المادة 7
مادة فصل 7: 1, 7- التسلم الموقت : 10, 7- تكمل احكام المادة 46 من دفتر الشروط الادارية العامة بالاحكام التالية: 11, 7- يجري التسلم الموقت عند انجاز جميع الاشغال المذكورة في دفتر الشروط الخاصة الا اذا قضى هذا الدفتر بخلاف ذلك. 12, 7- يشار في محضر التسلم الموقت عند الاقتضاء الى الاشغال المهملة, او التي يشوبها نقص او عيب . 13, 7- ان تبليغ المتعهد عن طريق اوامر الخدمة القرارات المتعلقة به, وهو بمثابة امر بتنفيذ او بانهاء الاشغال غير الكاملة واستدراك النواقص , وهذا ضمن مهلة تحدد له في امر الخدمة. وفي حال عدم تحديد هذه المهلة في امر الخدمة يكون مقدارها ثلاثة اشهر. فاذا انقضت هذه المهلة يكون لصاحب العمل الحق بالانصراف الى تنفيذ هذه الاشغال على ايدي العمال الذين يختارهم وعلى نفقة المتعهد ومسؤوليته. 141, 7- اذا كانت المنشآت او اجزاء منها غير مطابقة تماما لمواصفات الالتزام دون ان يكون من ذلك اساءة الى صفة الكمال في هذه المنشآت فيمكن لصاحب العمل بفعل ضآلة اهمية النواقص والصعوبات التي تصادفها المطابقة التامة للمنشآت الان, صرف النظر عن طلب - اعادة القيام بالاشغال المعتبرة ناقصة من جديد واقتراح تنزيل في السعر على المتعهد. 142, 7- اذا قبل المتعهد بتنزيل السعر كما حدده صاحب العمل يثبت التسلم الموقت وتغطى العيوب التي سببت التنزيل بالفعل ذاته. 143, 7- اما في الحال المعاكسة فيظل المتعهد ملزما بالتصليح دون ان يكون بامكانه التذرع باقتراح تنزيل السعر الذي عرض عليه. 2, 7- مهلة الضمان: اذا حصل انه, في خلال مهلة الضمان المحددة في المادة 47 من دفتر الشروط الادارية العامة, لم تنفذ الاشغال التي تبدو ضرورية من قبل المتعهد في المهلة المعطاة له في امر الخدمة الذي يوجبها فيكون من حق صاحب العمل ان يعمل على تنفيذ هذه الاشغال بأيدي العمال الذين يختارهم وعلى نفقة المتعهد ومسؤوليته. 3, 7- التسلم النهائي: 31, 7- يتم التسلم النهائي بناء على طلب خطي من المتعهد يرسله الى صاحب العمل في خلال الايام الثلاثين (30) التي تسبق انتهاء مهلة الضمان. ويعلن هذا التسلم حسب الكيفيات المنوه عنها في المادة 47 من دفتر الشروط الادارية العامة. 32, 7- اذا قدم المتعهد الطلب ضمن المهل الملحوظة في الفقرة 31, 7 فيجب اعلان التسلم من قبل صاحب العمل خلال الايام الثلاثين (30) التي تلي انتهاء مدة الضمان. فاذا انقضت مهلة الثلاثين يوما هذه يعتبر التسلم حاصلا. 33, 7- اما اذا لم يقدم المتعهد الطلب ضمن المهل الملحوظة في الفقرة 31, 7 اعلاه فلا يمكن اعتبار التسلم حاصلا الا بعد انقضاء مهلة الثلاثين (30) يوما تلي تقديم الطلب من جانب المتعهد الى صاحب العمل. 34, 7- اذا لم يحضر المتعهد عملية التسلم فيبلغ المحضر اليه في مهلة قصوى قدرها خمسة عشر (15) يوما. 4, 7- الضمان العشري (مدته عشر سنوات ): ان دعاوي الضمان المقصودة في الفقرة الرابعة من المادة 47 من دفتر الشروط الادارية العامة تسري مهلها اعتبارا من تاريخ التسلم الموقت .