All legislation

مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 126 12/06/1959

تنظيم الأصول الادارية والمالية في المديرية العامة للبريد والبرق

Type
مرسوم إشتراعى · Legislative decree
Number
126
Date
12/06/1959
Official Gazette
Issue 1, p. 0
Status
In force
Amended by
قانون رقم 36 تاريخ 11/02/1991 (Arts. 103, 105, 133, 135)
مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 28/05/1983 (Art. 3)
مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 04/03/1977 (Arts. 133, 135)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959 (Art. 52: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 2871 تاريخ 16/12/1959 (Art. 93: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964 (Art. 36: repeals all contrary provisions without naming them)
مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989 (Art. 55: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
292
Cite as
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية ,

بناء على الدستور اللبناني,

بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958 ,

بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف,

وبعد موافقة مجلس الوزراء,

يرسم ما يأتي:

الباب الاول: الشؤون الادارية

القسم الاول: الاحكام العامة

الفصل الاول: الحصر البريدي - نقل البريد

المادة 1

يحصر في المديرية العامة للبريد والبرق حق نقل مواد المراسلات ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية, ولها ان تلزم النقل او ان تتولاه بنفسها.

ويقصد بكلمة (ادارة) الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي المديرية العامة للبريد والبرق.

المادة 2

يقصد بتسمية "مواد المراسلات" الرسائل, والبطاقات الجوية, وبطاقات البريد المفردة والخالصة الرد, واوراق الاشغال, والمطبوعات, والمطبوعات البارزة لاستعمال العميان, وعينات البضائع والرزم الصغيرة والمواد المسماة (فونوبوست). تعرف وتحدد مواصفات هذه المواد وما سيستجد منها, وفقا للاتفاقيات البريدية الدولية والخاصة المبرمة, بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 3

(كما تعدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 29 ت 28/5/83 ج ر 22) يشمل حق الحصر البريدي نقل مواد المراسلات مكشوفة كانت او مقفلة.

يستثنى من ذلك:

1- الرسائل المرسلة الى اماكن تقع خارج مناطق التوزيع.

2 - مواد المراسلات المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص وتعرف هذه المواد والمرسل والمرسل اليه والساعي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.

3 - ادخال الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره.

4 - اوراق التفويض التي يحملها السعاة ومتعهدو النقل بقصد تسليم البضاعة التي يرافقونها او استلام البضاعة التي يكلفون نقلها.

5 - بريد الادارات العامة وملفات الدعاوى الملاحقة امام المحاكم.

6 - الجرائد والنشرات وجميع انواع المطبوعات, مهما كان وزنها او حجمها, شرط ان تكون مكشوفة او ضمن عصبة او غلاف مفتوح او في رزمة سهلة المعاينة.

المادة 4

يعد مخالفا لاحكام الحصر البريدي:

1- اشتراك شخص غير مفوض من قبل ادارة البريد والبرق بنقل الاشياء الوارد ذكرها في المادة الثالثة, سواء بصورة مكشوفة او ضمن رزم مختومة.

2 - استلام الاشياء المذكورة ونقلها, في المدن والقرى والموانىء البحرية والجوية.

3 - احتفاظ بحار او مستخدم في سفينة او مركب او طائرة بما يحمله من الرسائل وعدم تسليمها, فور وصوله الى اقرب مكتب بريد.

المادة 5

يتولى ضبط مخالفات احكام الحصر البريدي:

1- موظفو البريد الحاملون تفويضا خاصا من المديرية العامة للبريد والبرق, ولهم من اجل ذلك ان يتحروا المناقلين, سواء اكان بطريق البر او البحر او الجو او بواسطة السكة الحديدية, وتحري امتعتهم ووسائل النقل, وان يستعينوا عند الاقتضاء بقوى الامن.

2- سائر موظفي الدولة الذين يتمتعون بصلاحية اثبات المخالفات.

المادة 6

لا يجوز تحري الافراد مباشرة اما اذا ظهرت مخالفة من قبل احد الافراد عرضا على اثر تحر قانوني اجري لصالح الامن العام او الجمارك وجب حينئذ اجراء المصادرة وتنظيم محضر قانوني بذلك.

المادة 7

تسلم محاضر الضبط والاشياء المصادرة الى رئيس مكتب البريد والبرق في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة او ترسل الى اقرب رئيس مكتب بريد وبرق الذي عليه اعطاء اشعار بوصولها, وتحويلها بصورة مضمونة في اول بريد على المديرية العامة او على الرئيس الاقليمي لملاحقة المخالف.

المادة 8

اذا طلب المرسل او المرسل اليه اعادة الاشياء المصادرة, اعادها رئيس المكتب اليه بعد ان يستوفي منه اربعة امثال اجرة التخليص, ويلصق بقيمتها طوابع تغريم على محضر الضبط نفسه.

ان قيمة الطوابع التغريمية مستقلة عن الغرامة النقدية الوارد ذكرها في المادة 72 من باب العقوبات والمخالفات البريدية.

القسم الثاني: سر المراسلات

المادة 9

سر المراسلات البريدية مصون لا يجوز افشاؤه.

المادة 10

يعتبر سر المراسلات مفشيا في الاحوال التالية:

- الاطلاع قصدا وباية وسيلة كانت على محتويات الرسائل والبطاقات البريدية.

- الاخبار عن محتويات او مندرجات غلافات اية مادة بريدية اودعت مصلحة البريد او وردتها.

- اعطاء علم او صورة عن الاوراق او الدفاتر او المستندات الادارية او اثبات ارسال او وصول احدى مواد المراسلات.

المادة 11

يمكن الاطلاع على مواد المراسلات ومخالفة مبدأ سريتها اذا كان الامر يتعلق:

- بالمراسلات التي تقع في المهملات.

- بالمراسلات المصادرة من قبل السلطة القضائية للتحقيق في الامور الجزائية او الجنائية.

- بالمراسلات الموجهة الى تاجر اشهر افلاسه والتي تسلم يموجب امر قضائي الى سنديك طابق الافلاس.

- باداء شهادة من قبل موظفي البريد والبرق في القضايا الجزائية او الجنائية.

المادة 12

على كل موظف في ادارة البريد والبرق ان يحلف قبل مباشرته العمل امام القاضي المنفرد في المنطقة اليمين التالية:

"اقسم بالله ان اكون امينا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سر المراسلات وان اخبر رؤسائي بمخالفات انظمة البريد والبرق التي تتصل بي".

اما الموظفون الموقتون والعمال ومعتمدو الشعب والفروع ومتعهدو النقل فيحلفون اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة امام رؤساء مكاتب ارتباطهم او رؤسائهم المباشرين.

المادة 13

لا يجوز ضبط المراسلات المودعة ادارة البريد والبرق والاطلاع على الاوراق او الدفاتر الادارية او اعطاء صورة او معلومات عنها الا في الامور الجنائية او الجزائية, وبموجب طلب رسمي صادر عن احدى السلطات القضائية التالية:

- المستنطقون.

- القضاة اوالضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية.

- النائبون العامون ومن يقوم مقامهم.

المادة 14

للسلطات القضائية المبينة في المادة السابقة ان تطلب مصادرة المراسلات اما بموجب امر استنابة قانوني او بطلب رسمي, موقع منها تقدمه مباشرة او تسلمه الى ضباط الشرطة القضائية, الذين عليهم ابرازه وايداعه ادارة البريد لدى قيامهم بمهمتهم هذه.

يجب ان تكون اوامر الاستنابة او طلبات المصادرة موجهة شخصيا الى الاشخاص المحفوظة لديهم المواد المطلوب مصادرتها او المستندات المطلوب الاطلاع عليها ويجب ان يذكر على الطلب ذاته نوع هذه المواد واسم المرسل او المرسل اليه او تقديم الادلة الكافية بغية العثور عليها بسهولة.

المادة 15

يقوم بالبحث عما يطلب مصادرته من مواد المراسلات موظفون يكلفون من قبل ادارة البريد والبرق دون سواهم, وهم يتولون تسليم المواد المذكورة, لقاء ايصال, اما الى السلطة الصادر عنها طلب المصادرة او الى المنتدبين من قبلها.

المادة 16

على السلطات القضائية التي تعيد المراسلات او الاوراق والمستندات الرسمية الى ادارة البريد ان تدون عليها عبارة تشير الى ان هذه المواد قد فتحت واعيد قفلها من قبلها, غير انه ينبغي في حال مصادرتها اعطاء ايصال بها حسب الاصول.

المادة 17

تخضع للتدقيق الجمركي ضمن حدود الاتفاقات البريدية الدولية, مواد المراسلات المشبوهة, الواردة او الصادرة التي تحوي او يمكن ان تحوي اشياء ممنوعة او خاضعة لاجازات استيراد او تصدير او رسوم جمركية.

ويؤذن لموظفي الجمارك, اثناء قيامهم بالوظيفة, بدخول مكاتب البريد وبحضور موظفيها, بغية البحث عن مواد المراسلات المشبوهة المكشوفة او المقفلة, باستثناء ارساليات البريد المارة بالواسطة Transit طبقا لاحكام الفقرة السابقة.

القسم الثاني: التخليص البريدي

الفصل الاول: في التخليص - طرق التخليص

المادة 18

تستوفى الاجور والرسوم المترتبة عن مواد المراسلات البريدية, اما بواسطة طوابع بريدية تلصق عليها, واما باحدى الوسائل المبينة في هذا الفصل.

المادة 19

يمكن ادارة البريد استعمال خاتم يحمل عبارة "خالص الاجرة" (P.P) للتخليص على المطبوعات الدورية الصادرة في لبنان. وتستوفى الاجور البريدية عن هذه المطبوعات نقدا.

المادة 20

يمكن الاستعاضة عن الطوابع البريدية للتخليص على جميع انواع المراسلات ببصمات آلات خاصة تستعمل في مكاتب البريد او المصارف او الشركات او المؤسسات التجارية والصناعية.

المادة 21

لا يجوز استيراد الالات المذكورة في المادة السابقة وادخالها الى الاراضي اللبنانية الا باذن مسبق من المديرية العامة للبريد والبرق.

المادة 22

تحدد شروط استعمال الالات المبينة في المادتين السابقتين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 23

يمكن ارسال جميع مواد المراسلات العادية غير المخلص عليها او الناقصة التخليص, الى الجهات المرسلة اليها ضمن الاراضي اللبنانية, على ان تستوفى الاجرة الناقصة مضاعفة من المرسل اليه قبل تسليمها اليه, وتلصق بها طوابع تغريم.

اما مواد المراسلات الموجهة الى الخارج فتعامل وفقا لنصوص الاتفاقات الدولية.

- ان المراسلات الجوية العادية غير المخلص عليها بتاتا ترسل بالطريق السطحي.

- اما المراسلات الجوية العادية الناقصة التخليص فترسل بطريق الجو اذا كانت الرسوم المحصلة تساوي على الاقل الرسم الجوي الاضافي.

- تستوفى سلفا جميع الرسوم المتوجبة على المواد المضمونة والمؤمنة.

المادة 24

تعتبر رسائل غير مخلص عليها تخليصا كاملا, مواد المراسلات التي خلص عليها بغير تعرفة الرسائل او وجدت محتوية على كتابات غير مرخص بها او كلمات مطبوعة لها صفة التراسل الحالي او الشخصي او ما يقوم مقامه.

الفصل الثاني: الطوابع البريدية - اصدار الطوابع

المادة 25

تتولى المديرية العامة للبريد والبرق اصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها واشكالها والقيم المصطلح عليها بريديا.

تحدد شروط كل اصدار بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 26

يمكن ادارة البريد والبرق اصدار طوابع تذكارية مخرمة وغير مخرمة, ووحدات, في مناسبات تعين بقرار من مجلس الوزراء. تحدد في هذا القرار فئات الطوابع المعدة للاهداء وانواعها, وكمياتها, وشروط اهدائها, وتنشر اسماء المهدى اليهم في الجريدة الرسمية.

المادة 27

تؤلف بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف لجنة من موظفي البريد والبرق للاشراف على صنع الطوابع واستلامها. ويحدد التعويض الذي يستحق لاعضاء اللجنة بالنسبة الى كمية الاصدار وعدد فئاته.

يتولى الاشراف على صنع الطوابع البريدية في الخارج مندوبون من البعثات اللبنانية.

المادة 28

تحفظ, خيريات اصدارات الطوابع البريدية واوراق "اجازة الطبع" الصادرة عن المدير العام للبريد والبرق, في مخزن الطوابع.

المادة 29

يمكن اضافة علاوة على قيم الطوابع البريدية تجبى لصالح المشاريع الخيرية او المؤسسات ذات النفع العام, تحدد قيمتها في القرار القاضي باصدار الطوابع.

ولا تدخل هذه العلاوة في قيمة الطوابع التخليصية, ويترك استعمال هذه الطوابع اختياريا للتخليص على المراسلات البريدية.

المادة 30

يحصر حق بيع الطوابع البريدية بمكاتب البريد والبرق, والشعب والفروع البريدية, وبكل شخص حقيقي او معنوي ترخص له ادارة البريد والبرق. ويمنح معتمدو الشعب والفروع البريدية والاشخاص المرخص لهم بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص, حسبما يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 31

تدون قيمة الطوابع البريدية عادية كانت ام تذكارية, وانواعها, وكمياتها, في قيود محاسبة الطوابع في المديرية العامة للبريد والبرق, ولا يجوز التصرف بهذه الطوابع مجانا, باستثناء الحصة المقررة لمكتبي الاتحادين البريديين العالمي والعربي واحتياط المديرية العامة للبريد والبرق والمجموعات المعدة للاهداء.

المادة 32

لا يجوز التصرف بالطوابع, الصادرة عن دول الاتحادين البريديين العالمي والعربي وما يستجد منها والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع بالمديرية العامة للبريد والبرق, الا بموجب قانون.

المادة 33

لا يجوز التصرف بالطوابع البريدية اللبنانية الاحتياطية والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع الا بموجب مرسوم.

القسم الثالث: ايداع المراسلات - انواع المراسلات البريدية وشروط قبولها

المادة 34

تكون مواد المراسلات البريدية اما عادية او مضمونة او مؤمنة او محول عليها بقيمة.

المادة 35

تودع الرسائل والبطاقات البريدية العادية في صناديق البريد او تسلم باليد الى معتمدي الشعب والفروع.

المادة 36

تودع مواد المراسلات المضمونة والمؤمنة والمحول عليها بقيمة في شبابيك مكاتب البريد لقاء ايصال اما الشعب والفروع البريدية فلا تقبل الا المواد المضمونة.

المادة 37

ان شروط الاوزان والقياسات والتغليف الواجب اتباعها في المواد المضمونة هي نفس الشروط المفروضة على المواد العادية المنصوص عليها في الانظمة البريدية ويستوفى عن المواد المضمونة بالاضافة الى الرسم البريدي المتوجب رسم للضمان يحدد في التعرفة.

المادة 38

تقبل ضمن المراسلات المضمونة جميع الاشياء ذات القيم, دون التصريح عنها, باستثناء الذهب والفضة والحلى والاشياء الثمينة غير انه يمكن قبول هذه الاشياء اذا كانت قيمتها اقل من التعويض المتوجب على المواد المفقودة.

المادة 39

ان القيم التي يمكن التأمين عليها في البريد, وبموجب تصريح, هي التالية:

1- في الرسائل: اوراق المصارف والشكات وقسائم الاسهم المالية الاسمية والاوراق ذات القيمة المالية من اي نوع كانت.

2- في العلب: الاشياء الواردة في البند السابق والحلى والاشياء الثمينة.

3- في الرزم البريدية: كل ما له قيمة تجارية (باستثناء السندات التي تدفع لحاملها والحلى والاشياء الثمينة) والمستندات التي ليس لها قيمة بذاتها ولكن الاستعاضة عنها بغيرها تستلزم اكلافا (كسندات التأمين العقارية والتصميمات والعقود وغيرها).

المادة 40

يعين الحد الاقصى للتأمين في التعرفة البريدية.

المادة 41

تحدد في التعليمات البريدية شروط قبول المواد المؤمنة.

المادة 42

تخضع الرسائل والرزم المؤمنة من حيث اوزانها وقياساتها للشروط ذاتها التي تخضع لها الرسائل والرزم العادية.

المادة 43

تتألف اجرة الرسالة او العلبة او الرزمة المؤمنة من اجرة التخليص على مادة عادية من الوزن نفسه ومن رسمين اضافيين يحددان في التعرفة, احدهما للضمان, والاخر للتأمين.

المادة 44

يحق لمن يرسل مادة مضمونة او مؤمنة ان يطلب عند الايداع اشعارا بتسليمها الى المرسل اليه لقاء رسم محدد في التعرفة.

- يجوز طلب الاشعار بالاستلام بعد ايداع المادة وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي ليوم ايداع المادة لقاء الرسم المقرر على الاستعلام.

- يمكن للمرسل عند ايداعه مادة مضمونة او مؤمنة ان يطلب اشعارا برقيا بتسليمها الى المرسلة اليه.

القسم الرابع: استرداد المراسلات ,تعديل العناوين ,الاستعلام

المادة 45

يحق لمرسل اية مادة من مواد المراسلات ان يطلب استردادها او تعديل عنوانها ما دامت لم تسلم الى المرسل اليه ولم تقع تحت طائل احكام المادة 74 من هذا المرسوم الاشتراعي.

- يقدم طلب الاسترداد او التعديل بواسطة البريد على نفقة المرسل.

- اذا كان طلب الاسترداد او طلب تعديل العنوان يتعلق بجملة مواد اودعت بآن واحد المكتب نفسه, من قبل مرسل واحد الى مرسل اليه واحد, فلا يستوفى سوى الرسم او الرسوم الاضافية الوارد ذكرها في الفقرة السابقة, المفروضة على مادة واحدة.

المادة 46

يمكن الاستعلام عن مصير المواد البريدية العادية او المضمونة وتستوفى لقاء ذلك الرسوم المحددة في التعرفة البريدية.

- لا تستوفى هذه الرسوم الا مرة واحدة واذا كان هناك مواد عدة مودعة بآن واحد من قبل مرسل واحد الى مرسل اليه واحد فلا يستوفى سوى الرسوم المفروضة على مادة واحدة.

- لا تستوفى هذه الرسوم اذا كان المرسل قد طلب قبل الاستعلام واشعارا بالاستلام.

- لا تقبل الاستعلامات الا خلال سنة واحدة ابتداء من اليوم التالي ليوم ايداع المادة.

القسم الخامس: الاعفاء البريدي

المادة 47

تعفى من الاجور البريدية, مواد المراسلات التالية التي ترسل بالطريق السطحي:

في النظام الداخلي:

- المراسلات البريدية الصادرة عن رئيس الجمهورية.

- مواد المراسلات الرسمية المتبادلة بين دوائر البريد والبرق ومكاتبها.

- المراسلات غير المضمونة المتبادلة بين افراد الجيش وذويهم شرط ان لا يزيد وزنها على العشرين غراما.

- المطبوعات البارزة للعيان, مضمونة كانت ام عادية.

اما مواد المراسلات الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والدوائر والادارات الرسمية فيخلص عليها بواسطة طوابع خاصة تبيعها منها المديرية العامة للبريد والبرق وتشمل هذه المواد:

- مواد المراسلات الرسمية, المتبادلة بين الادارات المذكورة.

- مواد المراسلات الموجهة من قبل الادارات نفسها الى الافراد.

- الرسائل المتبادلة بين رؤساء البلديات وبين مراجعهم الرسمية.

- الرسائل الموجهة من المقامات الدينية والمخاتير الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية.

في النظام الخارجي:

- مواد المراسلات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية والخاصة.

المادة 48

لا يدفع رسم الضمان او التأمين عن المواد المعفاة باستثناء المواد الصادرة عن افراد الجيش التي يستوفى عنها رسوم الضمان والتأمين فقط.

المادة 49

تعفى في النظام الداخلي من الرسوم البريدية, اشعارات الاستلام, وطلبات الاسترداد, او تعديل العنوان, والاستعلامات عن المراسلات المعفاة من الاجرة.

المادة 50

يجب ان تحمل غلافات المراسلات الرسمية او المعفاة من الاجور البريدية اسم الدائرة المرسلة مطبوعا او مكتوبا بخط اليد وخاتم الدائرة الرسمي وتوقيع الموظف المسؤول.

المادة 51

تطبق على المراسلات والمطبوعات المعفاة, من حيث اوزانها وقياساتها, الشروط المطبقة على المواد الخاضعة للرسم.

المادة 52

يتناول الاعفاء البريدي, الاجور العادية دون اجور النقل الجوي.

القسم السادس: التوزيع البريدي - التوزيع في محل الاقامة

المادة 53

توزع مواد المراسلات الواردة على محل اقامة المرسلة اليهم, الا اذا كان حجمها او وزنها لا يسمح بذلك او كانت محولا عليها بقيمة او كانت خاضعة للرسوم الجمركية, وترسل في هذه الاحوال دعوة الى اصحابها لاستلامها في مكاتب البريد والبرق.

لا يحتم على موزعي البريد الصعود الى الابنية ذات الطوابق لتسليم المراسلات غير المضمونة الى اصحابها.

وعلى مالكي البنايات التي تزيد طوابقها, بما فيها الطابق الارضي, على اربعة طوابق, ان يركبوا علبا بريدية عند مدخل هذه البنايات تمكن موزعي البريد من وضع المراسلات غير المضمونة الموجهة الى ساكنيها.

المادة 54

يجوز, بناء على طلب المرسل او المرسل اليه, توزيع المراسلات من شباك البريد لقاء رسم يحدد في تعرفة البريد.

المادة 55

لا يجوز مطلقا تسليم مواد المراسلات العادية او المضمونة او المؤمنة المعنونة "تنتظر بالبريد" الى القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم, بل يجب في هذه الحال اعادتها فورا الى مرسلها او ارسالها الى المهملات.

المادة 56

يحق للافراد الذين لهم محل اقامة او الذين يملكون مؤسسة صناعية او تجارية او غيرها في منطقة المكتب ان يطلبوا استلام مراسلاتهم بصورة دائمة بواسطة علب بريدية تقدمها الادارة في مكاتب البريد, لقاء اشتراك يدفع سلفا عن سنة كاملة ويحدد في تعرفة البريد.

يعتبر بدء السنة اول كانون الثاني, وكل اشتراك يقع خلال السنة يؤدى عنه, الرسم السنوي كاملا على انه يمكن تجزئة مدة الاشتراك في مكاتب مناطق الاصطياف.

المادة 57

يحق للمدير العام للبريد والبرق, بناء على اقتراح رئيس المكتب, ان يسحب الرخصة المعطاة بعلبة بريد عند وجود مخالفة او عندما تصبح هذه الرخصة منافية مقتضيات المصلحة.

المادة 58

لا يجوز تسليم مواد المراسلات المضمونة او المؤمنة او المواد المحول عليها بقيمة الا الى المرسلة اليهم بالذات او الى الاشخاص المفوضين من قبلهم.

المادة 59

يمكن المرسل ان يطلب توزيع مراسلاته بواسطة ساع خاص لقاء رسم اضافي.

ولا تقبل هذه المراسلات الا الى الجهات الموجود فيها مكتب بريد او الى المنطقة الداخلة ضمن نطاق التوزيع.

المادة 60

اذا استحال توزيع احدى مواد المراسلات البريدية لسبب من الاسباب, اعيدت الى المرسل اذا كان معروفا او اودعت المهملات.

المادة 61

تعاد مواد المراسلات الى مصادرها بالطريق السطحي مجانا الا اذا اقتضى الامر ارسالها الى الخارج وكانت مخلص عليها بالتعرفة الداخلية, فيستوفى عندئذ عنها الفرق بين التعرفتين الداخلية والخارجية.

ويمكن, بناء على طلب صريح من المرسل اليه (في حال تغيير محل الاقامة) او من المرسل (في حال الاعادة الى المصدر) شريطة ان يتعهد احدهما بدفع الرسوم الجوية الاضافية للمرحلة الجديدة اعادة الارسال او الاعادة الى المصدر بطريق الجو, ويحصل الرسم الاضافي في الحالتين عند التسليم ويعود هذا الرسم حقا الى الادارة التي قامت بالتوزيع.

تطبق احكام هذه المادة على مواد المراسلات التي تستأنف سوقها الى عنوان غير العنوان المدون عليها.

القسم السابع: مسؤولية الادارة

المادة 62

لا تتحمل الادارة اية مسؤولية ناجمة عن تأخير تسليم او تعذر تسليم اية مراسلة بالبريد.

غير انه في حال تعذر تسليم مراسلة بالبريد السريع يمكن اعادة الرسم الاضافي فقط الى المرسل.

المادة 63

لا تتحمل ادارة البريد والبرق اية مسؤولية عن الاضرار التي قد يسببها الى الافراد متعهدو نقل البريد عند قيامهم بتنفيذ اعمال البريد.

المادة 64

لا تتحمل ادارة البريد مسؤولية فقدان مواد المراسلات العادية او تعطيلها.

المادة 65

لا تعتبر ادارة البريد مسؤولة في حال تعطيل المواد المضمونة كليا او جزئيا.

المادة 66

تتحمل ادارة البريد مسؤولية فقدان مواد المراسلات المضمونة الا في الحالات المنوص عليها في المادة 68 من هذا المرسوم الاشتراعي. ويحق للمرسل المطالبة بالتعويض, ضمن نطاق الانظمة البريدية ولا تؤخذ بعين الاعتبار الارباح التي كان يؤمن الحصول عليها ولم تحصل ولا الاضرار التي حصلت بطريقة غير مباشرة.

المادة 67

تتحمل ادارة البريد مسؤولية القيم المرسلة في الرسائل او العلب او الرزم المؤمنة, على الا تتجاوز الحد الاقصى المرخص به.

المادة 68

ان الحالات التي لا تعتبر فيها ادارة البريد مسؤولة عن فقدان المواد المضمونة او المؤمنة هي التالية:

1- القوة القاهرة.

2 - عندما تكون المحتويات من المواد الممنوع ارسالها بموجب الانظمة البريدية.

3 - عندما يكون التصريح كاذب وتفوق القيمة المصرح بها قيمة المحتويات الحقيقية.

4 - اذا كان الفقدان عن خطأ المرسل او اهماله او طبيعة الشيء المرسل.

5 - اذا لم يقدم المرسل اي استعلام خلال سنة واحدة تبدأ من اليوم التالي ليوم ايداع المواد البريدية.

6 - اذا كانت مرسلة معفاة من رسوم التسجيل او التأمين.

المادة 69

تنتهي مسؤولية الادارة عن مواد المراسلات المضمونة والمؤمنة عند تسليمها القانوني الى المرسل اليه او الى وكيله.

المادة 70

يدفع التعويض المحدد في الانظمة البريدية عن مواد المراسلات المؤمنة في حال فقدانها او سرقة او تعطيل محتوياتها الى المرسل, او المرسل اليه بناء على طلب المرسل.

المادة 71

يدفع التعويض عن مواد المراسلات المضمونة المفقودة الى المرسل, او الى المرسل اليه بناء على طلب المرسل.

القسم الثامن: المخالفات البريدية وعقوباتها

المادة 72

كل شخص, غير مفوض من قبل المديرية العامة للبريد والبرق, يقوم بعمل من الاعمال المخالفة نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة تتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة عن كل مادة بريدية.

وترفع الغرامة في حالة التكرار من عشرين الى مئة ليرة عن كل مادة.

المادة 73

يعاقب بغرامة من خمس الى خمسين ليرة كل من:

1- يضع ضمن المواد البريدية, غير الرسائل المضمونة والرسائل او العلب المؤمنة, اوراقا مصرفية او نقدية او قيما تدفع لحاملها.

2- يضع ضمن المواد البريدية, غير العلب المؤمنة, قطع نقود او بلاتين او ذهب او فضة او احجار او حلى او اشياء ثمينة.

لا يدخل في عداد الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة المطرزات والخيطان المزركشة بالذهب او الفضة اذا كان معظمها مؤلفا من حرير او قطن او ما شابه ذلك, والحلى المموهة بالذهب او الفضة.

المادة 74

يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يضع في احدى المواد البريدية الداخلية او الخارجية:

1- اشياء من شأنها ان تعرض موظفي البريد لخطر ما او تلوث المراسلات او تفسدها.

2 - مواد خطرة او قابلة الالتهاب او الانفجار.

3 - حيوانات حية ما عدا النحل والعلق.

4 - بضائع خاضعة لرسوم الحصر.

5 - اشياء مخالفة للاداب والاخلاق.

وتتلف الاشياء الوارد ذكرها في الفقرات 1 و2 و5 وتصادر المواد المذكورة في الفقرة 3 وتسلم البضائع الخاضعة لرسوم الحصر الى المصلحة المختصة بعد فتحها بحضور المرسل اليه.

المادة 75

تطبق على الموظف او الاجير في ادارة البريد والبرق الذي يفشي سر المراسلات احكام المادة 580 من قانون العقوبات.

المادة 76

تطبق احكام الفصل الاول من الباب الخامس من قانون العقوبات على:

1- كل من قلد او زور طوابع البريد, او قسائم الجواب, اللبنانية او الاجنبية, وروجها مع علمه بأمرها.

2- كل من استعمل آلات التخليص بدون رخصة من وزارة البريد والبرق والهاتف او غش او حاول الغش في استعمال هذه الآلات او قلد بصمات آلات التخليص اللبنانية او الاجنبية.

3- كل من استعمل او باع او حاول ان يبيع وهو عالم بالامر, احد الطوابع او القسائم المقلدة او المزورة او طابعا سبق استعماله.

المادة 77

يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مئتين وخمسين ليرة كل من صنع او باع او نقل او وزع مطبوعات او نماذج تشابه في شكلها الخارجي الطوابع البريدية او نماذج المطبوعات البريدية اللبنانية او الاجنبية والتي يحتمل ان تقبل عوضا عنها.

المادة 78

يعاقب بالسجن من اسبوع الى شهر وبغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يعطي تصريحا كاذبا عن قيمة تتجاوز القيمة الحقيقية التي تحتوي عليها الرسالة او العلبة المؤمنة, ويفقد المرسل كل حق له بالتعويض.

لا يعتبر تصريحا كاذبا, التصريح عن قيمة هي دون القيمة الحقيقية.

المادة 79

يعاقب كل من يعبث بالصناديق او بآلات توزيع الطوابع او غيرها من التجهيزات التي تقيمها ادارة البريد والبرق, بغرامة قدرها خمسون ليرة بالاضافة الى الاكلاف التي تتكبدها الادارة من جراء اعادة هذه الادوات والتجهيزات الى حالتها الاساسية.

القسم التاسع: الاعلان في ردهات مكاتب البريد

المادة 80

يسمح بتعليق الاعلانات الصناعية والتجارية في ردهات مكاتب البريد التي يؤمها الجمهور.

المادة 81

تحدد في الانظمة البريدية شروط الترخيص بتعليق الاعلانات.

القسم العاشر: الدعاية بواسطة البريد

المادة 82

يسمح لادارة البريد ببصم المراسلات البريدية باختام للدعاية في سبيل منفعة عامة بناء على طلب احدى ادارات الدولة.

لا يستوفى اي رسم عن هذه الدعاية انما ينبغي على الادارة صاحبة الطلب ان تقدم الاختام اللازمة.

المادة 83

يمكن المرخص لهم استعمال آلات التخليص البريدي, كالمصارف والشركات والمؤسسات التجارية او الصناعية, بصم مراسلاتهم باختام خاصة, على سبيل الدعاية تحدد شروطها في الانظمة البريدية.

الباب الثاني: الطرود البريدية

القسم الاول: الاحكام العامة

المادة 84

تعتبر طرودا بريدية المواد التي لا تتجاوز وحدة زنتها عشرين كيلوغراما وتحدد شروط قبولها في الانظمة البريدية.

المادة 85

تستوفى الرسوم في النظام الداخلي على اساس فئات الاوزان التالية:

1- حتى ثلاثة كيلوغرامات.

2 - ما فوق 3 كيلوغرامات الى 5 كيلوغرامات.

3 - ما فوق 5 الى 10 كيلوغرامات.

4 - ما فوق 10 الى 15 كيلوغراما.

5 - ما فوق 15 الى 20 كيلوغراما.

اما في النظام الخارجي فيراعى في تطبيق الرسوم الاتفاقات الدولية والخاصة المتعلقة بالطرود البريدية.

المادة 86

تدعى الطرود البريدية عادية اذا لم تكن مؤمنة او لم تكن محولا عليها بقيمة.

المادة 87

تقبل في النظام الداخلي الطرود البريدية العادية والطرود المؤمنة والطرود المحول عليها بقيمة, من جميع فئات الاوزان المذكورة اعلاه في جميع مكاتب البريد والبرق.

اما في النظام الخارجي فلا تقبل الطرود الا في المكاتب التي يوجد فيها مفرزة جمركية.

المادة 88

تدفع رسوم التخليص على الطرود عند ايداعها, ويجب ان يرفق كل طرد بريدي ببطاقة تصدير يملأها المرسل.

اما الطرود الخارجية فترفق بالاضافة الى بطاقة التصدير بتصريح جمركي وفقا للانظمة المرعية.

المادة 89

تعتبر طرودا ضخمة, ويستوفى عنها رسم اضافي يعادل خمسين بالماية من الرسم المحدد في التعرفة, الطرود التي يتعذر ارسالها مع الطرود الاخرى بسبب حجمها او شكلها او طبيعتها او سرعة عطبها وتتطلب عناية خاصة, وذلك وفقا لنصوص الاتفاقات الدولية والخاصة والانظمة البريدية الداخلية.

المادة 90

يمكن تأمين قيمة كامل محتويات الطرد البريدي او قيمة جزء منها, على ان لا تتجاوز القيمة المصرح بها الحد الاقصى المسموح به في التعرفة.

المادة 91

تخضع الطرود المؤمنة بالاضافة الى الرسم العادي والرسوم الاضافية, لرسم تأمين يحدد في التعرفة.

المادة 92

يمكن, في النظام الداخلي, قبول الطرود البريدية من اي نوع كانت محولا عليها بقيمة لا تزيد على مبلغ الحد الاقصى المعين للحوالات البريدية. اما في النظام الخارجي فتقبل الطرود المحول عليها بقيمة الى البلدان المعقود بينها وبين لبنان اتفاقات خاصة بهذا الشأن.

المادة 93

تحدد شروط قبول الطرود البريدية وفقا للاتفاقات الدولية والخاصة والانظمة الداخلية.

المادة 94

يمنع في النظام الداخلي وضع الاشياء الاتية ضمن الطرود البريدية:

1- الاشياء التي تسبب بحكم طبيعتها او تغليفها خطرا على الموظفين او تلوث او تتلف الارساليات الاخرى.

2- المواد المتفجرة والخطرة او القابلة الالتهاب, غير انه يمكن قبول الطرود المحتوية على خرطوش الصيد, مملوءا كان او فارغا, الذي لا ينفجر الا بتأثير الضغط, شرط ان يوضع في علب من ورق مقوى او من تنك, موضوعة ضمن صناديق من خشب متين وان يكون التغليف محكما ومتينا.

3- الحيوانات الحية ما عدا انواع النحل والعلق والصدف التي يشترط بشأن تغليفها وتوضيبها اتخاذ التدابير اللازمة والمحددة في التعليمات الخاصة.

4- الاشياء المخلة بالاداب والمنافية للاخلاق. اما في النظام الخارجي فيمنع قبول وارسال الاشياء المنصوص عليها في لائحة المواد الممنوعة والانظمة الجمركية.

المادة 95

يمنع ايضا ان يرسل ضمن الطرود:

1- اي مستند له "صفة التراسل الحالي والشخصي" ويسمح بوضع الوثائق الخاصة بالبضاعة المنقولة شرط ان لا تكون مقفلة. يمكن تسليم مواد المراسلات موضوع المخالفة الى صاحب العلاقة مقابل دفعه اربعة اضعاف اجرة التخليص المتوجبة عليها حسب فئاتها.

2 - قطع النقود والاوراق المصرفية والنقدية والقيم التي تدفع لحاملها والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمصوغات الا اذا كان الطرد مؤمنا.

المادة 96

يحظر على مرسلي الطرود المؤمنة ان يصرحوا عنها بقيمة تزيد على قيمة محتوياتها.

المادة 97

يعطى المرسل عند ايداعه الطرد ايصالا به.

القسم الثاني: الاستعلام عن الطرود

المادة 98

يمكن الاستعلام عن مصير الطرود البريدية لقاء الرسوم المحددة في التعرفة.

اما اذا كان الاستعلام متعلقا بعدة طرود, اودعت بذات الوقت من قبل مرسل واحد الى مرسل اليه واحد, فلا تستوفى سوى الرسوم المفروضة على الاستعلام عن طرد واحد.

ويعفى من هذه الرسوم الطرود المرسلة مع اشعار بالاستلام.

المادة 99

يمكن لمرسل الطرد البريدي ان يطلب استرداده او تعديل عنوانه ما دام هذا الطرد لم يسلم الى المرسل اليه وذلك وفقا للشروط المحددة في الاتفاقات والانظمة البريدية النافذة.

المادة 100

يحق لمن يرسل طردا بريديا محولا عليه بقيمة ان يلغي القيمة المطلوب تأديتها او تخفيضها او زيادتها ما دام الطرد لم يسلم الى المرسل اليه وفقا للشروط المقررة في الانظمة النافذة.

المادة 101

يحق لمرسل الطرد الذي يدفع الرسم المفروض ان يطلب عند الايداع اشعارا بتسليم الطرد الى المرسل اليه.

المادة 102

يمكن الاستعلام عن مصير طرد خلال سنة واحدة ابتداء من اليوم التالي ليوم ايداعه.

القسم الثالث: استلام الطرود وتسليمها

المادة 103

عندما يستلم مكتب الوصول طردا يعلم بذلك المرسل اليه بموجب اشعار يرسل اليه مجانا في البريد.

فاذا لم يتقدم المرسل اليه خلال ستة ايام تبدأ من اليوم التالي لتسليم الاشعار الاول, يرسل اليه اشعار ثان خاضع لرسم تخليص تحرير عادي يستوفى عند تسليم الطرد الى صاحب العلاقة.

المادة 104

تسلم الطرود البريدية في مكاتب البريد الى الاشخاص المرسلة اليهم او الى وكلائهم:

- لا تسلم الطرود المحول عليها بقيمة الا بعد تسديد المبلغ المطلوب تحصيله دفعة واحدة ويسحب بالمبلغ المحصل, بعد ان يحسم منه رسم العمولة ورسم التحصيل, حوالة بريدية عادية باسم صاحب الاستحقاق وترسل اليه في كتاب مضمون.

المادة 105

يستوفى عن كل طرد لم يسحب في اليوم السادس ابتداء من اليوم الذي يلي يوم تسليم اشعار الوصول الاول الى المرسل اليه, رسم تخزين يحدد مقداره في التعرفة. يمنح اصحاب الطرود المقيمون في اماكن بعيدة عن مكتب البريد مهلة اضافية مدتها ثلاثة ايام.

لا تدخل ايام الاحاد والاعياد الرسمية في حساب المهل المشار اليها.

القسم الرابع: اعادة تصدير الطرود وعدم تسليمها

المادة 106

في حال اعادة تصدير الطرود التي لم تسلم الى المرسل اليهم لاي سبب من الاسباب غير الخطأ الناتج عن الادارة, يستوفى عنها رسم تصدير جديد يدفعه المرسل او المرسل اليه, حسب ما تقتضيه الحال بالاضافة الى رسوم التخزين وسائر النفقات المتوجبة.

المادة 107

كل طرد محول عليه بقيمة لم يسلم, يعاد الى المرسل لقاء دفعه بالاضافة الى رسم اعادة التصدير, رسما يحدد في التعرفة.

المادة 108

يبقى كل طرد اعطي علم بوصوله تحت تصرف المرسل اليه مدة شهر واحد ما لم يكن المرسل قد اعطى تعليمات مخالفة على ظهر بطاقة التصدير المتعلقة بهذا الطرد.

تمدد هذه المهلة الى شهرين اذا كان الطرد مرسلا الى شخص عنوانه في شباك البريد او اذا لم تتمكن الادارة من اعطاء علم بوصوله.

المادة 109

عند انقضاء هذه المهل يعاد الطرد دون اشعار, الى مصدره الاصلي ما لم يطلب المرسل بيعه او اعتباره مهملا.

القسم الخامس: بيع الطرود ,اتلافها

المادة 110

كل طرد يحتوي على اصناف قابلة التلف او الفساد, يتعذر تسليمه, يباع لحساب صاحبه دون اي انذار سابق ودون مراعاة للمهل المحددة, ويدفع حاصل البيع الى المرسل, او الى المرسل اليه بناء على طلب المرسل, بعد حسم جميع النفقات.

واذا زادت النفقات المتوجبة على حاصل البيع يلاحق المرسل وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة. وتتلف الطرود اذا تعذر بيع محتوياتها بسبب عطلها او فسادها, ويلاحق المرسل بالرسوم المتوجبة.

المادة 111

تطبق احكام المادة السابقة على الطرود التي طلب المرسل اليه بيعها او اتلافها بعد انتهاء مدة حفظها.

المادة 112

تباع الطرود المعتبرة مهملة بعد انقضاء مدة حفظها وتستولي مديرية البريد والبرق على حاصل البيع بعد ان تسدد من اصله الرسوم الجمركية المتوجبة.

القسم السادس: المسؤولية

المادة 113

اذا فقد طرد بريدي او سرق او تعطل بسبب خطأ اداري, يحق للمرسل, او المرسل اليه بناء على طلب المرسل, المطالبة بتعويض يعادل قيمة الخسارة عما فقد او تعطل او سرق, ولا يمكن ان يتجاوز هذا التعويض:

1- عن الطرود العادية: المبالغ المحددة في الاتفاقات الدولية والانظمة الداخلية.

2- عن الطرود المؤمنة: مقدارا لا يتعدى القيمة المصرح بها.

ويحق للمرسل بالاضافة الى قيمة التعويض, في حال فقدان الطرد او تلفه التام, ان يسترد نفقات التصدير فقط.

المادة 114

لا يترتب على ادارة البريد والبرق اية مسؤولية في الحالات التالية:

1- في الاحوال الناجمة عن قوة قاهرة.

2- عندما يحصل الضرر بسبب خطأ او اهمال من المرسل او اذا كان هذا الضرر ناجما عن طبيعة الشيء المرسل.

3- اذا كانت محتويات الطرد ممنوعة.

4- اذا كان التصريح المقدم من المرسل يزيد على قيمة المحتويات الحقيقية للطرد.

5- اذا لم يطالب به المرسل خلال المدة القانونية.

المادة 115

تنتهي مسؤولية الادارة عن الطرود عند تسليمها الى اصحابها او وكلائهم حسب الاصول.

المادة 116

اذا فقدت المبالغ المقبوضة او سلمت الطرود المحول عليها بقيمة الى المرسل اليهم دون قبض المبلغ الواجب تحصيله, يحق للمرسل ان يطالب بدفع المبالغ المفقودة.

واذا لم تدفع القيم المقبوضة الى مرسلي الطرود او الى اصحاب الحق تعامل معاملة الحوالات البريدية الساقطة بمرور الزمن.

القسم السابع: المعاينة الجمركية

المادة 117

تخضع الطرود البريدية الخارجية الواردة والصادرة الى المعاينة الجمركية وذلك طبقا للانظمة والتعليمات التي تضعها المديرية العامة للبريد والبرق بالاتفاق مع مديرية الجمارك.

المادة 118

تستوفي ادارة البريد والبرق عن كل طرد بريدي خاضع للرسوم الجمركية, رسم تخليص تحدد قيمته في التعرفة.

المادة 119

تستوفي ادارة البريد والبرق, لحساب ادارات المرافىء اللبنانية عن الطرود الواردة الى لبنان والصادرة عنه, الرسوم التي قد تتوجب الى الادارات المذكورة.

القسم الثامن: العقوبات

المادة 120

يعاقب من يخالف احكام المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي بالغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة, عدا الملاحقة القضائية عند الاقتضاء, وتتلف الاشياء المذكورة في الفقرات 1 و2 و4 من المادة 94 المذكورة.

اما الاشياء المبينة في الفقرة 3 منها فتعاد الى مرسلها الذي يكلف دفع نفقات نقلها الاضافية.

المادة 121

يعاقب من يخالف احكام المادتين 95 و96 من هذا المرسوم الاشتراعي بالغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة, ويفقد حقه بالتعويض في حال الفقدان والتعطيل.

القسم التاسع: العلاوات الجوية

المادة 122

يستوفى عن المواد والطرود البريدية المطلوب نقلها جوا رسوم تضاف الى اجورها المحددة آنفا, تسمى "العلاوة الجوية" وتخول وزارة البريد والبرق والهاتف حق تحديدها ووضعها قيد التنفيذ مع مراعاة الاحكام الخاصة بذلك, والمنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية والخاصة.

الباب الثالث: المواد النقدية

القسم الاول: الحوالات

المادة 123

تعتبر حوالات بريدية او برقية, او حوالات ضرائب, اوامر الدفع التي تصدر عن مكاتب البريد والبرق والتي يتم بواسطتها تبادل النقود بين شخص وآخر حقيقيا كان ام معنويا.

المادة 124

تقسم الحوالات الى:

- حوالات بريدية وبرقية داخلية.

- حوالات بريدية وبرقية خارجية.

- بطاقات حوالات داخلية وخارجية.

- حوالات ضرائب .

- حوالات برسم التحصيل.

المادة 125

يحصر في مكاتب البريد والبرق دون غيرها حق اصدار ودفع جميع انواع الحوالات المبينة في المادة 124.

المادة 126

لا تقبل العناوين المختصرة والعناوين البرقية في الحوالات البريدية.

المادة 127

تحدد المديرية العامة للبريد والبرق الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تحويلها بموجب حوالة واحدة.

المادة 128

تتولى الادارة ارسال بطاقات الحوالات مضمونة الى مكتب المورد لتسليمها الى المرسل اليهم, وتسري عليها احكام المواد المضمونة من حيث اعادتها الى المرسل.

يدفع طالب هذا النوع من الحوالات, علاوة على رسم الحوالات, اجرة رسالة مضمونة.

المادة 129

يجب تنظيم اشعار بالسحب لكل حوالة بريدية تجاوز قيمتها ماية ليرة لبنانية, وينظم هذا الاشعار لكل حوالة برقية, مهما كانت قيمتها.

المادة 130

يستوفى عن كل حوالة رسمان اساسيان يحددان في التعرفة, احدهما مقطوع والاخر نسبي وتعفى حوالات مصلحة البريد والبرق من الرسوم والطوابع.

المادة 131

تستوفى عن الحوالات البرقية الرسوم التي تستوفى عن الحوالات البريدية بالاضافة الى اجرة البرقية.

المادة 132

لا تدفع الحوالات الا الى اصحابها شخصيا او الى من ينوب عنهم قانونا. ولا تقبل في الحوالات عملية التحويل او التظهير (تجيير).

المادة 133

تبقى الحوالة صالحة للدفع مدة شهرين للمدنيين, وثلاثة اشهر للعسكريين والادارات والمؤسسات العامة والبلديات.

وبانقضاء المدة, يتوجب على المستفيد تأدية رسم تجديد يعادل رسم العمولة عن كل دفتر او كسرها, وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز رسوم التجديد نصف قيمة الحوالة, مع مراعاة احكام المادة 135.

المادة 134

تبقى المديرية العامة للبريد والبرق مسؤولة عن قيم الحوالات المسحوبة من مكاتب البريد والبرق لغاية دفع قيمتها الى المرسل او المرسل اليه او من ينوب عنهما قانونا.

المادة 135

تسقط بمرور الزمن وتصبح حقا مكتسبا لتعاونية موظفي البريد والبرق قيم الحوالات التي مضى على سحبها مدة سنتين.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 136

يجوز طلب الغاء الحوالات البرقية قبل الابراق وبعده:

آ- اذا قدم الطلب قبل الابراق ردت قيمة الحوالة واجرة البرقية الى المرسل, اما رسم الحوالة فيبقى ايرادا للخزينة.

ب - اذا قدم الطلب بعد الابراق تحمل المرسل اجرة البرقية التي يطلب بموجبها ايقاف الدفع, فاذا تبين ان الحوالة لم تدفع ردت قيمتها فقط, اما اذا كانت الحوالة قد دفعت فتبلغ النتيجة الى المرسل.

المادة 137

يمكن مرسل الحوالة ان يطلب استردادها, او ان يعدل عنوانها وفقا للشروط المقررة لاسترداد او تعديل عنوان المواد البريدية في الانظمة المرعية.

المادة 138

يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطلب نسخة ثانية عن حوالة مفقودة او ممزقة في الحالات التالية:

- اذا كانت الحوالة ممزقة, تنظم النسخة الثانية بعد استكمال معاملات التحقيق.

- اذا كانت الحوالة مفقودة, وكانت قيمتها تجاوز المئة ليرة, ينظم نسخة ثانية عنها بعد طلب اشعار السحب من مكتب المورد, اما اذا كانت القيمة دون المئة ليرة, فلا تنظم النسخة الثانية الا بعد مضي:

آ- ثلاثة اشهر من تاريخ سحب الحوالة للمدنيين.

ب- اربعة اشهر من تاريخ سحب الحوالة للعسكريين وللدوائر الرسمية.

وفي جميع الاحوال يجب تأدية رسوم التجديد المحددة في التعرفة. توقع النسخ الثانية, من رئيس المصلحة المختصة.

المادة 139

يحق لمرسل الحوالات ان يطلب اشعارا بالدفع عند ايداع النقود او بعده لقاء:

آ- رسم التخليص على تحرير عادي اذا كان الاشعار بريديا.

ب- اجرة برقية الى مكان الدفع اذا كان الاشعار برقيا.

ولا يحق طلب اشعارات الدفع في حوالات الضرائب.

المادة 140

يمكن كل من المرسل او المرسل اليه او من ينوب عنهما قانونا الاستعلام عن مصير الحوالة وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمة النافذة للاستعلام عن مصير المواد البريدية.

المادة 141

يمكن دفع الضرائب بموجب حوالة بريدية معفاة من الرسوم, ولا يجوز استعمال الحوالة الواحدة الا لنوع واحد من الضرائب.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

القسم الثاني: الشكات البريدية

المادة 142

يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق تعاطي اعمال الشكات البريدية المعرف عنها في الانظمة البريدية.

المادة 143

تحدد شروط سحب الشكات البريدية ودفعها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

القسم الثالث: المواد المحول عليها بقيمة

المادة 144

المواد المحول عليها بقيمة هي المواد البريدية المضمونة او المؤمنة التي يشترط قبل تسليمها الى المرسل اليه استيفاء مبلغ عينه المرسل.

المادة 145

ترسل القيمة المقبوضة بموجب حوالة بريدية باسم صاحب الاستحقاق بعد حسم رسوم التحصيل والعمولة, وتنظم لكل مادة حوالة مستقلة.

المادة 146

لا يجوز ان تتجاوز قيمة التحويل الحد الاقصى للحوالات البريدية, ولا علاقة لمقدار التأمين بقيمة التحويل.

المادة 147

يحق للمرسل استرداد المواد المحول عليها بقيمة, او تصحيح عنوانها, او تعديل او الغاء قيمة التحويل, وفقا للشروط المقررة للمراسلات البريدية.

المادة 148

تخضع المواد المحول عليها بقيمة لاجور المواد المضمونة او المؤمنة, ولا يستوفى عند الايداع اي رسم عن القيمة الواجب تحصيلها.

المادة 149

يخضع الاستعلام عن قيمة التحويل, لاحكام الاستعلام عن الحوالات البريدية.

القسم الرابع: الاوراق المالية برسم التحصيل

المادة 150

يجوز لمكاتب البريد والبرق, ضمن حدود النظام الداخلي, ان تحصل, لحساب الغير, قيمة الاوراق المالية التالية: السندات, الفواتير, الاوراق برسم الدفع التي تمت معاملتها, وبصورة عامة كل السندات الاخرى التي لا تقبل الاعتراض (البروتستو), كذلك يمكن تحصيل الشكات المسطرة اذا كانت مظهرة وبالامكان تحصيلها من احد المصارف.

ويمنع ارفاق هذه الاوراق المالية بأية رسالة شخصية عدا الايصالات وصكوك واوراق (بوالص) الشحن والصكوك الرسمية. ينحصر تحصيل هذه القيم في المكاتب المعينة دون غيرها.

لا تقبل تذاكر اليانصيب وحوالات النفقات العامة وقسائم الاسهم والفوائد وصكوك التأمين.

المادة 151

تستوفى عن المادة المتضمنة اوراقا مالية برسم التحصيل الاجرة نفسها التي تستوفى عن الرسالة المضمونة من الوزن نفسه.

المادة 152

لا يمكن ان توضع في غلاف واحد اوراق مالية برسم التحصيل يزيد مجموع قيمتها على الف ليرة وعددها على عشر اوراق.

المادة 153

اذا كانت الورقة المالية تستحق في تاريخ معين وجب ايداعها البريد قبل عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق.

المادة 154

يستوفى عن الاوراق المالية المقبوضة رسم تحصيل خاص, ويستوفى عن كل ورقة مالية غير مقبوضة لسبب غير ناتج عن خطأ ادارة البريد رسم يدفعه المرسل يدعى "رسم تقديم" يحدد الرسمان في التعرفة البريدية.

يقتطع رئيس مكتب المورد, بعد تحصيل قيمة الاوراق المالية, حوالة بريدية باسم المرسل, بعد حسم رسوم التحصيل واجرة الحوالة.

تقتطع رسوم التحصيل ورسوم التقديم المتوجبة على المرسل من اي مبلغ يحصل لحسابه, ثم يرسل الباقي له حوالة وفقا لاحكام المادة السابقة.

واذا كان المبلغ المحصل لا يكفي لتسديد الرسوم المتوجبة فلا تسلم اليه الاوراق المردودة الا بعد تسديد الفرق.

المادة 155

اذا نقل المرسل اليه محل اقامته, اعيدت الاوراق الى مكتب المصدر.

المادة 156

كل استعلام عن غلاف برسم التحصيل يخضع لشروط الاستعلام عن مادة مضمونة.

المادة 157

لا تتعدى مسؤولية الادارة في حال ضياع الغلاف المتضمن اوراقا مالية برسم التحصيل الحد الاقصى المسموح به في المادة 152 من هذا المرسوم الاشتراعي.

الباب الرابع: صندوق التوفير الوطني

المادة 158

"صندوق التوفير الوطني" غايته قبول الودائع النقدية اللبنانية واعادتها الى اصحابها بفوائد وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 159

يعتبر الصندوق مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع معاملاتها للرقابة الادارية ولرقابة ديوان المحاسبة.

المادة 160

تضمن الدولة جميع المبالغ المودعة في صندوق التوفير الوطني وردها الى اصحابها مع الفوائد المستحقة عنها.

المادة 161

تدير صندوق التوفير الوطني هيئة مستقلة تدعى (هيئة ادارة صندوق التوفير الوطني) وتؤلف على الوجه الاتي:

- وزير البريد والبرق والهاتف او من ينتدبه من اعضاء الهيئة .... رئيسا .

- مدير عام البريد والبرق.عضو

- المدير العام لوزارة المالية .عضو .

- رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدلية.عضو

- رئيس دائرة محاسبة صندوق التوفير الوطني .... مقررا .

ويمكن عند الحاجة ان يضاف الى الهيئة, بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف عضو رابع له خبرة في قضايا التوفير والاعمال المصرفية.

المادة 162

تدير هيئة الادارة اموال الصندوق وتقرر طرق استثمارها, وتضع قبل اول نيسان من كل سنة تقريرا عاما عن اعمال السنة السابقة وحساباتها وترسله مع خلاصة هذه الحسابات واوراقها الثبوتية الى ديوان المحاسبة لاجراء المراقبة المؤخرة عليها. وعلى الهيئة ان ترسل في الوقت نفسه نسخة عن التقرير العام والحسابات المذكورة الى وزير المالية.

المادة 163

ينفذ مدير عام البريد والبرق مقررات هيئة الادارة ويمثل الصندوق في التقاضي وفي صلاته بالمصالح وبالمودعين, وفي غيابه يقوم مقامه رئيس الدائرة المختصة.

المادة 164

تجري عمليات الصندوق للمودعين في مكاتب البريد والبرق المجاز لها الاشتراك بهذه المعاملة.

وتعيين المكاتب المذكورة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.

المادة 165

تعهد ادارة عمليات صندوق التوفير الوطني ومراقبة حساباتها الى الدائرة المختصة في المديرية العامة للبريد والبرق.

المادة 166

تفتح هذه الدائرة في قيود صندوق التوفير حسابا جاريا لكل مودع.

المادة 167

يعطى مجانا كل مودع دفترا خاصا باسمه, تقيد فيه تباعا المبالغ التي تودع والتي تسترد, وتضاف اليها الفوائد المستحقة في آخر كل نصف سنة.

ويعتبر هذا الدفتر سند دين للمودع ولا يجوز لاحد ان يحوز اكثر من دفتر واحد.

المادة 168

لا يعطى دفتر لفاقدي الاهلية الا اذا كانوا تحت وصاية قانونية او اشراف السلطة الشرعية او الروحية المختصة.

المادة 169

اذا فقد دفتر او اتلف بسبب ما, امكن صاحبه الحصول على دفتر ثان, بدلا عن المفقود او المتلف, لقاء رسم قدره ليرة واحدة.

المادة 170

لا يقبل في صندوق التوفير الوطني مبلغ تقل قيمته عن خمس ليرات او يشتمل على كسر الليرة.

المادة 171

لا يجوز ان يتجاوز رصيد الحساب المفتوح لكل مودع:

- 5000 ليرة اذا كان صاحبه شخصا حقيقيا.

- 25000 ليرة اذا كان صاحبه مؤسسة رياضية او ثقافية.

- 75000 ليرة اذا كان صاحبه مؤسسة خيرية.

الا اذا كانت الزيادة ناتجة عن اضافة الفوائد الى رأس المال.

ولا تحسب الفوائد عن القيم التي تزيد على هذه الحدود القصوى.

المادة 172

للمودع ان يسترد, متى شاء, جزءا من المبالغ التي اودعها مع الفوائد المستحقة عنها, على ان لا تقل قيمة الاسترداد المطلوبة عن خمس ليرات, ولا تشتمل على كسر الليرة ما لم تكن فوائد او صوافي حساب, وان لا تزيد في اليوم الواحد على 500 ليرة للشخص الحقيقي و2500 ليرة للمؤسسة الرياضية او الثقافية و7500 ليرة للمؤسسة الخيرية.

المادة 173

يحدد سعر الفائدة السنوية التي يعطيها صندوق التوفير الوطني المودعين, تبعا لتطور الظروف الاقتصادية, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف ووزير المالية بعد الاطلاع على رأي هيئة ادارة الصندوق, ولا يعمل بالفائدة الجديدة الا ابتداء من اول نصف سنة.

المادة 174

في آخر نصف كل سنة تضاف الفائدة المستحقة الى رأس المال وتحسب لهما فائدة جديدة.

المادة 175

يبدأ حساب الفائدة عن المبالغ المودعة ابتداء من اليوم الاول لنصف الشهر الذي يلي النصف الذي وقع خلاله الدفع, وينقطع اعتبارا من اليوم الاخير لنصف الشهر الذي سبق النصف الذي وقع خلاله الاسترداد, ولا تحسب فائدة عن كسر الليرة.

المادة 176

تحافظ ادارة البريد والبرق على سرية جميع العمليات التي يجريها المودعون في صندوق التوفير الوطني ولا يجوز اعطاء الغير اية معلومات عنها الا اذا كان الطلب صادرا عن السلطة القضائية المختصة, او عن اصحاب الحق بعد ابراز المستندات القانونية المثبتة لحقهم.

المادة 177

لا تقبل المعارضة في رد الودائع لاصحابها الا بناء على حكم المحكمة المختصة, او اذا كان طالب الاسترداد فاقد الاهلية على انه يجوز لدائرة محاسبة الصندوق فرض معارضة ادارية عند وقوفها على مخالفات هامة يمكن ان تبطل صحة الدفع.

المادة 178

لا يجوز القاء الحجز على اموال المودع اذا كان ينتج عن هذا الحجز انقاص الرصيد عن ثلث الحد الاقصى المقرر لحسابه.

المادة 179

اذا لم يقم صاحب الدفتر خلال عشر سنين بايداع مبلغ جديد, او باسترداد شيء من المبالغ المقيدة في حسابه, او لم يقدم دفتره لمعاملة ما في غضون هذه المدة, اعتبر المبلغ المقيد له في الحساب حقا مكتسبا للصندوق, شرط ان لا يكون هنالك ما يبرر قانونيا قطع مرور الزمن, وان يخبر المودع باشعار للاسترداد يوجه اليه بكتاب مضمون, او باعلان في الجريدة الرسمية ان كان المودع مجهول الاقامة, او تخبر ورثته ان كان ميتا, وذلك قبل انقضاء المدة المعينة بستة اشهر على الاقل. اما اذا كان المبلغ المودع في الصندوق لا يزيد على خمس ليرات, فانه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المذكورة بدون حاجة لارسال الاشعار.

المادة 180

تعفى من رسوم الطوابع الاميرية جميع المعاملات المتعلقة بصندوق التوفير الوطني, كما تعفى من ضريبة الدخل جميع الفوائد الناتجة عن الاموال المودعة فيه.

المادة 181

تضع هيئة الادارة نظاما داخليا للصندوق يتضمن الاحكام المتعلقة بالموازنة وبالموظفين وسوى ذلك من الاحكام المالية والادارية. يخضع هذا النظام الداخلي لتصديق مجلس الوزراء.

المادة 182

تستثمر الاموال المودعة في صندوق التوفير بمعرفة هيئة ادارته, سواء في شراء سندات مالية صادرة عن الخزينة, او عن مصالح او شركات ذات منفعة عامة, او في وسائل اخرى لا تقل ضمانة.

المادة 183

تحدث طوابع خاصة تدعى "طوابع التوفير الوطني" تلصق على دفاتر المودعين اثباتا للمبالغ المودعة منهم في مكاتب البريد والبرق.

ويجري اصدار هذه الطوابع تحت اشراف لجنة يعينها وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.

وتتولى هذه اللجنة ايضا الاشراف على طبع دفاتر الايداع ودفاتر الايصال وجميع الاوراق ذات القيمة.

المادة 184

يجري طبع الطوابع والمستندات المبينة في الفقرة السابقة وضبطها وحفظها بالشروط المفروضة للطوابع البريدية واوراق المواد النقدية.

المادة 185

يمنح عضو هيئة الادارة تعويضا قدره خمس وعشرون ليرة عن كل جلسة تعقد, على الا يتجاوز مجموع التعويض مايتي ليرة شهريا.

المادة 186

يحظر انشاء اي صندوق توفير او استعمال هذه التسمية دون ترخيص سابق, ويعطى الترخيص بقرار من مجلس الوزراء.

Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, article 230 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 187

تحدد دقائق تطبيق المواد المتعلقة بصندوق التوفير الوطني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف وموافقة وزير المالية.

الباب الخامس: المواصلات السلكية واللاسلكية

القسم الاول: الاحكام العامة

المادة 188

يقصد بكلمة المواصلات السلكية واللاسلكية, نقل او سماع او كتابة اي نوع كان من الاصوات او الاشارات او الصور او غيرها, بجميع الوسائل المعروفة من سلكية ولاسلكية او نظرية او ما يقوم مقامها.

المادة 189

يحصر بوزارة البريد والبرق والهاتف حق انشاء شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وادارتها وصيانتها واستثمارها وتأجير الاتصالات وجميع انواع التأسيسات والاجهزة المعدة لتبادل المخابرات البرقية في الاراضي اللبنانية بجميع الوسائل المعروفة. ولا يحق لاي كان سواها, في داخل اراضي الجمهورية اللبنانية او في مناطق مياهها الاقليمية ان يقيم او يؤسس او يدير او يستثمر اية خطوط او اجهزة تصلح لتأمين نقل البرقيات والاشارات والصور سلكية كانت او لاسلكية الا باذن خاص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 190

يستثنى من احكام المادة السابقة الخطوط والاجهزة التي تؤسسها وتستعملها قيادة الجيش واية مؤسسة خاصة تعمل لحساب الادارة بموجب ترخيص قانوني.

المادة 191

توضع تحت رقابة وزارة البريد والبرق والهاتف جميع المؤسسات والشركات المرخص لها, وعلى هذه المؤسسات والشركات ان تقدم للمديرية العامة للبريد والبرق جميع المعلومات التي تطلبها عن اتصالاتها واهميتها وعن كيفية تأمينها ويحق للمدير العام للبريد والبرق, او من ينتدبه, تأمين هذه الرقابة.

المادة 192

تؤمن المديرية العامة للبريد والبرق نقل المراسلات البرقية للدولة وللافراد في جميع الاراضي اللبنانية وتوزيعها. كما تؤمن نقل المراسلات البرقية الموجهة الى البلاد الاجنبية وتوزيع الوارد منها.

المادة 193

تقبل في الاتصالات الداخلية والخارجية جميع فئات البرقيات المنصوص عليها في الانظمة البرقية.

المادة 194

تستوفى رسوم البرقيات الداخلية واجورها وفقا للتعرفة والانظمة البرقية النافذة, اما في الاتصالات الخارجية فتطبق نصوص الاتفاقات الدولية والخاصة.

المادة 195

تحصل اجور البرقيات الناقصة اذا رفض المرسل دفع قيمتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 196

تحرر جميع البرقيات بكاملها اما بالحروف العربية واما بالحروف اللاتينية ولا يجوز الجمع بين هذه الحروف في البرقية الواحدة.

المادة 197

يمكن قبول البرقيات المحررة بعبارات رمزية كلها او بعضها.

المادة 198

يحق لادارة البريد والبرق ان تتثبت من هوية المرسل, كما يحق لها ان تفرض ترجمة الكلمات المحررة بلغة سرية او اصطلاحية او رقمية, الى اللغة الصريحة, او ان تفرض تقديم المصطلح او المفتاح المستعمل لتحرير رموز البرقيات او لفكها. كما يحق لها ان تطلب عند الاقتضاء ايداعها مسبقا نسخة مصدقة عن المصطلح الخصوصي المستعمل. وفي حال عدم اجابة طلب الادارة يحق للمدير العام للبريد والبرق ان يوقف ارسال هذه البرقيات.

المادة 199

اذا استعملت العبارات الرمزية في البرقيات لعمليات احتيالية انتجت ربحا غير مشروع لمصلحة المتراسلين, تطبق بحق هؤلاء العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية.

المادة 200

يستثى من احكام المادتين السابقتين من هذا المرسوم الاشتراعي البرقيات التي ترسلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في البلاد وذلك في علاقاتها الرسمية مع مراجعها.

المادة 201

للمشتركين في الهاتف, الذين يدفعون تأمينا يحدد في التعرفة البرقية, ان يرسلوا او ان يتلقوا البرقيات بواسطة الهاتف.

المادة 202

لا تتحمل المديرية العامة للبريد والبرق اية مسؤولية من جراء ضياع او تأخير او تحريف البرقيات, ولا تدفع عن ذلك اي تعويض.

غير انه يمكن اعادة الاجور المقبوضة او قسم منها في الاحوال المنصوص عليها في الانظمة البرقية.

المادة 203

يتمتع رئيس الجمهورية اللبنانية باعفاء كامل عن كل ما يصدر عنه من برقيات, الى السلطات والدوائر والافراد داخل الاراضي اللبنانية.

المادة 204

تستوفى الاجور كاملة عن جميع البرقيات الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة, مدنية كانت ام عسكرية.

المادة 205

يمكن تسديد اجور البرقيات المستحقة على الادارات والمؤسسات العامة المذكورة اعلاه, وعلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في لبنان, في آخر كل شهر او كل ربع سنة.

المادة 206

تستفيد من الاعفاء البرقي في النظام الداخلي جميع مصالح المديرية العامة للبريد والبرق ومكاتبها. اما في النظام الخارجي فلا تستفيد الا من الاعفاء البرقي المقرر في الانظمة البرقية الدولية.

المادة 207

سر المخابرات البرقية مصون لا يجوز لاي موظف او اجير في الادارة افشاؤه او الاخبار عن وجود برقية او عن مصدرها او تاريخها. يستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 208

تطبق على المخالفين احكام المادة 580 من قانون العقوبات.

المادة 209

يعاقب من يسيء استعمال المطبوعات واللصائق والاختام الخاصة بمصلحة البرق او من يستعمل شبيهة بها, وفقا للمادة 76 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 210

لا تقبل عند الايداع, كما انها لا توزع اذا قبلت في احد المكاتب وارسلت خطأ الى موردها:

- البرقيات التي تحتوي على شتائم او كلمات مخالفة الاداب.

- البرقيات المخلة بالنظام العام.

- البرقيات الموجهة الى مورد لا يمكن بلوغه.

المادة 211

يسمح للسلطات القضائية التالية:

- المستنطقون.

- القضاة والضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية.

- النائبون العامون او من يقوم مقامهم.

ان تأخذ او تطلع او تحتجز البرقيات الخاصة في حالة اقامة الدعوى او لاثبات الاعمال الجزائية او الجنائية وذلك بموجب طلب خطي يوجه الى رئيس مكتب البريد والبرق حيث اودعت البرقية او وردت اليه.

القسم الثاني: انشاء شبكة المواصلات السلكية وصيانتها واستثمارها

المادة 212

تشتمل شبكة المواصلات السلكية على جميع التمديدات والادوات والاجهزة المقامة فوق الارض او تحتها لتأمين المواصلات البرقية.

المادة 213

يحق للمديرية العامة للبريد والبرق القيام بجميع الاشغال اللازمة لانشاء اسلاكها البرقية وتمديدها وصيانتها على سطح الارض او تحتها, مسورة كانت هذه الارض او غير مسورة, مزروعة كانت او غير مزروعة, او كانت ملكا للدولة او للافراد. لا تخضع هذه الاشغال لاي اجر او قيد او شرط او اتفاق مع المالكين, الذين يجب ابلاغهم الامر قبل المدة المحددة للبدء بالاعمال بخمسة عشر يوما, بموجب كتاب مضمون.

اما في الحالات الاضطرارية المستعجلة فتخفض هذه المدة لغاية ثلاثة ايام. واذا كان هناك اسباب تتعلق بالنظام والامن العامين تستدعي اجراء الاشغال, حق لوزارة البريد والبرق والهاتف, بالاشتراك مع وزارة الداخلية ان تأمر, بقرار معلل, بتنفيذ الاشغال في الحال.

يمكن تسليم الكتاب المضمون الوارد ذكره في الفقرة الثانية من هذه المادة, الى الشريك او الناطور او وكيل المالك وذلك في حال تعذر تسليمه او المالك شخصيا.

المادة 214

يحق للمديرية العامة للبريد والبرق ان تقيم, بدون بدل, الاسلاك البرقية وحاملاتها على السطوح والجدران او الواجهات المطلة على الطريق العمومي من الابنية على اختلاف مالكيها.

على ان لا تهدد هذه التمديدات سلامة الابنية او تشوه منظرها ويشترط في ذلك ابلاغ صاحب العقار قبل الشروع بعملية التمديدات المذكورة بمدة خمسة عشر يوما.

وفي حال الاعتراض ضمن المهلة المذكورة تبت الامر وزارة الاشغال العامة.

المادة 215

لا يمس انشاء هذه التمديدات ووضع الاعمدة او الاسناد بحق الملكية ولا يمنع المالك بحال من الاحوال, من حق الهدم او التصليح او رفع البناء او تحويره.

ويشترط في ذلك ان يعلم المالك المصلحة المختصة بكتاب مضمون قبل مباشرة البناء او الهدم بشهر على الاقل. واذا لم يقم المالك بالبناء او الهدم, بعد رفع التمديدات خلال سنة واحدة من تاريخ ارسال كتابه الى المصلحة, حق للادارة اعادة التمديدات الى حالتها الاولى ومطالبة المالك بما تكبدته من اضرار ونفقات.

المادة 216

اذا اضطر موظفو البريد والبرق الى دخول الاملاك الخصوصية لدرس مشروع انشاء احد الخطوط, عليهم الاستحصال على اذن خاص من السلطات الادارية المحلية.

المادة 217

يجب قبل الشروع بالعمل ان يودع لمدة خمسة عشر يوما, في مقر السلطة الادارية المحلية المعينة في التبليغ, رسم للخط المنوي انشاؤه, يذكر فيه الاملاك الخصوصية التي ستوضع الدعائم او المجاري فيها, حيث يمكن للاشخاص ذوي الشأن الاطلاع عليها تبتدىء مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ تسليم التبليغ المنصوص عليه في المادة 214 على ان ينشر هذا التبليغ في ثلاث جرائد محلية.

المادة 218

ينظم ممثل السلطة الادارية المحلية ايضا محضرا يبين فيه الملاحظات والشكاوى التي ترده من اصحاب العقارات, وعند انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة يرسل هذا المحضر الى المديرية العامة للبريد والبرق لاتخاذ القرار النهائي.

المادة 219

تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف الاشغال الواجب اجراؤها ويبلغ هذا القرار الى اصحاب العلاقة ويمكن ان تبتدىء الاشغال بعد خمسة ايام من تبليغ هذا القرار ويجب تجديد التبليغ اذا لم يبدأ بالاشغال بعد الخمسة عشر يوما المبينة في التبليغ الاول.

اما الاشغال المتعلقة بصيانة الخطوط فلا تخضع للمهل المذكورة اعلاه.

المادة 220

يلغى مفعول القرار القاضي بانشاء الخطوط البرقية اذا لم يشرع بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخه.

المادة 221

على المديرية العامة للبريد والبرق اصلاح الاضرار التي تلحق الابنية والطرق والسكك الحديدية والاقنية من جراء اقامة الخطوط البرقية عليها او بسبب رفعها او صيانتها او نقلها, او ان تدفع تعويضا عن هذه الاضرار, يحدد بمعرفة لجنة تؤلف من ممثل عن الادارة واخر عن المتضرر وثالث عن وزارة المالية ورابع عن وزارة الاشغال العامة ويكون قرار اللجنة بالاغلبية نافذ المفعول.

المادة 222

تسقط دعاوى طلب التعويضات المذكورة بعد انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الاشغال.

المادة 223

في حال وجوب القيام باشغال ينجم عنها نزع ملكية نهائيا, وجب تطبيق قوانين الاستملاك النافذة عند عدم الوصول الى اتفاق رضائي بين الادارة والمالك.

المادة 224

يحق للادارة ان تطلب من اصحاب الاشجار قطع اغصان اشجارهم الممتدة فوق الاسلاك البرقية اذا سببت ضررا بها, اما اذا لم يقم المالك بقطع هذه الاغصان, في مهلة ثلاثة ايام, تبدأ من تاريخ تبليغه لزوم القطع, فتقوم الادارة بهذه العملية على نفقته.

المادة 225

اذا اقتضت مشاريع الادارة تأسيس خط برقي على طريق عام سبق ان شغل جانباه بخط او بعدة خطوط كهربائية او بغيرها من الخطوط السلكية, توجب على اصحاب هذه الخطوط رفعها من جانبي الطريق او مدها بطريقة فنية تسمح للادارة بتنفيذ مشروعها.

المادة 226

على اية ادارة او مؤسسة تريد مد خط كهربائي بجوار شبكة الخطوط البرقية او بالتقطيع معها ان تتخذ, بالاتفاق مع الادارة, الوسائل الوقائية اللازمة لحماية الخطوط البرقية من تأثير الترددات الكهربائية, تحت طائلة المسؤولية المدنية وتبقى هذه المسؤولية قائمة مهما بلغت المسافة بين التأسيسات الكهربائية والبرقية ومهما كانت المنطقة التي تمر فيها.

المادة 227

يعاقب وفقا لاحكام المواد 595 الى 600 من قانون العقوبات كل من ارتكب عملا من الاعمال المبينة فيها. ويتحمل المخالفون قيمة الاضرار المادية اللاحقة بالاسلاك والاجهزة وتوابعها.

المادة 228

تضبط المخالفات بموجب محاضر ينظمها اما رجال قوى الامن او ملاحظو الخطوط البرقية والهاتفية المحلفين. وتنظم الادارة كشفا, بالمواد المستهلكة لاصلاح الاضرار وتقديرا بالنفقات الناجمة عن الحادث.

المادة 229

تشتمل الاضرار والنفقات على ما يلي:

1- قيمة الادوات المتلفة بنتيجة الحادث.

2- اجرة اليد العاملة التي قامت باصلاح الاضرار اللاحقة.

3- اجرة وسائل النقل المستعملة ذهابا وايابا.

4- اجور البرقيات التي قد توقفت (تستخرج هذه الاجور من معدل البرقيات التي تمر عادة على هذه الخطوط).

المادة 230

يحق للمديرية العامة للبريد والبرق في حال عدم معرفة المعتدي ان تلقي على عاتق البلدية او القرية التي وقع الاعتداء في اراضيها, نصف قيمة الاضرار المقدرة وفقا للاكلاف المحددة من قبلها وتتحمل المديرية العامة للبريد والبرق النصف الاخر.

المادة 231

اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان التخريبات او الاضرار قد حصلت رغم ارادة المسبب ولم يكن باستطاعته تفاديها, حق للمدير العام للبريد والبرق اجراء تسوية معه على ان لا يقل المبلغ الذي يجري عليه التسوية عن تكاليف اعادة الاسلاك والاجهزة الى حالتها السابقة.

القسم الثالث: المحطات اللاسلكية الخصوصية

الفصل الاول: في انشاء المحطات المرسلة واستعمالها

المادة 232

يحظر في داخل الاراضي اللبنانية, وفي مياهها الاقليمية وعلى وسائل النقل البرية والبحرية والجوية الا من قبل وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) او بترخيص منها, اقامة او استعمال اية محطة للمواصلات اللاسلكية البرقية واللاسلكية الهاتفية او للاذاعة.

المادة 233

تعتبر محطة لاسلكية مرسلة خصوصية كل محطة لاسلكية مرسلة لا تستثمرها الدولة في تأمين المراسلات الرسمية او العامة او لا يستثمرها شخص لهذه الغاية بموجب امتياز او ترخيص.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 234

تقسم المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية الى خمسة اصناف:

1- محطات ثابتة مخصصة بتأمين مراسلات خصوصية.

2- محطات متنقلة ومحطات برية تتراسل مع المحطات الثابتة لتأمين مراسلات خصوصية لا تخضع لاحكام الاتفاقات الدولية او الانظمة الداخلية.

3- محطات معدة لاعمال فنية او تجارب علمية لا يمكن استخدامها الا لتبادل الاشارات والمعلومات المختصة بضبط الاجهزة.

4- محطات هواة تستعمل من قبل صانعيها غايتها تأمين عمل الاجهزة وضبطها.

5- محطات ثابتة او متنقلة خاصة بمصالح ذات نفع عام او شركات ذات امتياز مرخص لها قانونا لتأمين اتصالاتها المصلحية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 235

تخضع اقامة المحطات اللاسلكية الخصوصية, مهما كان نوعها, سواء اكانت معدة لارسال الاشارات والمراسلات او لارسالها والتقاطها معا, لترخيص يمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 236

يقدم طلب الترخيص باقامة هذه المحطات الى وزارة البريد والبرق والهاتف ضمن الشروط المحددة في الانظمة المرعية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 237

لا يرخص بانشاء او باستثمار محطات خصوصية للمراسلات اللاسلكية اذا كان بوسع دوائر المواصلات اللاسلكية في الدولة تأمين الغاية المقصودة من اقامتها.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 238

لا يجوز استعمال اي جهاز مرسل الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي برقي او مخابر لاسلكي هاتفي.

المادة 239

تعطي وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق) شهادة ضابط او مخابر لاسلكي برقي او هاتفي بعد امتحان تعين شروطه بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 240

ينشىء صاحب الرخصة المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية ويستثمرها ويعتني بها على نفقته ومسؤوليته, ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية من جراء ذلك, ولا يجوز لصاحب الرخصة ان يتعامل مع دولة اجنبية او اية مؤسسة كانت الا بموافقة وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) وتحت اشرافها, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.

المادة 241

لا تخول الرخصة, حامليها اي اميتاز ولا تحول دون اعطاء الغير رخصا مماثلة ولا تضمن التشويش الحاصل من جراء اشتغال محطات اخرى في آن واحد.

المادة 242

لا يجوز التنازل عن الرخصة الى شخص اخر الا بموافقة وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق).

Possibly affected, check: مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 243

يمكن وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق) الغاء الرخصة في اي وقت كان, وبدون اي تعويض, وخاصة في الاحوال التالية:

أ- اذا لم يتقيد صاحب الرخصة بالشروط الخاصة التي فرضت عليه لاقامة المحطة واستعمالها.

ب- اذا ارتكب مخالفة للانظمة الداخلية او الدولية المقررة لتأمين استثمار المحطات اللاسلكية.

ج- اذا استعمل المحطة لغير الغاية المسموح له بها في مرسوم الترخيص وخاصة اذا التقط بغير حق مراسلات لم يسمح له بالتقاطها او اذا افشى سر المراسلات التي يلتقطها صدفة. هذا بالاضافة الى امكانية ملاحقته بجريمة افشاء سر المراسلات ومصادرة اجهزته.

د- اذا شوش او عرقل اعمال المصالح العامة في اتصالاتها المختلفة, البرقية والهاتفية, سلكية كانت او لاسلكية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 244

يمكن الحكومة ان تضبط جميع المحطات والمنشآت اللاسلكية المرسلة الخصوصية وان تستثمرها, موقتا اذا لزم الامر بدون تعويض, وذلك في الحالات التي يكون استعمالها من الافراد مؤديا الى الاخلال بالامن او مضرا بسلامة الدولة.

المادة 245

تخول المديرية العامة للبريد والبرق حق الرقابة الدائمة على المحطات اللاسلكية الخصوصية المرسلة من اي صنف كانت, للتثبت من انطباقها على الشروط الفنية والاستثمارية وتؤمن مراقبة المراسلات اللاسلكية والتحري عن المحطات الخفية.

المادة 246

تنظم اصول الرقابة بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 247

للموظفين المولجين بالرقابة ان يدخلوا في كل حين الى اماكن المحطات المرسلة لاجل القيام باعمال التفتيش او غير ذلك من الاعمال التي تقتضيها الرقابة.

المادة 248

تقوم المديرية العامة للبريد والبرق باستيفاء وتحصيل العائدات المترتبة على المحطات اللاسلكية الخصوصية والمحددة بانظمة المواصلات السلكية واللاسلكية.

المادة 249

تعفى الادارات والمؤسسات العامة من العائدات المبينة في المادة السابقة.

المادة 250

تنظم بمراسيم مصالح الاذاعة اللاسلكية واللاسلكي الجوي, واللاسلكي البحري وجميع ما له علاقة بالمحطات اللاسلكية المبينة في المادتين 233 و234 من هذا المرسوم الاشتراعي, وتحدد بالطريقة نفسها البدلات المترتبة على تأجير الاسلاك البرية والاتصالات اللاسلكية وغير ذلك من المعدات والالات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

Possibly affected, check: قانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

الفصل الثاني: صناعة الاجهزة اللاسلكية المرسلة ,استيرادها

المادة 251

تخضع صناعة الاجهزة اللاسلكية المرسلة, والمرسلة واللاقطة معا, وتركيبها والمتاجرة بها لترخيص من وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبرق والبريد).

لا يعطى هذا الترخيص الا من كانت له الاهلية الفنية وكان قادرا على القيام بالشروط التي تفرضها عليه الوزارة المذكورة. يجب على صانعي هذه الاجهزة وتجارها ان يطلعوا على الرخصة التي تخول الشاري حق استعمال الجهاز المرسل وان يتثبتوا من هويته ويدونوا في سجل خاص وفقا لنموذج تضعه وزارة البريد والبرق والهاتف اسمه وعنوانه الكامل واوصاف الجهاز المباع وان يعلموا بذلك حالا الوزارة.

المادة 252

لا يسمح باستيراد الاجهزة اللاسلكية المرسلة, او المرسلة واللاقطة معا, وادواتها الا لمن كان مرخصا له باقامة هذه الاجهزة واستعمالها, وعلى ادارة الجمارك اعلام المديرية العامة للبريد والبرق عن الاجهزة المستوردة وعن اسماء مستورديها.

المادة 253

يخضع تصدير الاجهزة اللاسلكية المرسلة او المرسلة واللاقطة معا لترخيص وزارة الاقتصاد الوطني بعد ان تعلم وزارة البريد والبرق والهاتف بذلك.

الفصل الثالث: العقوبات

المادة 254

كل من يقتني او يستعمل جهازا لاسلكيا مرسلا غير مرخص به يعاقب بالغرامة من خمسماية ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويصادر جهازه.

المادة 255

كل مخالفة لاحكام المادة 251 يعاقب مرتكبها بالغرامة من 300 الى 500 ليرة لبنانية, وتصادر في حالة التكرار الاجهزة الموجودة لديه وتسحب الرخصة منه.

المادة 256

ان تطبيق العقوبات المبينة في المادتين السابقتين لا يحول دون تطبيق العقوبات المترتبة على الجرائم الناشئة عن استعمال الاجهزة.

القسم الرابع: انشاء حقوق ارتفاق لصالح المخابرات اللاسلكية

الفصل الاول: مناطق التحرير: المحطات المرسلة

المادة 257

تنشأ حقوق ارتفاق غايتها صيانة المخابرات اللاسلكية من العقبات التي تخل في انتشار الموجات اللاسلكية المرسلة او اللاقطة في المراكز المختلفة التي تستثمرها او تشرف عليها الادارات العامة.

المادة 258

تنشأ حول كل محطة لاسلكية مرسلة او لاقطة تستعمل خطوطا للبث والالتقاط (Aerien directif) وحول المختبرات ومراكز الابحاث اللاسلكية, منطقتا حقوق ارتفاق تسمى:

1- منطقة محررة اولية.

2- منطقة محررة ثانوية.

كما ينشأ بين مركزين يقومان باتصال لاسلكي يزيد تواتر موجاته على ثلاثين ميكاسيكل في الثانية, منطقة حقوق ارتفاق تسمى:

منطقة محررة خاصة.

المادة 259

يحظر في كل منطقة محررة اولية او ثانوية او خاصة اقامة حواجز ثابتة او متحركة يتجاوز علوها حدا يحول دون انتشار الموجات او التقاطها وفقا لدروس موضعية.

المادة 260

تقسم المنطقة الى اقسام متعددة اذا كان شكل الارض يجيز هذا التقسيم او يوجه ويكون لكل قسم مقياس خاص.

المادة 261

يحظر في المنطقة المحررة الاولية للمحطات الراديو غونيومترية (Centre Radiogoniometrique) انشاء او ابقاء اية منشآت معدنية ثابتة او متحركة.

المادة 262

يجب ان يسبق انشاء المراكز في المناطق الحرجية اجازة من وزارة الزراعة, عندما يتطلب هذا الانشاء قطع اشجار.

المادة 263

تضع الدوائر الفنية في الوزارة التي تنشىء المحطة او تشرف عليها تصميما بحقوق ارتفاق يصادق عليه بمرسوم وتنشر صورة عنه في المنطقة المختصة. اما اذا كان التصميم يقضي بازالة منشآت عامة او آثار تاريخية فيصادق عليه عندئذ بقانون.

المادة 264

اذا ادت اعمال انشاء المحطات والمناطق المحررة الى ازالة الابنية او اجراء تحوير فيها ولم يحصل ذلك بموافقة المالك او برضاه يجري استملاك هذه الابنية وفقا لاصول الاستملاك العادية.

المادة 265

يربط تصميم حقوق الارتفاق الموضوع وفقا للمادة 263 بالمرسوم او القانون الذي انشئت بموجبه الحقوق المذكورة, وتصبح هذه الحقوق نافذة من يوم نشر المرسوم او القانون, وتعدل او تلغى وفقا للاصول التي اتبعت لوضعها.

المادة 266

اذا لم تؤد اعمال الانشاء الى ازالة او تغيير في الابنية المشار اليها في المادة 264 بل ادت الى وجوب التعويض عن ضرر مادي مباشر حصل من جراء تغيير في حالة الامكنة, يتفق على قيمة هذا التعويض بالتراضي والا عين مقداره الوزير صاحب العلاقة بقرار يقبل الطعن امام المحاكم ذات الاختصاص.

يقدم طلب التعويض الى الوزير تحت طائلة سقوط الحق في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة على اصحاب العلاقة.

الفصل الثاني: مناطق الحماية والحراسة للمحطات اللاقطة

المادة 267

تنشأ حقوق ارتفاق وموجبات لصالح المحطات اللاسلكية اللاقطة وذلك تأمينا للالتقاطات اللاسلكية في المراكز المختلفة التي تستثمرها او تشرف عليها احدى الادارات العامة.

المادة 268

تصنف المحطات اللاسلكية اللاقطة الى ثلاث درجات, حسب اهميتها والخدمات المقررة لها, وموقعها الجغرافي, بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق).

المادة 269

تنشأ منطقة حماية في ضواحي المحطات اللاسلكية اللاقطة, ويمكن بقرار من الوزير صاحب العلاقة انشاء منطقة حراسة ضمن هذه المنطقة حسب تصنيفها.

المادة 270

يحظر في منطقة الحماية على اصحاب التجهيزات الكهربائية ومستثمريها, ان يحدثوا في سلم الموجات اللاسلكية التي تلتقطها المحطة تشويشا بقوة تتنافى مع استثمار المحطة بصورة مرضية.

المادة 271

يحظر في منطقة الحراسة اللاسلكية تشغيل جهاز كهربائي من شأنه ان يحدث تشويشا في التقاطات المحطة دون ترخيص من الوزير صاحب العلاقة ويحظر كل تغيير في هذا الجهاز دون الترخيص المذكور.

المادة 272

تحدد مناطق الحماية والحراسة اللاسلكيتين, الوارد ذكرها اعلاه بموجب مخطط يوضع قبل انشاء المحطة على الصورة التالية:

- تعين الدائرة الفنية في الوزارة صاحبة العلاقة الحد الاقصى للمسافة التي تفصل دائرة منطقتي الحماية والحراسة اللاسلكيتين عن حدود المحطة ومن ثم يباشر بالاستناد الى مشروع تصميم درس فني في الاراضي التي يتضمنها هذا التصميم.

- يحق لموظفي الدوائر الفنية دخول الاملاك والبنايات الكائنة ضمن نطاق التصميم وعلى مالكيها وشاغليها ان يسهلوا التحريات اللازمة وعليهم بوجه خاص ان يجيبوهم الى طلبهم في تشغيل التجهيزات والالات التي يمكن ان تحدث تشويشا.

اما نفقات هذه التحريات وما ينجم عنها من اضرار فهي على عاتق الادارة.

- بعد نهاية التحقيق يوضع التصميم في صورته النهائية ويصادق عليه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير صاحب العلاقة ووزير البريد والبرق والهاتف.

المادة 273

ان الحقوق المذكورة في التصميم تنشأ من تاريخ نشر المرسوم, وهي تعدل او تلغى وفقا للاصول نفسها.

المادة 274

تطبق الحقوق المذكورة في التصميم في مهلة اقصاها ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 275

اذا نتج عن حقوق الارتفاق المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ضرر مادي مباشر في الاملاك او المنشآت, يترتب للمالك ولاي صاحب حق, تعويض مقابل الضرر الحاصل.

يقدم طلب التعويض الى الوزارة المنوط بها اجراء الاشغال, تحت طائلة سقوط الحق في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة الى صاحب العلاقة.

واذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض بين الوزارة المعينة وصاحب الحق, يعين عندئذ الوزير المختص مقدار التعويض بموجب قرار قابل الطعن امام المحاكم ذات الاختصاص.

المادة 276

على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية واقعة في اية نقطة كانت وحتى خارج مناطق حقوق الارتفاق من شأنها ان تحدث تشويشا يعرقل استثمار محطة التقاط لاسلكية عمومية او خصوصية ان يتقيد بالتدابير التي تعين له لازالة التشويش, وعليه بنوع خاص ان يرضخ للتحريات المرخص بها بموجب قرار وزاري, وان يجري التعديلات المفروضة ويبقي التجهيزات في حالة صالحة للعمل.

واذا تسبب عن الموجبات المذكورة اعلاه ضرر مادي مباشر للمالكين او الشاغلين يصار الى تطبيق المادة 275 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 277

كل من يخالف احكام هذا الفصل من هذا المرسوم الاشتراعي او الانظمة المتخذة لاجل تطبيقه يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 ليرة و5000 ليرة لبنانية.

وعلى المحكمة المحالة عليها القضية ان تعين مهلة للمخالف لاعادة الحالة الى ما كانت عليه او لاجراء الاصلاحات الفنية المفروضة.

ويفرض عليه غرامة اكراهية من 5 الى 50 ليرة عن كل يوم تأخير. واذا انقضى شهر على تاريخ المهلة ولم يقم المخالف بالتنفيذ حق للادارة ان تقوم بهذا العمل على نفقته ومسؤوليته.

القسم الخامس: الاجهزة اللاسلكية اللاقطة الخاصة

المادة 278

تعتبر اجهزة لاسلكية لاقطة خاصة, الاجهزة اللاسلكية اللاقطة, الصوتية او الصورية, التي لا صلة لها بالمراسلات الخاصة والتي لها تستثمرها وزارة البريد والبرق والهاتف او صاحب امتياز لالتقاط الاشارات او المخابرات رسمية كانت او عادية.

المادة 279

يسمح للعموم باقتناء الاجهزة المذكورة في المادة السابقة.

المادة 280

يلغى رسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المحدث بموجب قانون موازنة 1939 وتعديلاته ويستعاض عنه برسم خاص تستوفيه ادارة الجمارك مع الرسوم الجمركية.

يحدد الرسم المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة بعشرة بالمئة من ثمن الاجهزة ويوزع كما يلي:

- 85 بالمئة للخزينة.

- 15 بالمئة لمصلحة البلديات.

الباب السادس: تطبيق الاتفاقات والانظمة الدولية وتنفيذها وتحديد التعرفات والرسوم المختصة بالبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية

المادة 281

يجاز لوزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق):

اولا - ان تطبق وتنفذ بموجب مراسيم نصوص واحكام الاتفاقات والانظمة الدولية المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك نصوص الاتفاقات الخاصة.

ثانيا - ان تحول الى العملة اللبنانية وعلى الاساس المقرر بالاتفاقات وبالانظمة الدولية المار ذكرها الاجور الموضوعة بالفرنكات والسانتيمات الذهبية.

اما الكسور الناتجة عن عملية تحويل العملة الذهبية الى عملة لبنانية فتعتبر حسب الحالة على اساس وحدات لا تتجزأ, قدرها قرش واحد وقرشان وثلاثة واربعة وخمسة قروش.

ثالثا - ان تحدد بمرسوم رسم التوسط المترتب لها على المخابرات اللاسلكية المتبادلة بدون مداخلتها بواسطة اجهزة لاسلكية مقامة في اراضيها على اساس لا يقل عن ثلث رسم التوسط المقرر للبرقيات المتبادلة بواسطة اجهزتها البرقية.

رابعا - ان تحدد بمرسوم جميع الرسوم والاجور البرقية واللاسلكية والعائدات المترتبة على المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية من اي نوع كانت.

خامسا - ان تضع التعرفة البريدية والبرقية الداخلية بمرسوم مع مراعاة نسبة الرسوم والاجور المقررة في الاتفاقات الدولية والعربية, وتحدد الاجور والحصص النهائية وحصص التوسط البريدية والبرقية العائدة للبنان.

الباب السابع: الاصول المالية في وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق)

المادة 282

تحدد علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية بموجب قرار يتخذه وزير البريد والبرق والهاتف على اسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وانظمتها.

المادة 283

تطبق وتستوفى الرسوم والاجور والحصص البريدية والبرقية العائدة للادارات الاجنبية ولشركات النقل ولسائر المؤسسات الخاصة بموجب قرار من المدير العام للبريد والبرق على اساس نصوص الاتفاقات البريدية والبرقية العالمية وانظمتها والاتفاقات النافذة المعقودة مع الدول.

المادة 284

يخول وزير البريد والبرق والهاتف عقد الاتفاقات الخاصة مع شركات نقل المراسلات والطرود البريدية بالطريقين السطحي والجوي في العلاقات مع الخارج على اساس الشروط المقررة في الاتفاقات والانظمة البريدية.

المادة 285

يجاز لادارة البريد والبرق ان تدفع مباشرة من موجودات صناديقها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة وبموجب سلفة تسدد حسب الاصول, النفقات التالية:

- الحسم على بيع الطوابع البريدية الممنوح لمعتمدي الشعب والفروع البريدية والاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.

- النفقات الطارئة لتأمين نقل البريد داخل لبنان والى البلاد المجاورة.

- تعويضات مسؤولية الصندوق الممنوحة لرؤساء مكاتب البريد والبرق وامناء الصناديق.

- التعويضات الممنوحة لرؤساء مكاتب البريد والبرق عن الانارة والتدفئة والماء واللوازم والقرطاسية.

- تكاليف الاصلاحات النثرية في مكاتب البريد والبرق.

- التعويضات المتوجبة على الادارة اللبنانية عن المواد البريدية وفقا للانظمة البريدية.

- نفقات اشتراك لبنان في الاتحادات البريدية والبرقية الدولية والعربية.

المادة 286

يجاز لادارة البريد والبرق ان تدفع او ان تعيد من اصل الواردات غير الصافية:

- الرسوم والاجور البريدية والبرقية المتوجبة في الحالات وضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة الداخلية والدولية.

- قيمة التخليص البريدي على المراسلات الرسمية للخارج.

- اجور السعاة من غير الموظفين المكلفين نقل المراسلات البريدية والبرقية وتوزيعها في الحالات الخاصة المعجلة وفقا للاصول البريدية والبرقية.

- المبالغ المتوجبة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 287 و288 من هذا المرسوم الاشتراعي.

المادة 287

يفتح في وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) حساب خاص يسمى حساب العائدات البريدية والبرقية الخارجية يقيد فيه:

آ- في قسم الواردات:

- الاجور والرسوم والحصص العائدة للبنان وفقا للانظمة الدولية.

- الاجور العائدة للبنان عن نقل البريد الجوي او السطحي في العلاقات مع الخارج.

- رصيد تبادل القسائم الجوابية الدولية العائدة للبنان.

- الحصص العائدة للبنان عن الطرود الواردة او المارة بالواسطة في العلاقات مع الخارج.

- الحصص العائدة للبنان عن رسوم الحوالات الخارجية البريدية او البرقية المسحوبة عليه.

- الحصص العائدة للبنان عن البرقيات الخارجية الواردة او المرسلة بالواسطة.

- جميع الرسوم والاجور والحصص العائدة للبنان والناتجة عن تبادل الحسابات الموقتة او النهائية مع الادارات الاجنبية ومع المؤسسات الخاصة التي تؤدي خدمات بريدية او برقية وفقا للاتفاقات البريدية والبرقية العالمية وانظمتها.

ب - في قسم النفقات:

- الاجور والرسوم والحصص المتوجبة على لبنان وفقا للانظمة الدولية.

- اجور نقل البريد الجوي والسطحي المتوجبة على لبنان للادارات الاجنبية والمؤسسات الخاصة التي تؤدي خدمات بريدية في العلاقات مع الخارج.

- رصيد تبادل القسائم الجوابية الدولية المتوجبة على لبنان.

- الحصص والاجور العائدة للادارات الاجنبية والمؤسسات الخاصة على الطرود البريدية الصادرة عن لبنان والموجهة الى الخارج.

- الحصص العائدة للادارات الاجنبية من رسوم الحوالات البريدية والبرقية الصادرة عن لبنان.

- الحصص العائدة للادارات الاجنبية والمؤسسات الخاصة التي تؤدي خدمات بريدية او برقية في العلاقات مع الخارج.

- جميع الرسوم والاجور والحصص المتوجبة على لبنان والناتجة عن تبادل الحسابات الموقتة او النهائية المتبادلة مع الادارات الاجنبية والمؤسسات الخاصة التي تؤدي خدمات بريدية او برقية وفقا للاتفاقات البريدية والبرقية العالمية وانظمتها.

- تدفع المبالغ المتوجبة على لبنان والمدونة في الحساب الخاص المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة من اصل الاموال المقبوضة من الادارات الاجنبية ومن الواردات البريدية والبرقية غير الصافية خلال السنة المالية ليوم الدفع.

المادة 288

يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق قبض قيمة الطوابع الاميرية المتوجبة على ايصالات المعاملات البريدية والبرقية بدلا من الصاق طوابع, على ان تقيد القيمة المقبوضة على الايصالات نفسها.

يفتح حساب خاص بالرسوم المستوفاة على هذا الشكل, تسدد في نهاية كل شهر الى صندوق الخزينة.

الباب الثامن: احكام خاصة

المادة 289

تتولى ادارة البريد والبرق فرض الغرامات المالية غير المنصوص عليها في قانون العقوبات, وتحصل هذه الغرامات من المخالف, اذا تمنع عن دفعها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 290

تحدد مدة حفظ المطبوعات المستعملة في دوائر البريد والبرق بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.

تبدأ مدة الحفظ اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي استعملت فيها الاوراق.

المادة 291

تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم وقرارات لاحقة.

المادة 292

تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي.