The whole text

قانون تاريخ 19/12/1955 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يشترط في المستوصف الخيري: 1- ان يجهز بالالات والمعدات والادوات الطبية الاساسية اللازمة لكل فرع من فروع الطب التي يتعاطاها المستوصف. 2- ان يكون الطبيب الذي يتعاطى فرعا من فروع الطب طبيبا اختصاصيا في هذا الفرع مسجلا في وزارة الصحة العامة. 3- ان يكون فيه رئيس مستوصف مسؤول عن اعمال المستوصف الفنية ويكون المرجع الفني للمعاملات والمراجعات. 4- ان يكون فيه ممرضة قانونية واحدة على الاقل تكون رئيسة الممرضات وتشرف على اعمال باقي الممرضات القانونيات ومساعدات الممرضات وتكون مسؤولة عن اعمال التمريض في المستوصف.

المادة 4 من قانون تاريخ 19/12/1955 https://lebaneselegislation.com/law/257985/article/4/