المادة 4
مادة 4:
1- ان مدراء ملاجىء المجانين لا يمكنهم قبول احد بدون ان
يكون مصحوبا بالشهادة اللازمة التي يرد ذكرها فيما يلي ويجب
على الاشخاص الذين يطلبون ادخال احد في ملاجىء المجانين ان يذكروا في عريضة الطلب اسماءهم وكنيتهم وصنعتهم وجنسيتهم ومحل اقامتهم كما ودرجة النسابة بينهم وبين المجنون كما وانه يجب ذكر جميع هذه التعليمات التي تتعلق بالمجنون.
2- ان الطلبات ترفع في الاستانة لنظارة الضابطة وفي الملحقات الى الحكومة المحلية وهذه تحقق بواسطة مختار او
امام المحلة وتأخذ منهما علم وخبر يتضمن هوية ومحل اقامة
مقدمي العريضة والاشخاص المطلوب ادخالهم.
3- ان الاشخاص الذين يطلبون ادخال شخص آخر في ملجأ
المجانين يجب عليهم تقديم شهادة طبية تبين درجة المرض
وعلاماته وظواهره وتاريخ جنون هذا الشخص ولاجل ان تكون هذه الشهادة صالحة لا يجب ان يكون تاريخها اسبق من تاريخ تقديمها باكثر من خمسة عشر يوما واذا كان الحجر على المريض سيكون في ملجأ عمومي يصح ان تكون الشهادة ممضاة من طبيبين فقط والا فيجب ان تكون الشهادة ممضاة من ثلاثة اطباء اذا كان الحجر سيكون في ملجأ خاص .
لا يجب ان يكون ادنى قرابة بين الاطباء الذين يوقعون الشهادة وبين الشخص المريض .
4- في الحالة المستعجلة كل مدير ملجأ للمجانين يحق له ان
يقبل احد المرضى بدون حاجة الى طلب الشهادة بشرط ان يكلف الذين طلبوا ادخاله باعطائه جميع التعليمات اللازمة المتعلقة بالمريض خطيا تحت تواقيعهم.
5- اذا كان المجنون من الرعايا الاجانب يجب حين دخوله ابراز البسابورط او الوثائق المعتبرة الموجودة لديه.
6- في ظرف ثلاثة ايام من ادخال المجنون يجب على مدير الملجأ ان ينظم تقريرا بحالة المريض والظروف التي اوجبت دخول المجنون.
وهذا التقرير المرفق بشهادة من طبيب الملجأ يجب ان يبلغ
الى البوليس والى وزارة الصحة اذا كان الحجر في الاستانة
واذا كان المجنون مسلما وفي الولايات تقدم هذه الاوراق الى
السلطة المحلية واذا لم يكن الشخص المجنون مسلما يجب ان تبلغ هذه الاوراق ايضا الى الرئيس الروحي الذي يكون المجنون تابعا له.
واذا كان المجنون من تابعية اجنبية فتقرير مدير الملجأ والشهادة الطبية المرفوقة به يجب ابلاغهما ايضا الى القنصل
الذي يكون هذا الشخص تابعا له.