All legislation

قرار Decision No. 1011 12/10/1960

المحافظة على الصحة العامة

Type
قرار · Decision
Number
1011
Date
12/10/1960
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 1011 تاريخ 12/10/1960
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: كل جهاز معد لتحضير او طبخ او حفظ او تقديم اي من انواع الماكولات او المرطبات او المشروبات يجب ان ينظف جيدا بالماء والصابون وان يعقم بمادة الكلور بنسبة 6 بالمليون وذلك قبل كل استعمال

المادة 2

مادة 2: ان انواع المأكولات او المرطبات التي تحتاج الى تغليف بالورق او بخلافه يجب ان توضع بعد اخراجها من جهاز صنعها على عاء من المعدن الغير القابل للصدأ منظف ومعقم بالكلور بالنسبة المبينة في المادة السابقة

المادة 3

مادة 3: على كل شخص تقضي عليه وظيفته بملامسة المأكولات او المرطبات او تغليفها ان يراعي الشروط التالية قبل ان يلمسها اكان ذلك في جهاز الطبخ او عند التحضير: أ- الاستحصال على شهادة صحية وفقا للتعليمات الخاصة بهذه الشهادة ب- تنظيف اليدين جيدا بالماء السليم والصابون وتعقيمها ج- تقليم اظافر اليدين بصورة دائمة د- ارتداء قفازين من المطاط معقمين بمحلول الكلور بنسبة 6 بالمليون هـ- تنفيذ البندين ب وج اعلاه قبل العودة لعمله اذا ما اضطر لسبب من الاسباب الى ترك عمله مؤقتا وعليه ابدال القفازين باخرين معقمين

المادة 4

مادة 4: كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في القانون هذا عدا مصادرة المأكولات الملموسة اذا ثبت انها ملوثة بيروت في 12 تشرين الاول سنة 1960 وزير الصحة العامة الامضاء: الدكتور الياس الخوري