المادة 13
مادة 13: الاشخاص الذين جنونهم ثابت بشهادة العموم (ولا يجوز الاكتفاء بان يقال عن شخص ما مجنونا) او تأيد بشهادة طبية يجري قبولهم في ملجأ المعتوهين بدون حاجة الى امر رسمي. وعلى كل يجب اعلام ادارة البوليس بذلك بظرف 24 ساعة وفاقا للمادة الرابعة.