All legislation

قرار Decision No. 39 17/02/1962

شروط نقل بعض المواد الغذائية

Type
قرار · Decision
Number
39
Date
17/02/1962
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

تقسم المنقولات الغذائية الى سبع فئات مبينة ادناه:

الفئة الاولى:

أ- معلبات, مأكولات, مرطبات, بسكويت, راحة, سكاكر, مخللات, طحينة, بيض, حليب بودرة كاتو, حلويات الخ,...

ب- خضرة وفواكه على انواعها

ج- الحبوب على انواعها

د- اكياس سكر, بن, رز, طحين, قمح, الخ...

هـ- زيت وزيتون

الشروط الواجب توفرها:

1- الاعتناء بالنظافة التامة للسيارة

2- عدم نقل الفواكه والخضار الا ضمن صناديق ما عدا الموز والبطيخ وما شاكلها

3- نقل الزيتون ضمن براميل او ما شاكلها ما عدا الزيتون المعد للعصر اذ يمكن نقله ضمن اكياس او صناديق خشبية او ضمن اي وعاء اخر او بدون اوعية

ملاحظة: يقصد بكلمة معلبات - كافة المواد الموضوعة ضمن زجاجات او علب خشب او تنك او المنيوم او كرتون او ورق سميك على ان تكون محكمة السد وكذلك المواد المغلفة بالالمنيوم او النايلون او الموضوعة ضمن اكياس المنيوم او نيلون او ورق محكمة السد

الفئة الثانية:

أ- الحليب السائل ومشتقاته (لبن, لبنة, جبنة, زبدة, الخ...)

الشروط الواجب توفرها:

1- يجب ان تكون السيارة اما مبردة تبريدا كاملا او جزئيا او ان توضع هذه المواد ضمن برادات صغيرة منفصلة او ان تكون المواد مبردة باية طريقة اخرى وفي هذه الحالة يجب وضعها ضمن اوعية محكمة السد

2- يجب ان يكون صندوق السيارة من الحديد ومحكم السد وحين تكون السيارة بيك اب يقتضي ان يكون لها مصرف الى الخارج ولا بأس من وجود شبابيك من زجاج

2- الاعتناء بالنظافة التامة في السيارة وغسلها يوميا

4- الاستحصال على شهادة صحية للسائق ولمعاونه

الفئة الثالثة:

- خبز

- كاتو - حلويات

- بوظة - والمواد الاولية لصنعها الشروط الواجب توفرها:

1- يجب ان يكون صندوق السيارة من حديد ومحكم السد وحين تكون السيارة بيك اب يقتضي ان يكون لها مصرف الى الخارج

2- عدم نقل الخبز الا ضمن صناديق

3- عدم نقل البوظة الا ضمن برادات

4- عدم نقل الحلويات والكاتو الا بعلب كرتون او يصحون كرتون مغلفة بالورق

5- يسمح بنقل الحلويات ضمن صواني او صدور اذا كانت هذه الاواني موضوعة ضمن صندوق مقفل ذي طبقات او مغلفة تغليفا محكما بالورق

6- الاستحصال على شهادة صحية للسائق ومعاونه

7- المحافظة على نظافة السيارة من الداخل

الفئة الرابعة:

أ- سمك

ب- لحوم

ج- الدواجن المذبوحة

الشروط الواجب توفرها:

1- يجب ان يكون صندوق السيارة من حديد ومحكم السد وحين تكون السيارة بيك اب يجب ان بها مصرف الى الخارج ومبردا تبريدا كاملا او جزئيا او ان يحوي على براد منفصل او ان توضع هذه المواد ضمن اوعية خاصة مصنوعة من معدن صلب رفالس تبرد بواسطة الثلج

2- يتوجب وضع الدواجن المذبوحة ضمن اكياس نيلون كل طير مذبوح في كيس على ان يبرد باحدى الطرق المبينة اعلاه

3- الاعتناء بالنظافة التامة

4- الاستحصال على شهادة صحية للسائق ومعاونه

الفئة الخامسة:

- الثلج

الشروط الواجب توفرها:

1- يجب ان يكون صندوق السيارة محكم السد وحين تكون السيارة بيك اب يجب ان يكون لها مصرف الى الخارج

2- الاعتناء بالنظافة التامة وغسل السيارة يوميا

3- الاستحصال على شهادة صحية للسائق ومعاونه

4- يمكن وضع الثلج ضمن صناديق معدنية خاصة محكمة السد

الفئة السادسة:

أ- تحضير او بيع السندويش والمرطبات (مطعم نقال)

ب- بيع البوظة

الشروط الواجب توفرها:

1- يجب ان يتوفر في صندوق السيارة (الماء السليم والصحي ان يوصل الى مغسلة بورسلان متصلة بخزان محكم السد لاستيعاب المياه المستعملة

2- يجب ان تجهز السيارة او الدراجة ببراد ثابت او نقال لحفظ الماكولات والمثلجات

3- ايجاد صندوق للنفايات محكم السد

4- الاعتناء بالنظافة التامة وغسل السيارة او الدراجة يوميا

5- الاستحصال على شهادة صحية للسائق ومعاونيه وكل من يعمل في هذه السيارة او الدراجة

6- يجب ان يكون للسيارة صندوق كامل له نوافد مجهزة برفوف عريضة من الفورمايكا او الرخام وتخصص للبيع

7- يجب دهان صندوق السيارة او الدراجة من الداخل والخارج باللون الابيض

8- يتوجب استعمال كبايات وصحون مصنوعة من الكرتون تستعمل لمرة واحدة ثم تتلف ولا يسمح باستعمال كبايات وصحون من البورسلان او اي معدن اخر

9- تطبق الشروط الاخرى الخاصة بالمطاعم على هذه المطاعم النقالة

10- تطبق الشروط العائدة لمحضري المواد الغذائية وملامسيها على اصحاب وعمال هذه المطاعم النقالة

ملاحظة: تعطى مهلة سنة من تاريخه لتطبيق الفقرة 1 و2 و6 من الشروط المفروضة على هذه الفئة

الفئة السابعة:

- نقل الحيوانات والدواجن الحية مع علفها الشروط الواجب توفرها:

1- يجب ان يكون صندوق السيارة من حديد او شبك حديدي

2- نقل الدواجن ضمن صناديق مقفلة مصنوعة من شبك حديدي

3- تنقل الصيصان ضمن صناديق كرتون مثقبة

4- الاعتناء بالنظافة التامة وغسل السيارة يوميا

المادة 2

يسمح بنقل المواد المذكورة في الفئة الاولى مع المواد المذكورة في الفئات الثانية (اذا كان الحليب ومشتقاته موضوعين ضمن اواني محكمة السد) والثالثة اللحوم والدواجن

المذبوحة الواردة في الفئة الرابعة اذا كانت ضمن صناديق او اكياس نيلون محكمة السد السمك اذا كان موضوعا ضمن صناديق معدنية ضابطة ومبردة باية طريقة كانت ومحكمة السد.

المادة 3

لا يسمح للسيارات التي تنقل المواد الغذائية بمختلف فئاتها ان تنقل المواد الكيماوية السامة او السماد الطبيعي او الرمل او البحص او الترابة او الفحم الخ... لا في وقت واحد ولا في اوقات مختلفة.

ويستثنى من هذه السيارات المسجلة لغايات زراعية حيث يسمح لها بنقل السماد لوحده لمدة محددة. يجري تنظيف السيارة عند انتهاء هذه المدة لتستعمل بعدئذ وبعد موافقة الدائرة المختصة بنقل المنتوجات الزراعية

المادة 4

يسمح للسيارات التي تعمل في المداجج بنقل الادوية المعلبة والمختومة من مصدرها بشرط ان يضعها السائق بجانبه فقط .

المادة 5

لا يسمح بنقل المواد المذكورة في الفئة الرابعة بوقت واحد مع المواد المذكورة في الفئتين الخامسة والسابعة.

المادة 6

لا يسمح بنقل المادة المذكورة في الفئة الخامسة (الثلج) في سيارات اي من الفئات الاخرى لا بوقت واحد ولا باوقات مختلفة الا اذا كان الثلج مقطعا قطعا صغيرة تستعمل للتبريد والحفظ وعندئذ يجب ان تكون ضمن وعاء محكم السد.

المادة 7

يسمح بنقل الصابون (القطع والبرش والمائع المعلب) مع الفئة الاولى والثالثة والسابعة شرط ان تكون هذه المواد موضوعة ضمن اكياس او اوعية محكمة السد.

المادة 8

لا يسمح بنقل الكاز والمازوت والبنزين في السيارات المعدة لنقل المواد الغذائية مهما كانت فئتها في وقت واحد ويسمح بنقلها في اوقات مختلفة شرط ان تنظف جيدا بعد استعمالها لنقل هذه المواد.

المادة 9

يجب الكتابة بوضوح على السيارة المؤسسة التي تعمل بها اذا كانت خصوصية.

المادة 10

تنطبق هذه الشروط على السيارات العمومية والخصوصية على السواء حفظا للصحة العامة.

المادة 11

تلغى الشروط الصادرة بتاريخ 31/7/1961 تحت رقم 2328 وتعديلها الصادر برقم 1182 تاريخ 16/12/1961

بيروت في 17 شباط سنة 1962

التوقيع: علي بزي