All legislation

قرار Decision No. 248 19/04/1926

وضع تدابير صحية متعلقة بتجارة النباتات احكام عمومية

Type
قرار · Decision
Number
248
Date
19/04/1926
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
23
Cite as
قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يخضع لاحكام هذا القرار: أ- الاستيراد الى الدول الواقعة تحت الانتداب ب- والتجارة فيما بين هذه الدول ج- والتصدير الى خارج هذه الدول د- والمرور في الاراضي الواقعة تحت الانتداب 1- المتعلقة بالنباتات او اجزاء النباتات (المطاعيم والفسائل وبصل الازهار والرياحين المقصوصة والورق والثمر والبقول والبثور والبصل والعروق والبذور) وبالمواد من اي نوع كانت التي استعملت لحزم ونقل الاشياء المذكورة في النبذة السابقة

المادة 2

مادة 2: لا تخضع لهذا النظام النباتات واجزاء النباتات المعدة فقط للاكل وللاستعمالات الصناعية او الطبية على انه اذا اشتبه في الغاية الحقيقية المعدة لها هذه النباتات واجزاؤها او كان ادخالها في البلاد او تنقلها فيها خطرا على الزراعة حتى ولو كانت معدة لاستعمالات غذائية او صناعية او طبية فيطبق عليها هذا النظام بموجب امر من المفوض السامي يتخذه بناء على طلب رؤساء الدول صاحبة الشأن بعد اخذ رأي رئيس لجنة امراض النبات الاستشارية

المادة 3

مادة 3: يجوز للمفوض السامي ان يمنع استيراد ومرور هذه الحاصلات بموجب قرارات خصوصية يتخذها بناء على اقتراح امين السر العام في المفوضية العليا وبعد اخذ رأي رئيس لجنة امراض النبات الاستشارية

المادة 4

مادة 4: تؤخذ فيما يتعلق بتجارة الحاصلات المنصوص عنها في النبذتين الاولى والثانية من المادة الاولى احكام تضعها كل دولة من الدول

المادة 5

مادة 5: مع الاحتفاظ بالاحكام المذكورة في المواد التالية ينحصر حق استيراد الحاصلات المذكورة في النبذتين الاولى والثانية من المادة الاولى الى الاراضي الواقعة تحت الانتداب بالمكاتب الجمركية الواقعة في الامكنة القائمة على الحدود البحرية او البرية والتي لديها مأمورون فنيون وادوات لازمة لتأمين مراقبة الاستيراد ولتطهير الحاصلات المستوردة عند الاقتضاء تنظم في اتفاق يعقد بين المفتشية العامة لجمارك سوريا ولبنان وبين الدولة صاحبة الشأن الشروط التي يتم بموجبها نقل الحاصلات من محل الاستيراد الى مركز التطهير في الدولة وبتسليمها الى المستوردين بعد تطهيرها

المادة 6

مادة 6: ترسل طلبات فتح المكاتب الجمركية لاستيراد الحاصلات المذكورة في النبذتين الاولى والثانية من المادة الاولى من قبل رؤساء الدول صاحبة الشأن الى المفوض السامي الذي يبت فيها بناء على اقتراح امين السر العام في المفوضية العليا بعد اخذ رأي المفتش العام للجمارك في سوريا ولبنان ورئيس لجنة امراض النبات الاستشارية وفقا للوسائط الفنية والمادية الموجودة في محلات المكاتب الجمركية المطلوب فتحها للاستيراد يمكن ان تشمل رخص الاستيراد جميع الحاصلات المنصوص عنها في الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى او ان تنحصر في بعض من هذه الحاصلات او في بعض من الانواع النباتية

المادة 7

مادة 7: رغبة في تسهيل مراقبة الحاصلات المنصوص عنها في الفقرتين 1 و2 من المادة الاولى في كل دولة على دائرة المراقبة يجب على دائرة الجمرك ان تبلغ دون امهال دائرة الزراعة في المركز عن ايداع بيانات الاستيراد المتعلقة بالحاصلات المذكورة في المادة الاولى

المادة 8

مادة 8: يجب ان ترفق الحاصلات المستوردة بشهادة كشف صحي زراعي تنظم في بلاد الاستيراد الاصلية وتثبت ان هذه الحاصلات هي خالية من الطفيليات التي فيها خطر على النباتات ترسل هذه الشهادة بعد ان تؤشر عليها دائرة الجمارك ويسجلها ناظر الزراعة في الدولة االواقع فيها مرفأ الاستيراد مع الحاصلات المستوردة الى محل ارسالها الاخير

المادة 9

مادة 9: يجري على الحاصلات غير المرفقة بشهادة كشف صحي زراعي كشف من قبل نظارة الزراعة المحلية عند وصولها الى مرفأ الاستيراد يجوز: قبولها اذا ثبت انها خالية من الطفيليات او تطهيرها في حالة الضرورة او ارسالها الى مرفأ فيه وسائل للتطهير اذا كان مرفأ الاستيراد خاليا من هذه الوسائل او ارسالها الى بلادها الاصلية او اتلافها وفقا لرغبة المستورد اذا كان لا يمكن اجراء التطهير يجري الاتلاف فورا من قبل دائرة الجمرك اذا لم يبد المستورد عن رغبته في امرها في الايام العشرة التي تلي الاعلان الذي ارسله الجمرك اليه بشأن ارسال الحاصلات او اتلافها

المادة 10

مادة 10: يجب تغليف الحاصلات المستوردة بطريقة يمكن معها اجراء الكشف والتطهير بسهولة يجب ان يوضع على كل طرد ورقة ملصقة الصاقا ظاهرا تذكر عليها التعليمات الآتية: اسم وشهرة وعنوان الشاحن مصدر الحاصلات الاصلي نوع واشكالة وكمية الحاصلات المحتوي عليها الطرد اسم وعنوان المستورد يجري فتح الطرود او التطهير او الارسال والاتلاف على نفقة المستورد وتحت مسؤوليته

المادة 11

مادة 11: ينظم بفحص الحاصلات المستوردة دون شهادة صحية زراعية محضر ضبط على نسختين يحرره المأمور المكلف القيام بالكشف يذكر في محضر الضبط هذا المشتمل على التعليمات اللازمة لمعرفة هوية الحاصلات نتيجة الفحص والعمليات التي جرت بعد هذا الفحص

المادة 12

مادة 12: اذا قبل ادخال الحاصلات المفحوصة فترفق النسخة الثانية من محضر الضبط بالحاصلات الى محل ارسالها النهائي لا يجوز لاحد ان ينقل في الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي النباتات او اجزاء النباتات المستوردة التي لا تكون مرفقة بشهادة زراعية صحية او بشهادة الفحص المذكور في المادة السابقة يحق للجنة امراض النبات الاستشارية ان تتأكد حين وصول الحاصلات المستوردة من خلوها من الطفيليات

المادة 13

مادة 13: تخضع المعاهد الزراعية الخصوصية او الملحقة باحدى الادارات اذا كانت تنتج بقصد التجارة نباتات او اجزاء نباتات معدة لانبات الاصناف الزراعية ولنشرها لتفتيش مأموري دائرة الزراعة الرسمية في الدولة الواقعة فيها تلك المعاهد يجوز القيام بهذا التفتيش في كل وقت من السنة وعلى مرات متعددة اذا لزم الامر

المادة 14

مادة 14: يجب على رئيس كل معهد من المعاهد المذكورة في المادة السابقة ان يقدم تسهيلا للتفتيش لنظارة زراعة الدولة التابع لها محل اقامته وفي مدة شهرين ابتداء من تاريخ وضع هذا القرار موضع التنفيذ تصريحا يذكر فيه بالضبط موقع معهده يجب ان يقدم عن كل معهد ينشأ بعد وضع هذا القرار موضع التنفيذ تصريح شبيه بالتصريح المذكور اعلاه في مدة لا تزيد عن شهرين ابتداء من تاريخ انشاء هذا المعهد

المادة 15

مادة 15: تدون نتائج كل تفتيش في محضر ضبط يسلم لناظر الزراعة في الدولة اذا تحقق وجود مرض فترسل نسخة من محضر الضبط الى لجنة امراض النبات الاستشارية ويعطي رئيسها علما بذلك الى رؤساء الدول المجاورة للدولة الواقع فيها المعهد الموجود فيه المرض

المادة 16

مادة 16: يجري كل سنة قبل شهر على الاقل من تاريخ ابتداء عمليات بيع وارسال النباتات او اجزاء النباتات تفتيش المعاهد التي تنتج النباتات او اجزاء النباتات وتعطى بعد هذا التفتيش شهادات صحية اذا لزم الامر

المادة 17

مادة 17: اذا تحقق وجود طفيليات فلا يجوز بيع النبات الممروض او بيع جزء منه قبل تطهيره على نفقة صاحب المعهد وتحت مراقبة نظارة الزراعة في الدولة بطريقة مرخص بها من قبل لجنة امراض النبات الاستشارية

المادة 18

مادة 18: لا يجوز نقل اية نبتة كانت او جزء منها خارج حدود دولة اذا لم تكن مرفقة بشهادة معطاة من ناظر الزراعة في الدولة تثبت انها خالية من الطفيليات التي تكون خطرا على الزراعة على انه يحق للسلطات الادارية المعينة من قبل رئيس الدولة في الجهات البعيدة عن نظارة الزراعة ان تعطى اجازات مرور لدى تقديم صاحب المعهد منتج النباتات او اجزائها الشهادة الصحية المذكورة في المادة 16

المادة 19

مادة 19: لا يجوز تصدير اي حاصل من الحاصلات المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى الى خارج الاراضي الواقعة تحت الانتداب الفرنساوي اذا لم يكن مرفقا بشهادة كشف زراعي صحي تعطيها دائرة الزراعة في الدولة الموجود فيها المعهد الذي ينتج الحاصلات المصدرة وتثبت ان هذه الحاصلات هي خالية من الطفيليات الخطرة على الزراعة

المادة 20

مادة 20: يخضع مرور النباتات واجزاء النباتات المذكورة في الفقرتين الاولى والثانية من المادة الاولى التي تجتاز اراضي الدول المعهود بها الى الانتداب الفرنساوي للانظمة المتعلقة باستيراد هذه النباتات واجزائها

المادة 21

مادة 21: علاوة على تطبيق التدابير المنصوص عنها في المواد 9 و10 17تجر كل مخالفة لاحكام هذا القرار على مرتكبها جزاء نقديا من خمسماية الى الفين وخمسماية غرش لبناني (1)

المادة 22

مادة 22: اذا تكرر الجرم من قبل صاحب العلاقة فيطبق بحقه الحد الاقصى للجزاء النقدي ويحق للمفوض السامي عدا ذلك ان يأمر بتسكير المعهد وتوقيف عملياته التجارية الى مدة معينة بناء على طلب حاكم الدولة صاحبة الشأن ورأي رئيس لجنة امراض النبات الاستشارية يبقى المعهد المسكر تحت مراقبة نظارة الزراعة في الدولة الواقع فيها ذلك المعهد

المادة 23

مادة 23: يعاين المخالفات لاحكام هذا القرار مأمورو دائرة الزراعة بيروت في 19 نيسان سنة 1926 جوفنيل