المادة 9
مادة 9: 1- على المتعهد ان يعرض على الادارة برنامج تنفيذ الاشغال, محددا فيه بدقة الاعتدة والمواد والطرائق التي سوف تستعمل, وكذلك عديد الاشخاص الذين سوف يستخدمون في التنفيذ, مع تسلسل هذه الاستعمالات والاستخدامات في الزمن, لمختلف اجزاء الانشاءات . وعليه ايضا ان يوضح قوام ادارة الاشغال وكيفية تنظيم سير مختلف اجزاء هذه الاشغال مع تحديد تواريخ انجازها (تصميم حفريات - اساس - ملاط مسلح - بناء - توريق, الخ..) اخذا بعين الاعتبار كغاية لهذه التدابير تاريخ التسليم الموقت الملحوظ لعموم الاشغال بكاملها. وبامكانه ان يضع نتائج دروسه هذه على شكل جدول او مخطط بياني لتقدم سير الاشغال. وبذلك يصبح مرتبطا بتدابيره هذه, مع الاحتفاظ بحقه باجراء تعديلات - على برنامجه في اثناء التنفيذ, شرط ان يثبت حاجة ادارة الاشغال الى هذه التعديلات , وشرط ان لا تكون هذه التعديلات سببا لتأخير انجاز الاشغال, واخيرا شرط الحصول على موافقة الادارة على التعديلات المقترحة من قبله. كما يحق للادارة ان تفرض بدورها التعديلات التي تراها لازمة لانجاز الاشغال في الموعد المحدد. 2- اذا تبين للادارة ان المتعهد لم يتقيد ببرنامجه فانها تنذره بوجوب العودة الى هذا البرنامج والتزامه من البدء خلال مهلة عشرة ايام والا طبقت بحقه احكام المادة 36 من دفتر الشروط الادارية العامة لتعهدات اشغال الجيش . 3- عندما يتأخر المتعهد عن انجاز اي جزء من اجزاء التزامه في التاريخ المحدد في برنامج العمل يحق للادارة ان تنذره بوجوب التقيد بالمهلة المحددة في هذا البرنامج خلال مهلة اقصاها شهرا واحدا والا استعملت حقها بفسخ الالتزام واعادة التلزيم على حساب المتعهد ومسؤوليته او بتنفيذ الاشغال بالامانة. 4- يحدد دفتر الشروط الخاصة المهلة التي يتوجب على المتعهد في خلالها تقديم برنامج تنفيذ الاشغال.