المادة 3
يتوجب على كل مؤسسة قبل بيع المرجل المصنوع فيها ان تجري التجارب على كل مرجل تصنعه تحت اشراف معهد البحوث الصناعية.
قرار رقم 1016 تاريخ 14/10/1960 In force
يتوجب على كل مؤسسة قبل بيع المرجل المصنوع فيها ان تجري التجارب على كل مرجل تصنعه تحت اشراف معهد البحوث الصناعية.
المادة 3 من قرار رقم 1016 تاريخ 14/10/1960 https://lebaneselegislation.com/law/258007/article/3/