المادة 1
يمنع منعا باتا استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس الخاصة والرسمية.
قرار Decision No. 247 02/03/1961
يمنع منعا باتا استعمال الحنفيات العادية للشرب في المدارس الخاصة والرسمية.
يستعاض عن هذه الحنفيات بحنفيات نافورية بحيث تسمح للتلميذ بالشرب دون وضع الفم على الحنفية ذاتها.
في الاماكن التي ليس فيها شبكات مياه يتوجب ايجاد خزانات محكمة السد توضع في مكان مرتفع وينقل او يضخ اليها الماء ويعقم بنسبة ملعقة صغيرة من الماء الجافل لكل تنكة من الماء ثم توصل بحنفيات للشرب نافورية كما هو مبين في المادة الثانية اعلاه.
كل مخالفة لهذا القرار تعرض المسؤولين عن المدرسة لاتخاذ العقوبات القانونية بحقهم وبالخطوات اللازمة لمنع استعمال هذه الحنفيات العادية.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2 اذار سنة 1961
وزير الصحة العامة
الامضاء: الدكتور الياس الخوري