The whole text

قانون مستشفيات المجانين العثماني الصادر في 29/صفر/1293 In force

المادة 9

المادة 9

مادة 9: يتخذ نموذج خاص للقيود التي يجب ان تجري في المستشفيات على نسق واحد وترسل هذه النموذجات الى ادارات الملاجىء, وبعد اتمام هذه المعاملات يحق لمجلس الاختيارية ان يأمر بالحجر على المريض او بتوقيفه ريثما تتمكن الحكومة المحلية من اجراء فحص الشخص بواسطة احد الاطباء. يجب ابلاغ الحكومة المحلية ملف الاوراق في ظرف اسبوع على الاكثر فاذا تبين من مطالعة الملف براهين كافية بلزوم الحجر على الشخص فتجري السلطات المذكورة الفحص عليه بواسطة احد الاطباء وتأمر بالحجر عليه في الملجأ المحلي اذا كان موجودا او في اقرب ملجأ الى المحلة. واذا قضت السلطات بلزوم الحجر على الشخص في ملجأ الاستانة فيجب ارساله مصحوبا بملف اوراقه الى نظارة الضابطة.

المادة 9 من قانون مستشفيات المجانين العثماني الصادر في 29/صفر/1293 https://lebaneselegislation.com/law/257987/article/9/