المادة 10
يحظر بتاتا استيداع مواد داخل المؤسسة لا تستعمل بالصناعة المرخص بها يجب ان تسود النظافة المكان بصورة دائمة وان يظل الاعتناء بالاجهزة والالات مستمرا.
قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940 In force
يحظر بتاتا استيداع مواد داخل المؤسسة لا تستعمل بالصناعة المرخص بها يجب ان تسود النظافة المكان بصورة دائمة وان يظل الاعتناء بالاجهزة والالات مستمرا.
المادة 10 من قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940 https://lebaneselegislation.com/law/258004/article/10/