المادة 1
مع الاحتفاظ بالشروط العامة الموضوعة على المؤسسات المصنفة تخضع المؤسسات المعد لطلاء المعادن بواسطة التيار الكهربائي (الجلفانو بلاستي) للشروط الخاصة المحددة بالنصوص التالية:
قرار Decision No. 221 29/07/1940
مع الاحتفاظ بالشروط العامة الموضوعة على المؤسسات المصنفة تخضع المؤسسات المعد لطلاء المعادن بواسطة التيار الكهربائي (الجلفانو بلاستي) للشروط الخاصة المحددة بالنصوص التالية:
يشترط ان تكون المؤسسة ذات سعة كافية لاستيعاب جميع الجهازات المستعملة وان تسمح بسهولة اجراء كامل العمليات المنوي القيام بها داخل المؤسسة تتكون المؤسسة من غرفتين مستقلتين على الاقل الاولى مختصة ببرك الطلاء والثانية بالاجهزة الميكانيكية المعدة للجلخ والصقل وما شابههما يفصل المعمل عن الخارج بمدخل ذي بابين متواليين ولا يجوز استعمال هذا المدخل لاي عمل صناعي تجهز جميع الابواب بدرف تغلق من تلقاء نفسها بواسطة جهاز جاذب (رسور). تهيأ الامكنة المحتوية على الاجهزة الالية بصورة يخفف معها الضجيج المنبعث للخارج الى الحد الادنى المقبول تجهز النوافذ بخراقات زجاجية وتركب الالات بعيدة عن المنافذ.
تكون المؤسسة حسنة التهوية والانارة ولا يجوز ان تفتح نوافذ تهوية على باحات ومناور بيوت السكن واقفاص الادراج بل يسمح بمرور شواريق الهواء ضمن الباحات والمناور فقط بشرط ان ترتفع هذه الشواريق الى علو متر على الاقل عن اسطحة المنازل المجاورة ويشترط ان لا تقل مساحة كل شاروق على الدسيمترين المربعين اما النور الطبيعي فيجوز استمداده من باحات ومناور المنزل بشرط ان تجهز النوافذ بخراقات زجاجية ثابتة.
ترتفع برك التلبيس مقدار خمسة وعشرين سنتيمتر على الاقل عن مستوى ارض المعمل بواسطة ركائز كل عملية طلاء ينتج عنها تبخرات ضارة او خطرة تجري جبرا ضمن برك محكمة السد مجهزة بشفاط الي فعال يبعث بالتبخرات الى قسطل متصل بالهواء الخارجي ويعلو مترين على الاقل عن سطح المنازل المجاورة تفرض الادارة عند الضرورة استعمال جهازات اضافية لامتصاص تلك التبخرات او تطهيرها قبل انفلاتها بالفضاء.
تثبت جميع اجهزة قطع المجرى الكهربائي على لوحات من رخام او مادة الباكليت او ما شابههما من المواد العازلة والغير القابلة للاحتراق. وكذلك تثبت جميع الاسلاك على ازرار (ايزو لاتور) تمنع بتاتا الاسلاك المسترسلة بالفضاء.
توضع جميع الاسلاك الكهربائية ضمن انابيب واقية وتكون الانابيب العائدة للمحركات فولاذية فور خروجها من المحرك الى ما بعد ارتفاعها مترين عن مستوى ارض المعمل.
تركز اجهزة الجلخ والصقل والجلي فيما لو كانت مركبة راسا على المحركات الكهربائية او مدارة على بعد بواسطة السيور على مسافة مترين على الاقل من الجدران الفاصلة ما بين المعمل والمؤسسات او المنازل الملاصقة له وتفصل قواعد هذه الاجهزة عن بقية ارض المعمل بواسطة اخاديد مملوءة بمواد ممتصة للارتجاج وعلى كل الاحوال توضع سنادات من المطاط او الفلين المكبوس سماكتها خمسة سنتيمتر على الاقل ما بين الاجهزة وقواعدها عند نقاط الاتصال.
تجهز اطر الجلخ والتلميع والصقل وغيرها باقفاص واقية بحيث لا يظهر منها سوى القسم المستعمل وكذلك تجهز هذه الالات بشفاط آلي ذي مستودع للغبار.
تجري عملية التنظيف بالمواد الكلسية ضمن مغاسل باطون او فخار او بورسلان ولا يجوز تصريف المياه الناتجة عنها للمجرور العام الا بعد مرورها بحفرة تقطير تنظف بصورة دائمة. يحظر تصريف المياه الممزوجة بالحوامض للمجرور العام قبل ابطال مفعول هذه الحوامض. يوضع تحت تصرف العمال المنوطة بهم عملية التنظيف كفوف واقية غير متأثرة بمفعول الكلس والحوامض.
تجهز المؤسسة بوسائل قمع الحريق نسبة لاهميتها وموقعها وتحدد الادارة في كل حال نوع هذه الاجهزة وعددها يمنع بتاتا التدخين واشعال النار داخل الغرف الحاوية على برك الطلاء.
يحظر بتاتا استيداع مواد داخل المؤسسة لا تستعمل بالصناعة المرخص بها يجب ان تسود النظافة المكان بصورة دائمة وان يظل الاعتناء بالاجهزة والالات مستمرا.
يحظر بتاتا تشغيل الالات التي ينتج عنها ضجيج وارتجاج في اوقات الراحة المعتادة وهي محددة كما يلي:
من 15 كانون الاول الى 15 ايار - من الساعة 20 لغاية الساعة 7
من 15 ايار الى 15 كانون الاول - من الساعة 20 لغاية الساعة 7 ومن الساعة 12 لغاية الساعة 15
تمنح المؤسسات المصنفة الحالية مهلة ستة اشهر لتطبيق مختلف احكام هذا القرار.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار يستهدف مرتكبها للعقوبات المنصوص عنها في المرسوم الاشتراعي رقم 21/ل المؤرخ في 22 تموز 1932.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة الى ذلك.
بيروت في 29 تموز سنة 1940
الامضاء: كامل حميه .