المادة 1
تشتمل العوائد المستحقة للاوقاف :
1- على العوائد الثابتة الناتجة عن تحويل حاصل الاعشار او غيرها من المداخيل العمومية المخصصة للاوقاف.
2- وعلى التخصيصات والاعانات المتعلقة بالاوقاف المدورة والخيرية.
3- وعلى الاعشار وغيرها من المداخيل العمومية الممنوحة للاوقاف كملك لها.
4- وعلى حاصل المكوس ورسوم الفراغ والانتقال على العقارات الوقفية ذات الايجارتين او الايجارة الطويلة.