All legislation

قرار Decision No. 351 21/06/1961

النظام الخاص للاجراء في وزارة الداخلية - الدوائر الادارية -

Type
قرار · Decision
Number
351
Date
21/06/1961
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1:

ان الاجراء في الدوائر الادارية المعرف عنهم في نصوص المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط سنة 1961 يقسمون الى الاقسام الاتية:

1- كل شخص مستخدم في عمل كتابي لمدة معينة.

2- كل شخص يستخدم لتنظيف دور الحكومة.

3- كل شخص يستخدم في نقل اثقال في مستودعات الدوائر الادارية او مصلحة تسجيل السيارات

المادة 2

مادة 2:

يشترط في الشخص الذي يستخدم في عمل كتابي ان يكون حائزا الشهادة التكميلية او يكون مستواه العلمي معادلا لها وان يجتاز امتحانا تضع شروطه وتجربه المصلحة الادارية المشتركة في وزارة الداخلية بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية

المادة 3

مادة 3:

يشترط في طالب العمل ان يبرز نسخة عن سجله العدلي ونسخة عن قيده في سجل الاحصاء للمقيمين اللبنانيين وشهادة صحية تثبت انه خال من الامراض التي تحول دون قيامه باعباء الخدمة.

المادة 4

مادة 4:

كل قرار يصدر بتعيين الاجير يجب ان يسمي العمل الذي كلف الاجير القيام به

المادة 5

مادة 5:

يحدد الاجر اليومي الادنى بست ليرات لبنانية ولا يتعدى اثني عشرة ليرة لبنانية

المادة 6

مادة 6:

يمكن اعطاء اجر عن كل ساعة اضافية بعد ساعات العمل تحدد بمذكرة التكليف بما ينطبق مع الانظمة المرعية ولا سيما مع نص قرار تعيين الاجير

المادة 7

مادة 7:

ان التكليف للعمل الاضافي يصدر عن الوزير او المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر

المادة 8

مادة 8:

تمنح الاجازات الادارية او المرضية بمذكرة من المدير العام بناء على اقتراح الرئيس المباشر

المادة 9

مادة 9:

يسرح الاجير من الخدمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات الاتية:

أ- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.

ب- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما .

ج- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب.

د- اذا انتهى العمل الذي استخدام من اجله .

هـ- اذا بلغ السن القانونية

المادة 10

مادة 10:

يلحق بهذا النظام جدول بالاجور

المادة 11

مادة 11:

ينشر هذا القرار - نظام الاجراء - في الجريدة الرسمية.

بيروت في 21 حزيران سنة 1961

الامضاء: عبدالله المشنوق.

جدول بأجور الاجراء في وزارة الداخلية الدوائر الادارية

خبير بالميكانيك وملحقاته 12 ليرة لبنانية

الاجير الذي يقوم بعمل مهني او يلاحظ الاجراء 9 ليرة لبنانية

الاجير للاعمال الكتابية والاستنساخ الاجر اليومية 8 ليرة لبنانية

الاجير الذي يقوم بحراسة دور الحكومة ليلا ونهارا والذي يقوم بتنظيف دور الحكومة 6 ليرة لبنانية