The whole text

مرسوم رقم 16735 تاريخ 22/06/1964 In force

المادة 1

المادة 1

مادة 1: تعطى الجهة الصالحة لعقد النفقة في مصلحة الانعاش الاجتماعي حق اتخاذ قرار في المساهمة مع الهيئات الاهلية وبيوت الشباب والنوادي والمراكز الاجتماعية على انواعها والبلديات والجمعيات لانشاء وتجهيز الابنية العائدة لهذه المؤسسةسواء أكان ذلك على ارض خاصة او عامة شرط ان يستخدم الانشاء الذي ينجم عن مساهمة المصحلة لاغراض تخدم اهداف المصلحة الاجتماعية او الانمائية في حقل النشاطات الزراعية والاقتصادية والحرفية والتربوية والترفيهية والاصلاحات الداخلية في القرى على انواعها وغيرها من النشاطات المختلفة وتعتبر هذه القرارات صالحة للتنفيذ فور تصديقها على ان تتوفر في هذه المشاريع الشروط المعتمدة في العقد النموذجي الذي يقره مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة 37 من المرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 والمعدل بالمرسوم رقم 12960 تاريخ 5/6/1963

المادة 1 من مرسوم رقم 16735 تاريخ 22/06/1964 https://lebaneselegislation.com/law/257930/article/1/