المادة 23
كل مخالفة لاحكام المادة العشرين في فقرتها الاخيرة والمادة 22 من هذا القرار توجب فرض جزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية على كاتب الضبط.
قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 In force
كل مخالفة لاحكام المادة العشرين في فقرتها الاخيرة والمادة 22 من هذا القرار توجب فرض جزاء نقدي قدره خمس ليرات سورية على كاتب الضبط.
المادة 23 من قرار المفوض السامي رقم 167 تاريخ 04/03/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257907/article/23/