المادة 2
عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي:
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
قانون تاريخ 11/01/1960 In force
عدلت المادة السادسة من القرار رقم 15 تاريخ 19 كانون الثاني سنة 1925 على الوجه التالي:
ان المرأة اللبنانية التي تقترن باجنبي تبقى لبنانية الى ان تطلب شطب قيدها من سجلات الاحصاء لاكتسابها جنسية
زوجها.
المادة 2 من قانون تاريخ 11/01/1960 https://lebaneselegislation.com/law/257967/article/2/