المادة 2
تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين المليون يغلي كلما اقتضت الحاجة.
قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960 In force
تحفظ الملاعق الكروية لصب البوظة بعد كل استعمال في اناء يحوي ماء معقما بمادة الكلور بنسبة لا تقل عن ستين المليون يغلي كلما اقتضت الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 808 تاريخ 24/08/1960 https://lebaneselegislation.com/law/258006/article/2/