All legislation

قرار المفوض السامي High Commissioner's decision No. 167 04/03/1926

بشأن عائدات الاوقاف

Type
قرار المفوض السامي · High Commissioner's decision
Number
167
Date
04/03/1926
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
41
Cite as
قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926
Source
Lebanese University

الفصل الاول: في العوائد من اي نوع كانت المستحقة للاوقاف وفي قيدها في ميزانية الدولة

النبذة الاولى: احكام عمومية

المادة 1

تشتمل العوائد المستحقة للاوقاف :

1- على العوائد الثابتة الناتجة عن تحويل حاصل الاعشار او غيرها من المداخيل العمومية المخصصة للاوقاف.

2- وعلى التخصيصات والاعانات المتعلقة بالاوقاف المدورة والخيرية.

3- وعلى الاعشار وغيرها من المداخيل العمومية الممنوحة للاوقاف كملك لها.

4- وعلى حاصل المكوس ورسوم الفراغ والانتقال على العقارات الوقفية ذات الايجارتين او الايجارة الطويلة.

المادة 2

ما عدا العوائد المذكورة في الفقرة الرابعة من المادة الاولى اعلاه تحول جميع العوائد المستحقة للاوقاف الى عوائد سنوية تحدد قيمتها تحديدا لا يتغير وفقا للقواعد المبينة ادناه.

المادة 3

تبقى قيمة العوائد الناتجة عن تحويل حاصل الاعشار او غيرها من المداخيل العمومية قبل اذاعة هذا القرار كما هي محددة في قيودات السجلات الرسمية.

المادة 4

تحدد قيمة العوائد المستحقة للاوقاف المدورة والخيرية وفقا لحاجات هذه التأسيسات مع اخذ نص الوقفية بعين الاعتبار.

المادة 5

ان قيمة العوائد السنوية المستبدل بها حاصل الاعشار وغيرها من الايرادات العمومية التي لم تحول بعد تساوي متوسط معدل التحصيلات التي جبتها الدولة كأعشار او غيرها من المداخيل العمومية في مدة السنوات الخمس الاخيرة التي تقدمت الحرب وذلك اذا امكن اثبات مبلغ هذه المقبوضات استنادا على اوراق رسمية .واذا كان الامر غير ممكن فتكون قيمة العوائد السنوية مساوية لمبلغ مقبوضات 1925 كاعشار او غيرها من الايرادات العمومية محولا الى غروش تركية ذهبية على معدل خمسة غروش سورية عن الغرش الذهبي التركي.

المادة 6

تحدد العوائد السنوية غروشا تركية ذهبا بدون تغيير.

المادة 7

تتولد حقوق الاوقاف على حاصلات الاعشار او المداخيل العمومية او على التخصيصات والاعانات من اي نوع كانت عن احكام او اوامر تنفيذية صادرة من احدى السلطات القضائية او الادارية او عن فرمانات او براآت او ارادات سنية او عن وقفيات مسجلة او عن قيود سجلات مصلحة الاوقاف الرسمية او الدفتر خانة او عن نسخ رسمية.

النبذة الثانية: القيود في الميزانية ودفع العوائد السنوية

المادة 8

يقيد جملة في نفدة وحيدة في ميزانية كل دولة مجموع قيمة العوائد المستحقة للاوقاف تكلف مصلحة الاوقاف تحت سلطة مراقب الاوقاف العام توزيع هذه العوائد على اصحاب الحق.

المادة 9

تدفع العوائد السنوية في اول تموز يخفض المبلغ المحدد بالغروش التركية الذهبية 50 بالمائة ويدفع بالعملة اللبنانية السورية على معدل سعر الصرف يوم الدفع (كما تعدلت بالقرار رقم 46 تاريخ 27-2-34).

الفصل الثاني: في تحقيق وتحديد حقوق الاوقاف

المادة 10

تجري عند اللزوم لجان مختلطة مخصوصة تحقيق وتحديد حقوق الاوقاف على العوائد الثابتة او على الاعشار او على مداخيل عمومية من اي نوع كانت في كل لواء او سنجق.

المادة 11

تتألف كل لجنة من هذه اللجان من:

- رئيس المحكمة في المنطقة .... رئيسا

- ومن قاضي المنطقة وفي عاصمة الدولة نائبه

- وعضو منتخب من المجلس الاداري (يعينه متصرف او محافظ البلدة) او مأمور يعينه رئيس الدولة اعضاء

- ومأمور من المالية

- ومأمور من الاوقاف (تعينهما الادارة التي هما منها)

وكاتب ضبط محكمة المكان ... أعضاء

المادة 12

تنشأ اللجان المختلطة المخصوصة بموجب أمر من رئيس الدولة بناء على طلب ادارة الاوقاف او المالية.

المادة 13

تقدم المسائل الى اللجان المخصوصة دون معاملات مسبقة بواسطة استدعاء بسيط صادر من ادارة الاوقاف او من المالية. تنوب مصلحة الاوقاف بصفتها قائمة مقام المتولي عن متولي الاوقاف الملحقة والاوقاف الذرية والاوقاف المستثناة.

المادة 14

يوقع الاستدعاء وكيل الادارة المقيمة الدعوى ويحتوي هذا الاستدعاء:

1- على اماكن واسماء القرية او القرى التي يدعي بالحق او ينكر ذلك الحق على اعشارها او على نوع المداخيل العمومية او التخصيصات من اي نوع كانت التي قدم الطلب بشأنها.

2- اسم الوقف صاحب الحق.

3- بيان المستندات والاوقاف المبنى عليها الطلب المذكور.

4- اختيار محل الاقامة في مركز اللجنة.

المادة 15

يقدم الاستدعاء الى رئيس المكان ويرفق به المستندات الاصلية المبني عليها الاستدعاء او نسخ رسمية منها.

المادة 16

تحقق اللجنة في المستندات والاوراق المقدمة. واذا كان البحث في عوائد مقطوعة فتقوم اللجنة بفحص وبمقابلة التعليمات المذكورة في السجلات الرسمية. وهي تحدد بناء على المستندات والاوراق المقدمة نوع الحقوق وشمولها.

تعين نهائيا قيمةالعوائد المحددة التي جرى قيدها وقيمة التخصيصات والاعانات المتعلقة بالاوقاف المدورة مع مراعاة حاجات المؤسسات .

وتحدد ايضا مبلغ العوائد المقطوعة التي استبدلت بها الاعشار او غيرها من المداخيل العمومية وفقا للقواعد المذكورة في احكام المواد الاولى الى غاية المادة التاسعة من هذا القرار.

المادة 17

ان اللجنة في تحديدها العوائد المقطوعة التي استبدلت بها الاعشار او غيرها من المداخيل العمومية تأخذ بعين الاعتبار المبالغ التي تقبضها الاوقاف فعلا في الوقت الحاضر.

تخفض من هذا المبلغ الثلث او الثلثان وفقا لما كان يستوفي الوقف من ثلث او ثلثي قيمة العشر او المداخيل العمومية المتعلقة به.

المادة 18

يحق للجنة ان تقوم بكل تحقيق او تفتيش تراه مفيدا. ويمكنها ان تطلب تقديم السجلات او كل مستند رسمي اخر.

المادة 19

يجوز ان تستعمل امام اللجنة جميع وسائل الاثبات المحددة في الاحكام القانونية النافذة. على ان الادعاءات في حق على الاعشار او المداخيل العمومية الاخرى لا يجوز اثباتها الا باحدى الوسائل المذكورة في المادة السابعة من هذا القرار.

المادة 20

تؤخذ قرارات اللجنة باكثرية الاصوات ويوقعها الرئيس والاعضاء.

المادة 21

ترفع استدعاءات الاستئناف على قرارات اللجنة في مدة خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغها الى لجنة الدولة العليا المنشأة بموجب الاحكام المذكورة ادناه ولا تعتبر تلك الاستدعاءات غير مقبولة.

المادة 22

يجري تبليغ قرارات اللجنة في محل اقامة المتداعين المختار في مدة الاربع والعشرين ساعة التي تلي تاريخ القرار.

المادة 23

كل مخالفة لاحكام المادة العشرين في فقرتها الاخيرة والمادة 22 من هذا القرار توجب فرض جزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية على كاتب الضبط.

الفصل الثالث: في فصل الخلافات

النبذة الاولى: اللجنة العليا

المادة 24

تنشأ في كل دولة لجنة عليا تكلف الفصل في جميع الاختلافات التي تقع بين الدولة او الدوائر العمومية او البلديات من جهة وبين الاوقاف من جهة اخرى بشأن اشغال العقارات او التصرف بها او ملكيتها او بشأن استملاك العقارات الوقفية. تفصل ايضا هذه اللجنة فصلا نهائيا في دعاوى الاستئناف المقامة على قرارات لجان الالوية او المحافظات المختلفة المخصوصة.

المادة 25

تشتمل هذه اللجنة على الاشخاص الاتي ذكرهم:

اعلى قاض في سلك عدلية الدولة ... رئيسا

قاضي العاصمة..... عضو.

عضو من مجلس شورى الدولة ويستعاض عنه في حالة عدم وجوده بمأمور من كبار الموظفين يعينه رئيس الدولة... أعضاء .

مفتش من المالية يعينه رئيس ادارة المالية .

مأمور من الاوقاف يعينه المراقب العام .

يقوم كاتب الضبط في مجلس شورى الدولة او في محكمة التمييز بوظيفة كاتب ضبط.

المادة 26

ترفع الدعوى امام اللجنة العليا دون معاملات مسبقة بواسطة استدعاء بسيط تقدمه الادارة صاحبة الشأن.

المادة 27

يحتوي الاستدعاء اذا كان متعلقا بخلاف من النوع المذكور في الفقرة الاولى من المادة 24 السابقة على الاشياء الاتية:

1- حالة العقار القانونية ووصفه (البنايات والمفروشات الموجودة فيه ونوعه وقيمته ومساحته التقريبية وحدوده والشارع والنمرة والمكان واذا اقتضى الامر الاسم المعروف به) وبيان نمرة سند الطابو المتعلق به او نمرة دفتر الويركو.

2- نوع الحق المدعى به.

3- نوع الاوراق والسند المثبتة للادعاء (الحجة الشرعية والوقفيات المسجلة وقيودات السجلات الرسمية وسندات الطابو الخ..)

4- بيان ملخص عن اصل الخلاف وتعداد المستندات التي تثبته.

5-اختيار محل الاقامة في مركز اللجنة.

المادة 28

يقدم الاستدعاء الى رئيس اللجنة وترفق به المستندات والاوراق الاصلية التي تثبت الحق المطالب به او نسخ رسمية منها.

المادة 29

تدقق اللجنة في المستندات المقدمة وتجري وفقا للقواعد المذكورة في المواد 16 و17 و18 و19 من هذا القرار.

المادة 30

تتخذ قرارات اللجنة باكثرية الاصوات وهي غير قابلة الاعتراض ولا المراجعة من اي نوع كانت.

المادة 31

يوقع قرارات اللجنة رئيس واعضاء اللجنة وتبلغ للمتداعين في الشكل المنصوص عنه في احكام المادة 22 من هذا القرار. كل ذلك تحت طائلة معاقبة كاتب الضبط بجزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية.

النبذة الثانية: احكام خصوصية

المادة 32

تخضع جميع العقارات الوقفية المضبوطة او المدورة لادارة مصلحة الاوقاف.

المادة 33

يستوجب اشغال احد عقارات الوقف من قبل ادارة عمومية او الجيش استيفاء قيمة البدل المثل الا فيما عدا الظروف المنصوص عنها في القوانين الدينية.

المادة 34

ان العقارات الوقفية التي تخصصها القوانين الدينية مجانا لادارة عمومية او لمعهد عمومي او للبلديات تقوم بادارتها في مدة تخصيصها المصلحة التي خصصت تلك الاوقاف لها وتتحمل نفقات الاعتناء بها والانشاءات فيها. تعود هذه العقارات لادارة الاوقاف حينما يبطل استعمالها للغاية التي خصصت لها.

الفصل الرابع: احكام موقتة

المادة 35

تعتبر المبالغ التي قبضتها الاوقاف الى اليوم برسم عوائد ثابتة واعشار وغيرها من المداخيل العمومية وتخصيصات واعانات الاوقاف المدورة او الخيرية كدفعات تحت الحساب من اصل دين بالغروش التركية الذهيبة.

وبناء عليه يصفى حساب المتأخرات المستحقة للاوقاف على الطريقة التالية.

المادة 36

تكون المتأخرات المستحقة للاوقاف دون فائدة للمدة التي قبل اول اذار سنة 1926 وابتداء من هذا التاريخ تكون الفائدة 6 بالماية في السنة.

تصفى متأخرات حساب السنين المنصرمة منذ تاريخ الاحتلال العسكري سنة سنة بالغروش التركية الذهبية. يجري الدفع بالعملة اللبنانية السورية تحول المبالغ المقدرة بالغروش التركية ذهبا الى هذه العملة وفقا للاحكام التالية:

اذا كانت المتأخرات تتعلق بحساب السنين التي سبقت تطبيق العملة السورية اللبنانية فيحسب الغرش التركي الذهب بقيمته المعبر عنها بالفرنكات على حسب سعر الصرف في تاريخ اول تموز من السنة التي كان يجب اجراء الدفع فيها.

يحسب الفرنك خمسة غروش سورية. اما اذا كانت المتأخرات تتعلق بحساب السنين التي تلت تطبيق العملة السورية فيحول الغرش التركي الذهب الى المعدل المحدد كل سنة لتسديد العوائد المستحقة للاوقاف من قبل دولة دمشق السابقة ودولة سوريا فيما يختص باراضي دول سوريا ودولة العلويين ومن قبل دولة لبنان الكبير لجميع باقي الاماكن.

يجوز دفع مجموع المتأخرات على اربع اقساط سنوية على الاكثر.

المادة 37

تقوم بتوزيع العوائد الثابتة والاعشار وغيرها من الايرادات العمومية الممنوحة للاوقاف باسم قرى ولاية سوريا السابقة فيما بين دول سوريا ولبنان الكبير لجنة تشمل على:

- مستشار المالية في المفوضية العليا ... رئيسا

- مندوب عن كل من الدول صاحبة الشأن .... اعضاء.

المادة 38

ان قيمة المبالغ التي دفعتها دولة سوريا للاوقاف عن عوائد ثابتة واعشار وغيرها من المداخيل العمومية العائدة لقرى اعترفت اللجنة المذكورة في المادة السابقة انها تابعة لدولة لبنان الكبير تردها هذه الدولة.

المادة 39

يوضع هذا القرار موضع التنفيذ ابتداء من تاريخ نشره في جريدة المفوضية العليا الرسمية.

المادة 40

تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار وتبقى ملغاة.

المادة 41

امين السر العام ومندوب المفوض السامي فوق العادة لدى دولتي سوريا وجبل الدروز ومندوبا المفوض السامي لدى دولتي لبنان الكبير وبلاد العلويين ومندوب المفوض السامي لمراقبة الاوقاف العامة مكلفين كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 4آذار 1926

الامضاء: هنري دي جوفنيل