المادة 9
مادة 9:
يسرح الاجير من الخدمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات الاتية:
أ- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.
ب- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما .
ج- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب.
د- اذا انتهى العمل الذي استخدام من اجله .
هـ- اذا بلغ السن القانونية