The whole text

قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940 In force

المادة 3

المادة 3

تكون المؤسسة حسنة التهوية والانارة ولا يجوز ان تفتح نوافذ تهوية على باحات ومناور بيوت السكن واقفاص الادراج بل يسمح بمرور شواريق الهواء ضمن الباحات والمناور فقط بشرط ان ترتفع هذه الشواريق الى علو متر على الاقل عن اسطحة المنازل المجاورة ويشترط ان لا تقل مساحة كل شاروق على الدسيمترين المربعين اما النور الطبيعي فيجوز استمداده من باحات ومناور المنزل بشرط ان تجهز النوافذ بخراقات زجاجية ثابتة.

المادة 3 من قرار رقم 221 تاريخ 29/07/1940 https://lebaneselegislation.com/law/258004/article/3/