The whole text

دفتر شروط رقم 2 In force

المادة 10

المادة 10

مادة 10: 1- يعين دفتر الشروط الخاصة بقدر الحاجة الاماكن التي يمكن للمتعهد ان يتصرف بها على الاراضي التابعة للاملاك العامة من اجل اقامة ورشاته, واحلال عتاده وايداع المواد موقتا. 2- يتدبر المتعهد على نفقته ومسؤوليته امر الاراضي الاضافية التي قد يحتاج اليها. وبصورة خاصة يخضع المتعهد للقواعد المشتركة في استعمال الاراضي التابعة للاملاك العامة غير الموضوعة بتصرفه بموجب دفتر الشروط الخاصة. 3- يحدد دفتر الشروط الخاصة المهل التي يتوجب على المتعهد في خلالها تقديم مشروع اقامة الورشة للادارة. 4- يقع على عاتق المتعهد, في جميع الاحوال وحتى في حال عدم ذكر سعر خاص لذلك, امر انشاء الورش وطرق الخدمة وتعهدها, وكذلك امر التعويضات الناشئة عنها ونفقات انارة الورش وتصوينها وحراستها.

المادة 10 من دفتر شروط رقم 2 https://lebaneselegislation.com/law/257902/article/10/