The whole text

قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9:

يسرح الاجير من الخدمة بقرار من الوزير بناء على اقتراح المدير العام في الحالات الاتية:

أ- اذا انقطع عن العمل بدون عذر مشروع مدة خمسة عشر يوما.

ب- اذا لم يستأنف عمله بعد انتهاء اجازته خلال خمسة عشر يوما .

ج- اذا اضرب عن العمل او حرض على الاضراب.

د- اذا انتهى العمل الذي استخدام من اجله .

هـ- اذا بلغ السن القانونية

المادة 9 من قرار رقم 351 تاريخ 21/06/1961 https://lebaneselegislation.com/law/257952/article/9/