The whole text

قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 In force

المادة 22

المادة 22

مادة 22: اذا تكرر الجرم من قبل صاحب العلاقة فيطبق بحقه الحد الاقصى للجزاء النقدي ويحق للمفوض السامي عدا ذلك ان يأمر بتسكير المعهد وتوقيف عملياته التجارية الى مدة معينة بناء على طلب حاكم الدولة صاحبة الشأن ورأي رئيس لجنة امراض النبات الاستشارية يبقى المعهد المسكر تحت مراقبة نظارة الزراعة في الدولة الواقع فيها ذلك المعهد

المادة 22 من قرار رقم 248 تاريخ 19/04/1926 https://lebaneselegislation.com/law/257925/article/22/