المادة 4
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بقانون 12 حزيران 1929 مع الاحتفاظ بحق مصادرة الزجاجات المنافية للشروط الموضحة في المواد السابقة سواء وجدت لدى البائع او في المعمل او على عربات النقل.
قرار رقم 480 تاريخ 27/07/1938 In force
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها بقانون 12 حزيران 1929 مع الاحتفاظ بحق مصادرة الزجاجات المنافية للشروط الموضحة في المواد السابقة سواء وجدت لدى البائع او في المعمل او على عربات النقل.
المادة 4 من قرار رقم 480 تاريخ 27/07/1938 https://lebaneselegislation.com/law/257992/article/4/