The whole text

قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962 In force

المادة 3

المادة 3

لا يسمح للسيارات التي تنقل المواد الغذائية بمختلف فئاتها ان تنقل المواد الكيماوية السامة او السماد الطبيعي او الرمل او البحص او الترابة او الفحم الخ... لا في وقت واحد ولا في اوقات مختلفة.

ويستثنى من هذه السيارات المسجلة لغايات زراعية حيث يسمح لها بنقل السماد لوحده لمدة محددة. يجري تنظيف السيارة عند انتهاء هذه المدة لتستعمل بعدئذ وبعد موافقة الدائرة المختصة بنقل المنتوجات الزراعية

المادة 3 من قرار رقم 39 تاريخ 17/02/1962 https://lebaneselegislation.com/law/257994/article/3/