المادة 18
مادة 18: لا يجوز نقل اية نبتة كانت او جزء منها خارج حدود دولة اذا لم تكن مرفقة بشهادة معطاة من ناظر الزراعة في الدولة تثبت انها خالية من الطفيليات التي تكون خطرا على الزراعة على انه يحق للسلطات الادارية المعينة من قبل رئيس الدولة في الجهات البعيدة عن نظارة الزراعة ان تعطى اجازات مرور لدى تقديم صاحب المعهد منتج النباتات او اجزائها الشهادة الصحية المذكورة في المادة 16