The whole text

قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: لا تخضع لهذا النظام النباتات واجزاء النباتات المعدة فقط للاكل وللاستعمالات الصناعية او الطبية على انه اذا اشتبه في الغاية الحقيقية المعدة لها هذه النباتات واجزاؤها او كان ادخالها في البلاد او تنقلها فيها خطرا على الزراعة حتى ولو كانت معدة لاستعمالات غذائية او صناعية او طبية فيطبق عليها هذا النظام بموجب امر من المفوض السامي يتخذه بناء على طلب رؤساء الدول صاحبة الشأن بعد اخذ رأي رئيس لجنة امراض النبات الاستشارية

المادة 2 من قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257925/article/2/