All legislation

مرسوم Decree No. 16735 22/06/1964

المساهمة في انشاء وتجهيز ابنية لاغراض تخدم اهداف المصلحة الاجتماعية او الانمائية

Type
مرسوم · Decree
Number
16735
Date
22/06/1964
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5717 تاريخ 11/10/1966 (Art. 3)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 16735 تاريخ 22/06/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعطى الجهة الصالحة لعقد النفقة في مصلحة الانعاش الاجتماعي حق اتخاذ قرار في المساهمة مع الهيئات الاهلية وبيوت الشباب والنوادي والمراكز الاجتماعية على انواعها والبلديات والجمعيات لانشاء وتجهيز الابنية العائدة لهذه المؤسسةسواء أكان ذلك على ارض خاصة او عامة شرط ان يستخدم الانشاء الذي ينجم عن مساهمة المصحلة لاغراض تخدم اهداف المصلحة الاجتماعية او الانمائية في حقل النشاطات الزراعية والاقتصادية والحرفية والتربوية والترفيهية والاصلاحات الداخلية في القرى على انواعها وغيرها من النشاطات المختلفة وتعتبر هذه القرارات صالحة للتنفيذ فور تصديقها على ان تتوفر في هذه المشاريع الشروط المعتمدة في العقد النموذجي الذي يقره مجلس الادارة وفقا لاحكام المادة 37 من المرسوم رقم 3127 تاريخ 23/1/1960 والمعدل بالمرسوم رقم 12960 تاريخ 5/6/1963

المادة 2

مادة 2: يمثل المدير العام المصلحة في جميع العقود والاتفاقيات بما لها من حقوق وما عليها من واجبات شرط ان تصدق هذه العقود من الجهة الصالحة لعقد النفقة.

المادة 3

مادة 3: (المعدلة بالمرسوم رقم 5717 تاريخ 11/10/1966): يصبح المرجع الصالح لعقد النفقة على الشكل التالي: آ- يعقد رئيس مجلس ادارة المصلحة النفقات التي لا تتجاوز الستين الف ليرة لبنانية. ب - يعقد المدير العام للمصلحة النفقات التي لا تتجاوز الخمسين الف ليرة لبنانية. ج- يعقد رئيس المصلحة النفقات التي لا تتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية. د- يعقد رئيس الدائرة النفقات التي لا تتجاوز الف ليرة لبنانية. ه- يعقد مجلس الادارة النفقات التي تتجاوز هذه المبالغ ويجوز له تفويض بعض صلاحياته للمدير العام.

المادة 4

مادة 4: تعطى المصلحة حق تنفيذ مشاريعها بالتعاون مع الاهالي بما يقدمونه من مساهمات مالية وعينية وخدمات تطوعية ضمن حدود النسب التي يقررها مجلس الادارة. وفي حالات استثنائية يمكن للمصلحة ان تنفذ مشاريعها على نفقتها الخاصة في حالات يقررها مجلس الادارة.

المادة 5

مادة 5: تلغى جميع الاحكام والنصوص التي تتعارض مع احكام هذا المرسوم.

المادة 6

مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره. الذوق في 22 حزيران سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء بالوكالة الامضاء: جبران نحاس وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية بالوكالة الامضاء: فؤاد نجار