المادة 113
اذا فقد طرد بريدي او سرق او تعطل بسبب خطأ اداري, يحق للمرسل, او المرسل اليه بناء على طلب المرسل, المطالبة بتعويض يعادل قيمة الخسارة عما فقد او تعطل او سرق, ولا يمكن ان يتجاوز هذا التعويض:
1- عن الطرود العادية: المبالغ المحددة في الاتفاقات الدولية والانظمة الداخلية.
2- عن الطرود المؤمنة: مقدارا لا يتعدى القيمة المصرح بها.
ويحق للمرسل بالاضافة الى قيمة التعويض, في حال فقدان الطرد او تلفه التام, ان يسترد نفقات التصدير فقط.