المادة 8
مادة 8: يجوز لكل مستوصف ان يتقاضى نصف ليرة لبنانية واحدة من كل مريض كرسم معاينة عن كل زيارة للمستوصف وذلك كحد اقصى.
قانون تاريخ 19/12/1955 In force
مادة 8: يجوز لكل مستوصف ان يتقاضى نصف ليرة لبنانية واحدة من كل مريض كرسم معاينة عن كل زيارة للمستوصف وذلك كحد اقصى.
المادة 8 من قانون تاريخ 19/12/1955 https://lebaneselegislation.com/law/257985/article/8/