجب ان تقبل اولا من الادارة, يمكن استعمال مواد او عناصر او مجموعات غير مقبولة من الادارة في احوال استثنائية اذا صرح صاحب العمل بذلك خطيا بناء على اقتراح رئيس العمل, ومع الاحتفاظ بأحكام الفصل الخامس ادناه. 3, 4- النماذج والتجارب : 31, 4- يتوجب على المتعهد ان يقدم جميع النماذج المطلوبة منه بغية اجراء التجارب المفروضة في كل حال خاصة بموجب الالتزام. - ان تقديم النماذج المطلوبة من المتعهد بغية اجراء التجارب الملحوظة في الالتزام وكذلك نفقات هذه التجارب تقع كلها على عاتق المتعهد. 32, 4- يحتفظ صاحب العمل بحق فرض تجارب اضافية في اثناء الاشغال. وتكون نفقات هذه التجارب : 321, 4- على عاتق صاحب العمل اذا كانت نتيجتها ملائمة للمتعهد. 322, 4- على عاتق المتعهد اذا ادت النتيجة الى الرفض او الهدم او خفض البدل. 33, 4- يحق لصاحب العمل ان ينيب عنه شخصا اخر في مصانع او مخازن او مقالع المتعهد لاجل عمليات التدقيق او تجربة المواد الاولية قبل صنعها, ولمراقبة الصنع وشحن البضاعة المعدة للالتزام. 34, 4- اذا فرض صاحب العمل على المتعهد, بموجب نصوص دفتر الشروط الخاصة, ان يتمرن من بعض المواد او العناصر او المجموعات لدى بعض البائعين المعينين من قبله وباسعار يتفق عليها سلفا فيتوجب على المتعهد ان يتأكد من ان هذه المواد او العناصر او المجموعات مطابقة لشروط الجودة المحددة. 4, 4- صنع المواد واستعمالها: 41, 4- يجب ان يكون صنع المواد واستعمالها مطابقين للاحكام التي تتضمنها اوراق الالتزام واوامر الخدمة, ويجب ايضا ان يتفقا واحكام المقاييس المصادق عليها وغير ذلك من المواصفات العامة والخاصة. فيما عدا اثباتات خاصة يقبلها صاحب العمل, تنظم الاشغال وفقا لقواعد الحساب المعتمدة من الادارة. 42, 4- اذا عرض المتعهد استعمال طرائق غير تقليدية فيتوجب عليه: 421, 4- ان يبرهن على ان طريقته هي في عداد الطرائق المقبولة لدى المؤسسات الفنية الاجنبية الرسمية. 422, 4- ان يلحظ على تصاميمه الاحكام نفسها التي شكلت موضوعا "للقبول". 423, 4- ان يأخذ بعين الاعتبار عند الاستعمال الملاحظات او التحفظات او الاوامر التي رهنت بها الانجازات المرخص بها في تصريح القبول. 43, 4- ان استعمال طرائق في البناء غير تقليدية ولم تخضع للقبول يجب عدم ارتضائه الا في احوال استثنائية تماما وفقط عندما يجيز صاحب العمل ذلك خطيا" بناء على اقتراح رئيس العمل. وهذا مع الاحتفاظ باحكام الفصل الخامس ادناه.

المادة 5

مادة فصل 5: 1, 5- التعديلات على الالتزام: 11, 5- تكمل احكام هذه المادة احكام المادة 12 من دفتر الشروط الادارية العامة للقسم من الالتزام المعقود بسعر اجمالي مقطوع. 12, 5- ان الاوراق التي تؤلف الالتزام او الاوراق الملحقة بها, كما هي محددة في الفصل الاول اعلاه, لا يمكن تعديلها بناء على طلب صاحب العمل الا مع موافقة المتعهد خطيا ومع الاحتفاظ باحكام المادة 21, 5 ادناه. 13, 5- اذا كانت التعديلات المطلوبة تخل بتقنية الالتزام الاصلي او اقتصاده, فان توقيع صك تعديل يغدو ضروريا. 2, 5- الصفة المقطوعة للسعر: 21, 5- في حال ادخال تعديل او عدة تعديلات يقبل بها الطرفان المتعاقدان طبقا للمادة 12, 5 اعلاه, لا يمكن تعديل السعر الاصلي للالتزام زيادة او انقاصا الا في حدود 5 بالمئة من القسم المعقود بسعر مقطوع, النسبة التي يجب لما يعلوها توقيع صك تعديل. ويحسب هذا التعديل على السعر الاصلي بتطبيق المادة 29-5 من دفتر الشروط الادارية العامة. 22, 5- ان انعكاس بنود تعديل السعر او احكام المادة 4, 6 ادناه لا يدخل في الحساب لتعيين حد الخمسة بالمئة.

المادة 6

مادة فصل 6: 0, 6- تكمل احكام هذا الفصل, فيما يتعلق باشغال البناء, الباب الثالث من دفتر الشروط الادارية العامة. 1, 6- البيانات الشهرية: - ان البيانات الشهرية, الموضوعة وفقا لما ذكر في المادة 39 ب من دفتر الشروط الادارية العامة, يجب ان تقدم من جانب المتعهد الى رئيس العمل قبل نهاية الشهر الذي يلي ذلك الذي تعود اليه. 2, 6- البيان الاجمالي: 210, 6- اذا لم تراع مهلة الاسابيع الستة الملحوظة في المادة 41 ب 3 من دفتر الشروط الادارية العامة فيمكن لصاحب العمل بعد الانذار ان يطبق على المتعهد غرامة يحدد مقدارها في دفتر الشروط الخاصة. 211, 6- يمكن لصاحب العمل ايضا اعتبارا من تاريخ انقضاء المهلة الملحوظة في الانذار, ان يبلغ المتعهد قراره بالعمل على وضع البيان الاجمالي على نفقة هذا الاخير. 213, 6- وفي هذه الحال يبطل سريان الغرامة الملحوظة في المادة 210, 6 اعلاه عند تبليغ الحساب العام والنهائي من قبل صاحب العمل, وعلى اي حال بعد ستة اشهر من التبليغ المقصود في الفقرة السابقة. 3, 6- التقلبات في الاسعار: 30, 6- توضع الاسعار تبعا للظروف الاقتصادية القائمة, بتاريخ يحدده دفتر الشروط الخاصة بدقة. ولا يمكن ان يسبق تاريخ تقديم العروض بأكثر من ثلاثين يوما. 31, 6- عندما يلحظ في الالتزام شرط لتعديل الاسعار فالصيغة المطابقة له لا يمكن تطبيقها الا حتى انقضاء المهلة التعاقدية للتنفيذ التي قد تعدل احتمالا ضمن الشروط المحددة في الفصل الثاني. 32, 6- عندما يحصل تأخير في التنفيذ ويكون على عاتق المتعهد تؤخذ المهلة الحقيقية للتنفيذ بعين الاعتبار عندما تكون الاسعار المعدلة على اساس هذه المهلة اقل من الاسعار المعدلة على اساس المهلة التعاقدية. 4, 6- تعديل الاسعار مع الاعباء الضرائبية: 41, 6- ما عدا في حال وجود احكام تشريعية او تنظيمية مخالفة, ولاجل حسبان حساب التعديلات المحتملة على معدل الضرائب على رقم الاعمال التي لم يحسب حسابها في صيغ التعديل, ينظم في نهاية الاشغال, عند وضع الحساب النهائي, بيان مقارن يبرز من جهة قيمة الضرائب , كما تستنتج من المعدلات المعمول بها في التاريخ الذي يفترض وضع الاسعار فيه, ومن جهة ثانية قيمة الضرائب المدفوعة فعلا بمناسبة الاشغال. 42, 6- ان الفرق بين المبالغ الناتج عن: - المعدلات المطبقة فعلا على قيمة الاقساط او القابلة للتطبيق على قيمة الرصيد من جهة, - والمعدلات المعمول بها في التاريخ الذي يفترض وضع الاسعار فيه والمطبقة على القيمات نفسها من جهة اخرى, يشكل موضوعا: - اما لدفع الى المتعهد دون زيادة اذا كان المبلغ الاول اكبر من الثاني, - او لخفض من قيمة حساب الاشغال في الحال المعاكسة.

المادة 7

مادة فصل 7: 1, 7- التسلم الموقت : 10, 7- تكمل احكام المادة 46 من دفتر الشروط الادارية العامة بالاحكام التالية: 11, 7- يجري التسلم الموقت عند انجاز جميع الاشغال المذكورة في دفتر الشروط الخاصة الا اذا قضى هذا الدفتر بخلاف ذلك. 12, 7- يشار في محضر التسلم الموقت عند الاقتضاء الى الاشغال المهملة, او التي يشوبها نقص او عيب . 13, 7- ان تبليغ المتعهد عن طريق اوامر الخدمة القرارات المتعلقة به, وهو بمثابة امر بتنفيذ او بانهاء الاشغال غير الكاملة واستدراك النواقص , وهذا ضمن مهلة تحدد له في امر الخدمة. وفي حال عدم تحديد هذه المهلة في امر الخدمة يكون مقدارها ثلاثة اشهر. فاذا انقضت هذه المهلة يكون لصاحب العمل الحق بالانصراف الى تنفيذ هذه الاشغال على ايدي العمال الذين يختارهم وعلى نفقة المتعهد ومسؤوليته. 141, 7- اذا كانت المنشآت او اجزاء منها غير مطابقة تماما لمواصفات الالتزام دون ان يكون من ذلك اساءة الى صفة الكمال في هذه المنشآت فيمكن لصاحب العمل بفعل ضآلة اهمية النواقص والصعوبات التي تصادفها المطابقة التامة للمنشآت الان, صرف النظر عن طلب - اعادة القيام بالاشغال المعتبرة ناقصة من جديد واقتراح تنزيل في السعر على المتعهد. 142, 7- اذا قبل المتعهد بتنزيل السعر كما حدده صاحب العمل يثبت التسلم الموقت وتغطى العيوب التي سببت التنزيل بالفعل ذاته. 143, 7- اما في الحال المعاكسة فيظل المتعهد ملزما بالتصليح دون ان يكون بامكانه التذرع باقتراح تنزيل السعر الذي عرض عليه. 2, 7- مهلة الضمان: اذا حصل انه, في خلال مهلة الضمان المحددة في المادة 47 من دفتر الشروط الادارية العامة, لم تنفذ الاشغال التي تبدو ضرورية من قبل المتعهد في المهلة المعطاة له في امر الخدمة الذي يوجبها فيكون من حق صاحب العمل ان يعمل على تنفيذ هذه الاشغال بأيدي العمال الذين يختارهم وعلى نفقة المتعهد ومسؤوليته. 3, 7- التسلم النهائي: 31, 7- يتم التسلم النهائي بناء على طلب خطي من المتعهد يرسله الى صاحب العمل في خلال الايام الثلاثين (30) التي تسبق انتهاء مهلة الضمان. ويعلن هذا التسلم حسب الكيفيات المنوه عنها في المادة 47 من دفتر الشروط الادارية العامة. 32, 7- اذا قدم المتعهد الطلب ضمن المهل الملحوظة في الفقرة 31, 7 فيجب اعلان التسلم من قبل صاحب العمل خلال الايام الثلاثين (30) التي تلي انتهاء مدة الضمان. فاذا انقضت مهلة الثلاثين يوما هذه يعتبر التسلم حاصلا. 33, 7- اما اذا لم يقدم المتعهد الطلب ضمن المهل الملحوظة في الفقرة 31, 7 اعلاه فلا يمكن اعتبار التسلم حاصلا الا بعد انقضاء مهلة الثلاثين (30) يوما تلي تقديم الطلب من جانب المتعهد الى صاحب العمل. 34, 7- اذا لم يحضر المتعهد عملية التسلم فيبلغ المحضر اليه في مهلة قصوى قدرها خمسة عشر (15) يوما. 4, 7- الضمان العشري (مدته عشر سنوات ): ان دعاوي الضمان المقصودة في الفقرة الرابعة من المادة 47 من دفتر الشروط الادارية العامة تسري مهلها اعتبارا من تاريخ التسلم الموقت .