المادة 6
انه ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض جارية بين الدائن والمديون فسواء اريد نقل الحساب او تحديد سند الدين فان دعوى تنزيل الفائدة الى الحد النظامي هي مسموعة اما اذا صار اداء الدين وصار قطع المعاملات بين الدائن والمديون فان دعوى استرداد الفائض الفاحش تكون غير مسموعة.