المادة 1
على كل مؤسسة تقوم بصنع المراجل البخارية ان تعرض مسبقا تصاميم ومخططات ومواصفات المواد الاولية العائدة لهذه المراجل على معهد البحوث الصناعية بغية الحصول على شهادة تثبت صلاح التصميم والمواد المستعملة للصناعة.
قرار Decision No. 1016 14/10/1960
على كل مؤسسة تقوم بصنع المراجل البخارية ان تعرض مسبقا تصاميم ومخططات ومواصفات المواد الاولية العائدة لهذه المراجل على معهد البحوث الصناعية بغية الحصول على شهادة تثبت صلاح التصميم والمواد المستعملة للصناعة.
يحق للمعهد الصناعي الاشراف على تنفيذ صنع المراجل وفقا للمخططات والتصاميم والمواصفات الواردة في المادة الاولى.
يتوجب على كل مؤسسة قبل بيع المرجل المصنوع فيها ان تجري التجارب على كل مرجل تصنعه تحت اشراف معهد البحوث الصناعية.
يخضع كل مرجل مصنوع محليا لتجربة قبل عرضه للبيع وتجري تجربته تحت اشراف معهد البحوث الصناعية.
يجب ان يحوي كل مرجل على لوحة نحاسية تبين المؤسسة التي قامت بصنعه وتاريخ الصنع والضغط العلمي الاقصى واستطاعة المرجل او مساحة السطح الحراري له ان توضع هذه اللوحة بمعرفة المعهد المذكور وتختم من قبله.
كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعرض صاحبها للعقوبات القانونية المرعية الاجراء.
ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة
بيروت في 14 تشرين الاول سنة 1960
وزير الصحة العامة
الامضاء: الدكتور الياس الخوري