The whole text

نظام المرابحة صادر في 9 رجب 1304 In force

المادة 6

المادة 6

انه ما دامت معاملة الاقراض والاستقراض جارية بين الدائن والمديون فسواء اريد نقل الحساب او تحديد سند الدين فان دعوى تنزيل الفائدة الى الحد النظامي هي مسموعة اما اذا صار اداء الدين وصار قطع المعاملات بين الدائن والمديون فان دعوى استرداد الفائض الفاحش تكون غير مسموعة.

المادة 6 من نظام المرابحة صادر في 9 رجب 1304 https://lebaneselegislation.com/law/257934/article/6/