المادة 1
يحصر في المديرية العامة للبريد والبرق حق نقل مواد المراسلات ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية, ولها ان تلزم النقل او ان تتولاه بنفسها.
ويقصد بكلمة (ادارة) الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي المديرية العامة للبريد والبرق.
مرسوم إشتراعى Legislative decree No. 126 12/06/1959
ان رئيس الجمهورية اللبنانية ,
بناء على الدستور اللبناني,
بناء على القانون الصادر بتاريخ 12 كانون الاول سنة 1958 ,
بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف,
وبعد موافقة مجلس الوزراء,
يرسم ما يأتي:
يحصر في المديرية العامة للبريد والبرق حق نقل مواد المراسلات ضمن اراضي الجمهورية اللبنانية, ولها ان تلزم النقل او ان تتولاه بنفسها.
ويقصد بكلمة (ادارة) الواردة في هذا المرسوم الاشتراعي المديرية العامة للبريد والبرق.
يقصد بتسمية "مواد المراسلات" الرسائل, والبطاقات الجوية, وبطاقات البريد المفردة والخالصة الرد, واوراق الاشغال, والمطبوعات, والمطبوعات البارزة لاستعمال العميان, وعينات البضائع والرزم الصغيرة والمواد المسماة (فونوبوست). تعرف وتحدد مواصفات هذه المواد وما سيستجد منها, وفقا للاتفاقيات البريدية الدولية والخاصة المبرمة, بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
(كما تعدلت بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 29 ت 28/5/83 ج ر 22) يشمل حق الحصر البريدي نقل مواد المراسلات مكشوفة كانت او مقفلة.
يستثنى من ذلك:
1- الرسائل المرسلة الى اماكن تقع خارج مناطق التوزيع.
2 - مواد المراسلات المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص وتعرف هذه المواد والمرسل والمرسل اليه والساعي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
3 - ادخال الاوراق الخاصة باشغال متعهد نقل يعمل على خط يستثمره.
4 - اوراق التفويض التي يحملها السعاة ومتعهدو النقل بقصد تسليم البضاعة التي يرافقونها او استلام البضاعة التي يكلفون نقلها.
5 - بريد الادارات العامة وملفات الدعاوى الملاحقة امام المحاكم.
6 - الجرائد والنشرات وجميع انواع المطبوعات, مهما كان وزنها او حجمها, شرط ان تكون مكشوفة او ضمن عصبة او غلاف مفتوح او في رزمة سهلة المعاينة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded (الفقرة 2) by مرسوم إشتراعى رقم 29 تاريخ 28/05/1983, article 1, 02/06/1983
مادة 1: الغي نص الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959 واستعيض عنه بالنص التالي: 2- مواد المراسلات المتبادلة بين مرسل ومرسل اليه بواسطة ساع خاص وتعرف هذه المواد والمرسل والمرسل اليه والساعي بقرار من وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية.
يعد مخالفا لاحكام الحصر البريدي:
1- اشتراك شخص غير مفوض من قبل ادارة البريد والبرق بنقل الاشياء الوارد ذكرها في المادة الثالثة, سواء بصورة مكشوفة او ضمن رزم مختومة.
2 - استلام الاشياء المذكورة ونقلها, في المدن والقرى والموانىء البحرية والجوية.
3 - احتفاظ بحار او مستخدم في سفينة او مركب او طائرة بما يحمله من الرسائل وعدم تسليمها, فور وصوله الى اقرب مكتب بريد.
يتولى ضبط مخالفات احكام الحصر البريدي:
1- موظفو البريد الحاملون تفويضا خاصا من المديرية العامة للبريد والبرق, ولهم من اجل ذلك ان يتحروا المناقلين, سواء اكان بطريق البر او البحر او الجو او بواسطة السكة الحديدية, وتحري امتعتهم ووسائل النقل, وان يستعينوا عند الاقتضاء بقوى الامن.
2- سائر موظفي الدولة الذين يتمتعون بصلاحية اثبات المخالفات.
لا يجوز تحري الافراد مباشرة اما اذا ظهرت مخالفة من قبل احد الافراد عرضا على اثر تحر قانوني اجري لصالح الامن العام او الجمارك وجب حينئذ اجراء المصادرة وتنظيم محضر قانوني بذلك.
تسلم محاضر الضبط والاشياء المصادرة الى رئيس مكتب البريد والبرق في المنطقة التي وقعت فيها المخالفة او ترسل الى اقرب رئيس مكتب بريد وبرق الذي عليه اعطاء اشعار بوصولها, وتحويلها بصورة مضمونة في اول بريد على المديرية العامة او على الرئيس الاقليمي لملاحقة المخالف.
اذا طلب المرسل او المرسل اليه اعادة الاشياء المصادرة, اعادها رئيس المكتب اليه بعد ان يستوفي منه اربعة امثال اجرة التخليص, ويلصق بقيمتها طوابع تغريم على محضر الضبط نفسه.
ان قيمة الطوابع التغريمية مستقلة عن الغرامة النقدية الوارد ذكرها في المادة 72 من باب العقوبات والمخالفات البريدية.
سر المراسلات البريدية مصون لا يجوز افشاؤه.
يعتبر سر المراسلات مفشيا في الاحوال التالية:
- الاطلاع قصدا وباية وسيلة كانت على محتويات الرسائل والبطاقات البريدية.
- الاخبار عن محتويات او مندرجات غلافات اية مادة بريدية اودعت مصلحة البريد او وردتها.
- اعطاء علم او صورة عن الاوراق او الدفاتر او المستندات الادارية او اثبات ارسال او وصول احدى مواد المراسلات.
يمكن الاطلاع على مواد المراسلات ومخالفة مبدأ سريتها اذا كان الامر يتعلق:
- بالمراسلات التي تقع في المهملات.
- بالمراسلات المصادرة من قبل السلطة القضائية للتحقيق في الامور الجزائية او الجنائية.
- بالمراسلات الموجهة الى تاجر اشهر افلاسه والتي تسلم يموجب امر قضائي الى سنديك طابق الافلاس.
- باداء شهادة من قبل موظفي البريد والبرق في القضايا الجزائية او الجنائية.
على كل موظف في ادارة البريد والبرق ان يحلف قبل مباشرته العمل امام القاضي المنفرد في المنطقة اليمين التالية:
"اقسم بالله ان اكون امينا على واجبات وظيفتي ومحافظا على سر المراسلات وان اخبر رؤسائي بمخالفات انظمة البريد والبرق التي تتصل بي".
اما الموظفون الموقتون والعمال ومعتمدو الشعب والفروع ومتعهدو النقل فيحلفون اليمين المنصوص عليها في الفقرة السابقة امام رؤساء مكاتب ارتباطهم او رؤسائهم المباشرين.
لا يجوز ضبط المراسلات المودعة ادارة البريد والبرق والاطلاع على الاوراق او الدفاتر الادارية او اعطاء صورة او معلومات عنها الا في الامور الجنائية او الجزائية, وبموجب طلب رسمي صادر عن احدى السلطات القضائية التالية:
- المستنطقون.
- القضاة اوالضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية.
- النائبون العامون ومن يقوم مقامهم.
للسلطات القضائية المبينة في المادة السابقة ان تطلب مصادرة المراسلات اما بموجب امر استنابة قانوني او بطلب رسمي, موقع منها تقدمه مباشرة او تسلمه الى ضباط الشرطة القضائية, الذين عليهم ابرازه وايداعه ادارة البريد لدى قيامهم بمهمتهم هذه.
يجب ان تكون اوامر الاستنابة او طلبات المصادرة موجهة شخصيا الى الاشخاص المحفوظة لديهم المواد المطلوب مصادرتها او المستندات المطلوب الاطلاع عليها ويجب ان يذكر على الطلب ذاته نوع هذه المواد واسم المرسل او المرسل اليه او تقديم الادلة الكافية بغية العثور عليها بسهولة.
يقوم بالبحث عما يطلب مصادرته من مواد المراسلات موظفون يكلفون من قبل ادارة البريد والبرق دون سواهم, وهم يتولون تسليم المواد المذكورة, لقاء ايصال, اما الى السلطة الصادر عنها طلب المصادرة او الى المنتدبين من قبلها.
على السلطات القضائية التي تعيد المراسلات او الاوراق والمستندات الرسمية الى ادارة البريد ان تدون عليها عبارة تشير الى ان هذه المواد قد فتحت واعيد قفلها من قبلها, غير انه ينبغي في حال مصادرتها اعطاء ايصال بها حسب الاصول.
تخضع للتدقيق الجمركي ضمن حدود الاتفاقات البريدية الدولية, مواد المراسلات المشبوهة, الواردة او الصادرة التي تحوي او يمكن ان تحوي اشياء ممنوعة او خاضعة لاجازات استيراد او تصدير او رسوم جمركية.
ويؤذن لموظفي الجمارك, اثناء قيامهم بالوظيفة, بدخول مكاتب البريد وبحضور موظفيها, بغية البحث عن مواد المراسلات المشبوهة المكشوفة او المقفلة, باستثناء ارساليات البريد المارة بالواسطة Transit طبقا لاحكام الفقرة السابقة.
تستوفى الاجور والرسوم المترتبة عن مواد المراسلات البريدية, اما بواسطة طوابع بريدية تلصق عليها, واما باحدى الوسائل المبينة في هذا الفصل.
يمكن ادارة البريد استعمال خاتم يحمل عبارة "خالص الاجرة" (P.P) للتخليص على المطبوعات الدورية الصادرة في لبنان. وتستوفى الاجور البريدية عن هذه المطبوعات نقدا.
يمكن الاستعاضة عن الطوابع البريدية للتخليص على جميع انواع المراسلات ببصمات آلات خاصة تستعمل في مكاتب البريد او المصارف او الشركات او المؤسسات التجارية والصناعية.
لا يجوز استيراد الالات المذكورة في المادة السابقة وادخالها الى الاراضي اللبنانية الا باذن مسبق من المديرية العامة للبريد والبرق.
تحدد شروط استعمال الالات المبينة في المادتين السابقتين بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
يمكن ارسال جميع مواد المراسلات العادية غير المخلص عليها او الناقصة التخليص, الى الجهات المرسلة اليها ضمن الاراضي اللبنانية, على ان تستوفى الاجرة الناقصة مضاعفة من المرسل اليه قبل تسليمها اليه, وتلصق بها طوابع تغريم.
اما مواد المراسلات الموجهة الى الخارج فتعامل وفقا لنصوص الاتفاقات الدولية.
- ان المراسلات الجوية العادية غير المخلص عليها بتاتا ترسل بالطريق السطحي.
- اما المراسلات الجوية العادية الناقصة التخليص فترسل بطريق الجو اذا كانت الرسوم المحصلة تساوي على الاقل الرسم الجوي الاضافي.
- تستوفى سلفا جميع الرسوم المتوجبة على المواد المضمونة والمؤمنة.
تعتبر رسائل غير مخلص عليها تخليصا كاملا, مواد المراسلات التي خلص عليها بغير تعرفة الرسائل او وجدت محتوية على كتابات غير مرخص بها او كلمات مطبوعة لها صفة التراسل الحالي او الشخصي او ما يقوم مقامه.
تتولى المديرية العامة للبريد والبرق اصدار الطوابع البريدية بمختلف انواعها واشكالها والقيم المصطلح عليها بريديا.
تحدد شروط كل اصدار بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
يمكن ادارة البريد والبرق اصدار طوابع تذكارية مخرمة وغير مخرمة, ووحدات, في مناسبات تعين بقرار من مجلس الوزراء. تحدد في هذا القرار فئات الطوابع المعدة للاهداء وانواعها, وكمياتها, وشروط اهدائها, وتنشر اسماء المهدى اليهم في الجريدة الرسمية.
تؤلف بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف لجنة من موظفي البريد والبرق للاشراف على صنع الطوابع واستلامها. ويحدد التعويض الذي يستحق لاعضاء اللجنة بالنسبة الى كمية الاصدار وعدد فئاته.
يتولى الاشراف على صنع الطوابع البريدية في الخارج مندوبون من البعثات اللبنانية.
تحفظ, خيريات اصدارات الطوابع البريدية واوراق "اجازة الطبع" الصادرة عن المدير العام للبريد والبرق, في مخزن الطوابع.
يمكن اضافة علاوة على قيم الطوابع البريدية تجبى لصالح المشاريع الخيرية او المؤسسات ذات النفع العام, تحدد قيمتها في القرار القاضي باصدار الطوابع.
ولا تدخل هذه العلاوة في قيمة الطوابع التخليصية, ويترك استعمال هذه الطوابع اختياريا للتخليص على المراسلات البريدية.
يحصر حق بيع الطوابع البريدية بمكاتب البريد والبرق, والشعب والفروع البريدية, وبكل شخص حقيقي او معنوي ترخص له ادارة البريد والبرق. ويمنح معتمدو الشعب والفروع البريدية والاشخاص المرخص لهم بيع الطوابع البريدية المعدة للتخليص, حسبما يحدد مقداره بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
تدون قيمة الطوابع البريدية عادية كانت ام تذكارية, وانواعها, وكمياتها, في قيود محاسبة الطوابع في المديرية العامة للبريد والبرق, ولا يجوز التصرف بهذه الطوابع مجانا, باستثناء الحصة المقررة لمكتبي الاتحادين البريديين العالمي والعربي واحتياط المديرية العامة للبريد والبرق والمجموعات المعدة للاهداء.
لا يجوز التصرف بالطوابع, الصادرة عن دول الاتحادين البريديين العالمي والعربي وما يستجد منها والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع بالمديرية العامة للبريد والبرق, الا بموجب قانون.
لا يجوز التصرف بالطوابع البريدية اللبنانية الاحتياطية والمحفوظة بمعرفة اللجان المختصة في مخزن الطوابع الا بموجب مرسوم.
تكون مواد المراسلات البريدية اما عادية او مضمونة او مؤمنة او محول عليها بقيمة.
تودع الرسائل والبطاقات البريدية العادية في صناديق البريد او تسلم باليد الى معتمدي الشعب والفروع.
تودع مواد المراسلات المضمونة والمؤمنة والمحول عليها بقيمة في شبابيك مكاتب البريد لقاء ايصال اما الشعب والفروع البريدية فلا تقبل الا المواد المضمونة.
ان شروط الاوزان والقياسات والتغليف الواجب اتباعها في المواد المضمونة هي نفس الشروط المفروضة على المواد العادية المنصوص عليها في الانظمة البريدية ويستوفى عن المواد المضمونة بالاضافة الى الرسم البريدي المتوجب رسم للضمان يحدد في التعرفة.
تقبل ضمن المراسلات المضمونة جميع الاشياء ذات القيم, دون التصريح عنها, باستثناء الذهب والفضة والحلى والاشياء الثمينة غير انه يمكن قبول هذه الاشياء اذا كانت قيمتها اقل من التعويض المتوجب على المواد المفقودة.
ان القيم التي يمكن التأمين عليها في البريد, وبموجب تصريح, هي التالية:
1- في الرسائل: اوراق المصارف والشكات وقسائم الاسهم المالية الاسمية والاوراق ذات القيمة المالية من اي نوع كانت.
2- في العلب: الاشياء الواردة في البند السابق والحلى والاشياء الثمينة.
3- في الرزم البريدية: كل ما له قيمة تجارية (باستثناء السندات التي تدفع لحاملها والحلى والاشياء الثمينة) والمستندات التي ليس لها قيمة بذاتها ولكن الاستعاضة عنها بغيرها تستلزم اكلافا (كسندات التأمين العقارية والتصميمات والعقود وغيرها).
يعين الحد الاقصى للتأمين في التعرفة البريدية.
تحدد في التعليمات البريدية شروط قبول المواد المؤمنة.
تخضع الرسائل والرزم المؤمنة من حيث اوزانها وقياساتها للشروط ذاتها التي تخضع لها الرسائل والرزم العادية.
تتألف اجرة الرسالة او العلبة او الرزمة المؤمنة من اجرة التخليص على مادة عادية من الوزن نفسه ومن رسمين اضافيين يحددان في التعرفة, احدهما للضمان, والاخر للتأمين.
يحق لمن يرسل مادة مضمونة او مؤمنة ان يطلب عند الايداع اشعارا بتسليمها الى المرسل اليه لقاء رسم محدد في التعرفة.
- يجوز طلب الاشعار بالاستلام بعد ايداع المادة وذلك خلال سنة تبدأ من اليوم التالي ليوم ايداع المادة لقاء الرسم المقرر على الاستعلام.
- يمكن للمرسل عند ايداعه مادة مضمونة او مؤمنة ان يطلب اشعارا برقيا بتسليمها الى المرسلة اليه.
يحق لمرسل اية مادة من مواد المراسلات ان يطلب استردادها او تعديل عنوانها ما دامت لم تسلم الى المرسل اليه ولم تقع تحت طائل احكام المادة 74 من هذا المرسوم الاشتراعي.
- يقدم طلب الاسترداد او التعديل بواسطة البريد على نفقة المرسل.
- اذا كان طلب الاسترداد او طلب تعديل العنوان يتعلق بجملة مواد اودعت بآن واحد المكتب نفسه, من قبل مرسل واحد الى مرسل اليه واحد, فلا يستوفى سوى الرسم او الرسوم الاضافية الوارد ذكرها في الفقرة السابقة, المفروضة على مادة واحدة.
يمكن الاستعلام عن مصير المواد البريدية العادية او المضمونة وتستوفى لقاء ذلك الرسوم المحددة في التعرفة البريدية.
- لا تستوفى هذه الرسوم الا مرة واحدة واذا كان هناك مواد عدة مودعة بآن واحد من قبل مرسل واحد الى مرسل اليه واحد فلا يستوفى سوى الرسوم المفروضة على مادة واحدة.
- لا تستوفى هذه الرسوم اذا كان المرسل قد طلب قبل الاستعلام واشعارا بالاستلام.
- لا تقبل الاستعلامات الا خلال سنة واحدة ابتداء من اليوم التالي ليوم ايداع المادة.
تعفى من الاجور البريدية, مواد المراسلات التالية التي ترسل بالطريق السطحي:
في النظام الداخلي:
- المراسلات البريدية الصادرة عن رئيس الجمهورية.
- مواد المراسلات الرسمية المتبادلة بين دوائر البريد والبرق ومكاتبها.
- المراسلات غير المضمونة المتبادلة بين افراد الجيش وذويهم شرط ان لا يزيد وزنها على العشرين غراما.
- المطبوعات البارزة للعيان, مضمونة كانت ام عادية.
اما مواد المراسلات الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة والبلديات والدوائر والادارات الرسمية فيخلص عليها بواسطة طوابع خاصة تبيعها منها المديرية العامة للبريد والبرق وتشمل هذه المواد:
- مواد المراسلات الرسمية, المتبادلة بين الادارات المذكورة.
- مواد المراسلات الموجهة من قبل الادارات نفسها الى الافراد.
- الرسائل المتبادلة بين رؤساء البلديات وبين مراجعهم الرسمية.
- الرسائل الموجهة من المقامات الدينية والمخاتير الى مديرية الاحصاء والاحوال الشخصية.
في النظام الخارجي:
- مواد المراسلات المنصوص عليها في الاتفاقات الدولية والخاصة.
لا يدفع رسم الضمان او التأمين عن المواد المعفاة باستثناء المواد الصادرة عن افراد الجيش التي يستوفى عنها رسوم الضمان والتأمين فقط.
تعفى في النظام الداخلي من الرسوم البريدية, اشعارات الاستلام, وطلبات الاسترداد, او تعديل العنوان, والاستعلامات عن المراسلات المعفاة من الاجرة.
يجب ان تحمل غلافات المراسلات الرسمية او المعفاة من الاجور البريدية اسم الدائرة المرسلة مطبوعا او مكتوبا بخط اليد وخاتم الدائرة الرسمي وتوقيع الموظف المسؤول.
تطبق على المراسلات والمطبوعات المعفاة, من حيث اوزانها وقياساتها, الشروط المطبقة على المواد الخاضعة للرسم.
يتناول الاعفاء البريدي, الاجور العادية دون اجور النقل الجوي.
توزع مواد المراسلات الواردة على محل اقامة المرسلة اليهم, الا اذا كان حجمها او وزنها لا يسمح بذلك او كانت محولا عليها بقيمة او كانت خاضعة للرسوم الجمركية, وترسل في هذه الاحوال دعوة الى اصحابها لاستلامها في مكاتب البريد والبرق.
لا يحتم على موزعي البريد الصعود الى الابنية ذات الطوابق لتسليم المراسلات غير المضمونة الى اصحابها.
وعلى مالكي البنايات التي تزيد طوابقها, بما فيها الطابق الارضي, على اربعة طوابق, ان يركبوا علبا بريدية عند مدخل هذه البنايات تمكن موزعي البريد من وضع المراسلات غير المضمونة الموجهة الى ساكنيها.
يجوز, بناء على طلب المرسل او المرسل اليه, توزيع المراسلات من شباك البريد لقاء رسم يحدد في تعرفة البريد.
لا يجوز مطلقا تسليم مواد المراسلات العادية او المضمونة او المؤمنة المعنونة "تنتظر بالبريد" الى القاصرين الذين لم يبلغوا الثامنة عشرة من عمرهم, بل يجب في هذه الحال اعادتها فورا الى مرسلها او ارسالها الى المهملات.
يحق للافراد الذين لهم محل اقامة او الذين يملكون مؤسسة صناعية او تجارية او غيرها في منطقة المكتب ان يطلبوا استلام مراسلاتهم بصورة دائمة بواسطة علب بريدية تقدمها الادارة في مكاتب البريد, لقاء اشتراك يدفع سلفا عن سنة كاملة ويحدد في تعرفة البريد.
يعتبر بدء السنة اول كانون الثاني, وكل اشتراك يقع خلال السنة يؤدى عنه, الرسم السنوي كاملا على انه يمكن تجزئة مدة الاشتراك في مكاتب مناطق الاصطياف.
يحق للمدير العام للبريد والبرق, بناء على اقتراح رئيس المكتب, ان يسحب الرخصة المعطاة بعلبة بريد عند وجود مخالفة او عندما تصبح هذه الرخصة منافية مقتضيات المصلحة.
لا يجوز تسليم مواد المراسلات المضمونة او المؤمنة او المواد المحول عليها بقيمة الا الى المرسلة اليهم بالذات او الى الاشخاص المفوضين من قبلهم.
يمكن المرسل ان يطلب توزيع مراسلاته بواسطة ساع خاص لقاء رسم اضافي.
ولا تقبل هذه المراسلات الا الى الجهات الموجود فيها مكتب بريد او الى المنطقة الداخلة ضمن نطاق التوزيع.
اذا استحال توزيع احدى مواد المراسلات البريدية لسبب من الاسباب, اعيدت الى المرسل اذا كان معروفا او اودعت المهملات.
تعاد مواد المراسلات الى مصادرها بالطريق السطحي مجانا الا اذا اقتضى الامر ارسالها الى الخارج وكانت مخلص عليها بالتعرفة الداخلية, فيستوفى عندئذ عنها الفرق بين التعرفتين الداخلية والخارجية.
ويمكن, بناء على طلب صريح من المرسل اليه (في حال تغيير محل الاقامة) او من المرسل (في حال الاعادة الى المصدر) شريطة ان يتعهد احدهما بدفع الرسوم الجوية الاضافية للمرحلة الجديدة اعادة الارسال او الاعادة الى المصدر بطريق الجو, ويحصل الرسم الاضافي في الحالتين عند التسليم ويعود هذا الرسم حقا الى الادارة التي قامت بالتوزيع.
تطبق احكام هذه المادة على مواد المراسلات التي تستأنف سوقها الى عنوان غير العنوان المدون عليها.
لا تتحمل الادارة اية مسؤولية ناجمة عن تأخير تسليم او تعذر تسليم اية مراسلة بالبريد.
غير انه في حال تعذر تسليم مراسلة بالبريد السريع يمكن اعادة الرسم الاضافي فقط الى المرسل.
لا تتحمل ادارة البريد والبرق اية مسؤولية عن الاضرار التي قد يسببها الى الافراد متعهدو نقل البريد عند قيامهم بتنفيذ اعمال البريد.
لا تتحمل ادارة البريد مسؤولية فقدان مواد المراسلات العادية او تعطيلها.
لا تعتبر ادارة البريد مسؤولة في حال تعطيل المواد المضمونة كليا او جزئيا.
تتحمل ادارة البريد مسؤولية فقدان مواد المراسلات المضمونة الا في الحالات المنوص عليها في المادة 68 من هذا المرسوم الاشتراعي. ويحق للمرسل المطالبة بالتعويض, ضمن نطاق الانظمة البريدية ولا تؤخذ بعين الاعتبار الارباح التي كان يؤمن الحصول عليها ولم تحصل ولا الاضرار التي حصلت بطريقة غير مباشرة.
تتحمل ادارة البريد مسؤولية القيم المرسلة في الرسائل او العلب او الرزم المؤمنة, على الا تتجاوز الحد الاقصى المرخص به.
ان الحالات التي لا تعتبر فيها ادارة البريد مسؤولة عن فقدان المواد المضمونة او المؤمنة هي التالية:
1- القوة القاهرة.
2 - عندما تكون المحتويات من المواد الممنوع ارسالها بموجب الانظمة البريدية.
3 - عندما يكون التصريح كاذب وتفوق القيمة المصرح بها قيمة المحتويات الحقيقية.
4 - اذا كان الفقدان عن خطأ المرسل او اهماله او طبيعة الشيء المرسل.
5 - اذا لم يقدم المرسل اي استعلام خلال سنة واحدة تبدأ من اليوم التالي ليوم ايداع المواد البريدية.
6 - اذا كانت مرسلة معفاة من رسوم التسجيل او التأمين.
تنتهي مسؤولية الادارة عن مواد المراسلات المضمونة والمؤمنة عند تسليمها القانوني الى المرسل اليه او الى وكيله.
يدفع التعويض المحدد في الانظمة البريدية عن مواد المراسلات المؤمنة في حال فقدانها او سرقة او تعطيل محتوياتها الى المرسل, او المرسل اليه بناء على طلب المرسل.
يدفع التعويض عن مواد المراسلات المضمونة المفقودة الى المرسل, او الى المرسل اليه بناء على طلب المرسل.
كل شخص, غير مفوض من قبل المديرية العامة للبريد والبرق, يقوم بعمل من الاعمال المخالفة نص المادة الاولى من هذا المرسوم الاشتراعي يعاقب بغرامة تتراوح بين ليرتين وعشرين ليرة عن كل مادة بريدية.
وترفع الغرامة في حالة التكرار من عشرين الى مئة ليرة عن كل مادة.
يعاقب بغرامة من خمس الى خمسين ليرة كل من:
1- يضع ضمن المواد البريدية, غير الرسائل المضمونة والرسائل او العلب المؤمنة, اوراقا مصرفية او نقدية او قيما تدفع لحاملها.
2- يضع ضمن المواد البريدية, غير العلب المؤمنة, قطع نقود او بلاتين او ذهب او فضة او احجار او حلى او اشياء ثمينة.
لا يدخل في عداد الاشياء المذكورة في الفقرة السابقة المطرزات والخيطان المزركشة بالذهب او الفضة اذا كان معظمها مؤلفا من حرير او قطن او ما شابه ذلك, والحلى المموهة بالذهب او الفضة.
يعاقب بغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يضع في احدى المواد البريدية الداخلية او الخارجية:
1- اشياء من شأنها ان تعرض موظفي البريد لخطر ما او تلوث المراسلات او تفسدها.
2 - مواد خطرة او قابلة الالتهاب او الانفجار.
3 - حيوانات حية ما عدا النحل والعلق.
4 - بضائع خاضعة لرسوم الحصر.
5 - اشياء مخالفة للاداب والاخلاق.
وتتلف الاشياء الوارد ذكرها في الفقرات 1 و2 و5 وتصادر المواد المذكورة في الفقرة 3 وتسلم البضائع الخاضعة لرسوم الحصر الى المصلحة المختصة بعد فتحها بحضور المرسل اليه.
تطبق على الموظف او الاجير في ادارة البريد والبرق الذي يفشي سر المراسلات احكام المادة 580 من قانون العقوبات.
تطبق احكام الفصل الاول من الباب الخامس من قانون العقوبات على:
1- كل من قلد او زور طوابع البريد, او قسائم الجواب, اللبنانية او الاجنبية, وروجها مع علمه بأمرها.
2- كل من استعمل آلات التخليص بدون رخصة من وزارة البريد والبرق والهاتف او غش او حاول الغش في استعمال هذه الآلات او قلد بصمات آلات التخليص اللبنانية او الاجنبية.
3- كل من استعمل او باع او حاول ان يبيع وهو عالم بالامر, احد الطوابع او القسائم المقلدة او المزورة او طابعا سبق استعماله.
يعاقب بالسجن من شهر الى ستة اشهر وبغرامة من خمس وعشرين ليرة الى مئتين وخمسين ليرة كل من صنع او باع او نقل او وزع مطبوعات او نماذج تشابه في شكلها الخارجي الطوابع البريدية او نماذج المطبوعات البريدية اللبنانية او الاجنبية والتي يحتمل ان تقبل عوضا عنها.
يعاقب بالسجن من اسبوع الى شهر وبغرامة من عشر ليرات الى ماية ليرة كل من يعطي تصريحا كاذبا عن قيمة تتجاوز القيمة الحقيقية التي تحتوي عليها الرسالة او العلبة المؤمنة, ويفقد المرسل كل حق له بالتعويض.
لا يعتبر تصريحا كاذبا, التصريح عن قيمة هي دون القيمة الحقيقية.
يعاقب كل من يعبث بالصناديق او بآلات توزيع الطوابع او غيرها من التجهيزات التي تقيمها ادارة البريد والبرق, بغرامة قدرها خمسون ليرة بالاضافة الى الاكلاف التي تتكبدها الادارة من جراء اعادة هذه الادوات والتجهيزات الى حالتها الاساسية.
يسمح بتعليق الاعلانات الصناعية والتجارية في ردهات مكاتب البريد التي يؤمها الجمهور.
تحدد في الانظمة البريدية شروط الترخيص بتعليق الاعلانات.
يسمح لادارة البريد ببصم المراسلات البريدية باختام للدعاية في سبيل منفعة عامة بناء على طلب احدى ادارات الدولة.
لا يستوفى اي رسم عن هذه الدعاية انما ينبغي على الادارة صاحبة الطلب ان تقدم الاختام اللازمة.
يمكن المرخص لهم استعمال آلات التخليص البريدي, كالمصارف والشركات والمؤسسات التجارية او الصناعية, بصم مراسلاتهم باختام خاصة, على سبيل الدعاية تحدد شروطها في الانظمة البريدية.
تعتبر طرودا بريدية المواد التي لا تتجاوز وحدة زنتها عشرين كيلوغراما وتحدد شروط قبولها في الانظمة البريدية.
تستوفى الرسوم في النظام الداخلي على اساس فئات الاوزان التالية:
1- حتى ثلاثة كيلوغرامات.
2 - ما فوق 3 كيلوغرامات الى 5 كيلوغرامات.
3 - ما فوق 5 الى 10 كيلوغرامات.
4 - ما فوق 10 الى 15 كيلوغراما.
5 - ما فوق 15 الى 20 كيلوغراما.
اما في النظام الخارجي فيراعى في تطبيق الرسوم الاتفاقات الدولية والخاصة المتعلقة بالطرود البريدية.
تدعى الطرود البريدية عادية اذا لم تكن مؤمنة او لم تكن محولا عليها بقيمة.
تقبل في النظام الداخلي الطرود البريدية العادية والطرود المؤمنة والطرود المحول عليها بقيمة, من جميع فئات الاوزان المذكورة اعلاه في جميع مكاتب البريد والبرق.
اما في النظام الخارجي فلا تقبل الطرود الا في المكاتب التي يوجد فيها مفرزة جمركية.
تدفع رسوم التخليص على الطرود عند ايداعها, ويجب ان يرفق كل طرد بريدي ببطاقة تصدير يملأها المرسل.
اما الطرود الخارجية فترفق بالاضافة الى بطاقة التصدير بتصريح جمركي وفقا للانظمة المرعية.
تعتبر طرودا ضخمة, ويستوفى عنها رسم اضافي يعادل خمسين بالماية من الرسم المحدد في التعرفة, الطرود التي يتعذر ارسالها مع الطرود الاخرى بسبب حجمها او شكلها او طبيعتها او سرعة عطبها وتتطلب عناية خاصة, وذلك وفقا لنصوص الاتفاقات الدولية والخاصة والانظمة البريدية الداخلية.
يمكن تأمين قيمة كامل محتويات الطرد البريدي او قيمة جزء منها, على ان لا تتجاوز القيمة المصرح بها الحد الاقصى المسموح به في التعرفة.
تخضع الطرود المؤمنة بالاضافة الى الرسم العادي والرسوم الاضافية, لرسم تأمين يحدد في التعرفة.
يمكن, في النظام الداخلي, قبول الطرود البريدية من اي نوع كانت محولا عليها بقيمة لا تزيد على مبلغ الحد الاقصى المعين للحوالات البريدية. اما في النظام الخارجي فتقبل الطرود المحول عليها بقيمة الى البلدان المعقود بينها وبين لبنان اتفاقات خاصة بهذا الشأن.
تحدد شروط قبول الطرود البريدية وفقا للاتفاقات الدولية والخاصة والانظمة الداخلية.
يمنع في النظام الداخلي وضع الاشياء الاتية ضمن الطرود البريدية:
1- الاشياء التي تسبب بحكم طبيعتها او تغليفها خطرا على الموظفين او تلوث او تتلف الارساليات الاخرى.
2- المواد المتفجرة والخطرة او القابلة الالتهاب, غير انه يمكن قبول الطرود المحتوية على خرطوش الصيد, مملوءا كان او فارغا, الذي لا ينفجر الا بتأثير الضغط, شرط ان يوضع في علب من ورق مقوى او من تنك, موضوعة ضمن صناديق من خشب متين وان يكون التغليف محكما ومتينا.
3- الحيوانات الحية ما عدا انواع النحل والعلق والصدف التي يشترط بشأن تغليفها وتوضيبها اتخاذ التدابير اللازمة والمحددة في التعليمات الخاصة.
4- الاشياء المخلة بالاداب والمنافية للاخلاق. اما في النظام الخارجي فيمنع قبول وارسال الاشياء المنصوص عليها في لائحة المواد الممنوعة والانظمة الجمركية.
يمنع ايضا ان يرسل ضمن الطرود:
1- اي مستند له "صفة التراسل الحالي والشخصي" ويسمح بوضع الوثائق الخاصة بالبضاعة المنقولة شرط ان لا تكون مقفلة. يمكن تسليم مواد المراسلات موضوع المخالفة الى صاحب العلاقة مقابل دفعه اربعة اضعاف اجرة التخليص المتوجبة عليها حسب فئاتها.
2 - قطع النقود والاوراق المصرفية والنقدية والقيم التي تدفع لحاملها والمعادن الثمينة والاحجار الكريمة والمصوغات الا اذا كان الطرد مؤمنا.
يحظر على مرسلي الطرود المؤمنة ان يصرحوا عنها بقيمة تزيد على قيمة محتوياتها.
يعطى المرسل عند ايداعه الطرد ايصالا به.
يمكن الاستعلام عن مصير الطرود البريدية لقاء الرسوم المحددة في التعرفة.
اما اذا كان الاستعلام متعلقا بعدة طرود, اودعت بذات الوقت من قبل مرسل واحد الى مرسل اليه واحد, فلا تستوفى سوى الرسوم المفروضة على الاستعلام عن طرد واحد.
ويعفى من هذه الرسوم الطرود المرسلة مع اشعار بالاستلام.
يمكن لمرسل الطرد البريدي ان يطلب استرداده او تعديل عنوانه ما دام هذا الطرد لم يسلم الى المرسل اليه وذلك وفقا للشروط المحددة في الاتفاقات والانظمة البريدية النافذة.
يحق لمن يرسل طردا بريديا محولا عليه بقيمة ان يلغي القيمة المطلوب تأديتها او تخفيضها او زيادتها ما دام الطرد لم يسلم الى المرسل اليه وفقا للشروط المقررة في الانظمة النافذة.
يحق لمرسل الطرد الذي يدفع الرسم المفروض ان يطلب عند الايداع اشعارا بتسليم الطرد الى المرسل اليه.
يمكن الاستعلام عن مصير طرد خلال سنة واحدة ابتداء من اليوم التالي ليوم ايداعه.
عندما يستلم مكتب الوصول طردا يعلم بذلك المرسل اليه بموجب اشعار يرسل اليه مجانا في البريد.
فاذا لم يتقدم المرسل اليه خلال ستة ايام تبدأ من اليوم التالي لتسليم الاشعار الاول, يرسل اليه اشعار ثان خاضع لرسم تخليص تحرير عادي يستوفى عند تسليم الطرد الى صاحب العلاقة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قانون رقم 36 تاريخ 11/02/1991, article 1, 14/02/1991
لا تدخل المدة الواقعة بين 14/03/1987 و31/12/1990 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المواد 103 و105 و133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 العائدة الى كل من الطرود البريدية والحوالات البريدية.
تسلم الطرود البريدية في مكاتب البريد الى الاشخاص المرسلة اليهم او الى وكلائهم:
- لا تسلم الطرود المحول عليها بقيمة الا بعد تسديد المبلغ المطلوب تحصيله دفعة واحدة ويسحب بالمبلغ المحصل, بعد ان يحسم منه رسم العمولة ورسم التحصيل, حوالة بريدية عادية باسم صاحب الاستحقاق وترسل اليه في كتاب مضمون.
يستوفى عن كل طرد لم يسحب في اليوم السادس ابتداء من اليوم الذي يلي يوم تسليم اشعار الوصول الاول الى المرسل اليه, رسم تخزين يحدد مقداره في التعرفة. يمنح اصحاب الطرود المقيمون في اماكن بعيدة عن مكتب البريد مهلة اضافية مدتها ثلاثة ايام.
لا تدخل ايام الاحاد والاعياد الرسمية في حساب المهل المشار اليها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by قانون رقم 36 تاريخ 11/02/1991, article 1, 14/02/1991
لا تدخل المدة الواقعة بين 14/03/1987 و31/12/1990 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المواد 103 و105 و133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 العائدة الى كل من الطرود البريدية والحوالات البريدية.
في حال اعادة تصدير الطرود التي لم تسلم الى المرسل اليهم لاي سبب من الاسباب غير الخطأ الناتج عن الادارة, يستوفى عنها رسم تصدير جديد يدفعه المرسل او المرسل اليه, حسب ما تقتضيه الحال بالاضافة الى رسوم التخزين وسائر النفقات المتوجبة.
كل طرد محول عليه بقيمة لم يسلم, يعاد الى المرسل لقاء دفعه بالاضافة الى رسم اعادة التصدير, رسما يحدد في التعرفة.
يبقى كل طرد اعطي علم بوصوله تحت تصرف المرسل اليه مدة شهر واحد ما لم يكن المرسل قد اعطى تعليمات مخالفة على ظهر بطاقة التصدير المتعلقة بهذا الطرد.
تمدد هذه المهلة الى شهرين اذا كان الطرد مرسلا الى شخص عنوانه في شباك البريد او اذا لم تتمكن الادارة من اعطاء علم بوصوله.
عند انقضاء هذه المهل يعاد الطرد دون اشعار, الى مصدره الاصلي ما لم يطلب المرسل بيعه او اعتباره مهملا.
كل طرد يحتوي على اصناف قابلة التلف او الفساد, يتعذر تسليمه, يباع لحساب صاحبه دون اي انذار سابق ودون مراعاة للمهل المحددة, ويدفع حاصل البيع الى المرسل, او الى المرسل اليه بناء على طلب المرسل, بعد حسم جميع النفقات.
واذا زادت النفقات المتوجبة على حاصل البيع يلاحق المرسل وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة. وتتلف الطرود اذا تعذر بيع محتوياتها بسبب عطلها او فسادها, ويلاحق المرسل بالرسوم المتوجبة.
تطبق احكام المادة السابقة على الطرود التي طلب المرسل اليه بيعها او اتلافها بعد انتهاء مدة حفظها.
تباع الطرود المعتبرة مهملة بعد انقضاء مدة حفظها وتستولي مديرية البريد والبرق على حاصل البيع بعد ان تسدد من اصله الرسوم الجمركية المتوجبة.
اذا فقد طرد بريدي او سرق او تعطل بسبب خطأ اداري, يحق للمرسل, او المرسل اليه بناء على طلب المرسل, المطالبة بتعويض يعادل قيمة الخسارة عما فقد او تعطل او سرق, ولا يمكن ان يتجاوز هذا التعويض:
1- عن الطرود العادية: المبالغ المحددة في الاتفاقات الدولية والانظمة الداخلية.
2- عن الطرود المؤمنة: مقدارا لا يتعدى القيمة المصرح بها.
ويحق للمرسل بالاضافة الى قيمة التعويض, في حال فقدان الطرد او تلفه التام, ان يسترد نفقات التصدير فقط.
لا يترتب على ادارة البريد والبرق اية مسؤولية في الحالات التالية:
1- في الاحوال الناجمة عن قوة قاهرة.
2- عندما يحصل الضرر بسبب خطأ او اهمال من المرسل او اذا كان هذا الضرر ناجما عن طبيعة الشيء المرسل.
3- اذا كانت محتويات الطرد ممنوعة.
4- اذا كان التصريح المقدم من المرسل يزيد على قيمة المحتويات الحقيقية للطرد.
5- اذا لم يطالب به المرسل خلال المدة القانونية.
تنتهي مسؤولية الادارة عن الطرود عند تسليمها الى اصحابها او وكلائهم حسب الاصول.
اذا فقدت المبالغ المقبوضة او سلمت الطرود المحول عليها بقيمة الى المرسل اليهم دون قبض المبلغ الواجب تحصيله, يحق للمرسل ان يطالب بدفع المبالغ المفقودة.
واذا لم تدفع القيم المقبوضة الى مرسلي الطرود او الى اصحاب الحق تعامل معاملة الحوالات البريدية الساقطة بمرور الزمن.
تخضع الطرود البريدية الخارجية الواردة والصادرة الى المعاينة الجمركية وذلك طبقا للانظمة والتعليمات التي تضعها المديرية العامة للبريد والبرق بالاتفاق مع مديرية الجمارك.
تستوفي ادارة البريد والبرق عن كل طرد بريدي خاضع للرسوم الجمركية, رسم تخليص تحدد قيمته في التعرفة.
تستوفي ادارة البريد والبرق, لحساب ادارات المرافىء اللبنانية عن الطرود الواردة الى لبنان والصادرة عنه, الرسوم التي قد تتوجب الى الادارات المذكورة.
يعاقب من يخالف احكام المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي بالغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة, عدا الملاحقة القضائية عند الاقتضاء, وتتلف الاشياء المذكورة في الفقرات 1 و2 و4 من المادة 94 المذكورة.
اما الاشياء المبينة في الفقرة 3 منها فتعاد الى مرسلها الذي يكلف دفع نفقات نقلها الاضافية.
يعاقب من يخالف احكام المادتين 95 و96 من هذا المرسوم الاشتراعي بالغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة, ويفقد حقه بالتعويض في حال الفقدان والتعطيل.
يستوفى عن المواد والطرود البريدية المطلوب نقلها جوا رسوم تضاف الى اجورها المحددة آنفا, تسمى "العلاوة الجوية" وتخول وزارة البريد والبرق والهاتف حق تحديدها ووضعها قيد التنفيذ مع مراعاة الاحكام الخاصة بذلك, والمنصوص عليها في الاتفاقات البريدية الدولية والخاصة.
تعتبر حوالات بريدية او برقية, او حوالات ضرائب, اوامر الدفع التي تصدر عن مكاتب البريد والبرق والتي يتم بواسطتها تبادل النقود بين شخص وآخر حقيقيا كان ام معنويا.
تقسم الحوالات الى:
- حوالات بريدية وبرقية داخلية.
- حوالات بريدية وبرقية خارجية.
- بطاقات حوالات داخلية وخارجية.
- حوالات ضرائب .
- حوالات برسم التحصيل.
يحصر في مكاتب البريد والبرق دون غيرها حق اصدار ودفع جميع انواع الحوالات المبينة في المادة 124.
لا تقبل العناوين المختصرة والعناوين البرقية في الحوالات البريدية.
تحدد المديرية العامة للبريد والبرق الحد الاقصى للمبالغ التي يمكن تحويلها بموجب حوالة واحدة.
تتولى الادارة ارسال بطاقات الحوالات مضمونة الى مكتب المورد لتسليمها الى المرسل اليهم, وتسري عليها احكام المواد المضمونة من حيث اعادتها الى المرسل.
يدفع طالب هذا النوع من الحوالات, علاوة على رسم الحوالات, اجرة رسالة مضمونة.
يجب تنظيم اشعار بالسحب لكل حوالة بريدية تجاوز قيمتها ماية ليرة لبنانية, وينظم هذا الاشعار لكل حوالة برقية, مهما كانت قيمتها.
يستوفى عن كل حوالة رسمان اساسيان يحددان في التعرفة, احدهما مقطوع والاخر نسبي وتعفى حوالات مصلحة البريد والبرق من الرسوم والطوابع.
تستوفى عن الحوالات البرقية الرسوم التي تستوفى عن الحوالات البريدية بالاضافة الى اجرة البرقية.
لا تدفع الحوالات الا الى اصحابها شخصيا او الى من ينوب عنهم قانونا. ولا تقبل في الحوالات عملية التحويل او التظهير (تجيير).
تبقى الحوالة صالحة للدفع مدة شهرين للمدنيين, وثلاثة اشهر للعسكريين والادارات والمؤسسات العامة والبلديات.
وبانقضاء المدة, يتوجب على المستفيد تأدية رسم تجديد يعادل رسم العمولة عن كل دفتر او كسرها, وفي كل الاحوال لا يجوز ان تتجاوز رسوم التجديد نصف قيمة الحوالة, مع مراعاة احكام المادة 135.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 04/03/1977, article 1, 24/03/1977
مادة 1: لا تدخل المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المادتين 133 و 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959. يتم الدفع بموجب الحوالات البريدية والبرقية التي سبق لادارة البريد ان نظمتها وفي حال فقدانها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
Suspended by قانون رقم 36 تاريخ 11/02/1991, article 1, 14/02/1991
لا تدخل المدة الواقعة بين 14/03/1987 و31/12/1990 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المواد 103 و105 و133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 العائدة الى كل من الطرود البريدية والحوالات البريدية.
تبقى المديرية العامة للبريد والبرق مسؤولة عن قيم الحوالات المسحوبة من مكاتب البريد والبرق لغاية دفع قيمتها الى المرسل او المرسل اليه او من ينوب عنهما قانونا.
تسقط بمرور الزمن وتصبح حقا مكتسبا لتعاونية موظفي البريد والبرق قيم الحوالات التي مضى على سحبها مدة سنتين.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Suspended by مرسوم إشتراعى رقم 19 تاريخ 04/03/1977, article 1, 24/03/1977
مادة 1: لا تدخل المدة الواقعة بين 26/2/1975 وتاريخ العمل بهذا المرسوم الاشتراعي في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المادتين 133 و 135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/6/1959. يتم الدفع بموجب الحوالات البريدية والبرقية التي سبق لادارة البريد ان نظمتها وفي حال فقدانها لا تقبل اي طريق من طرق المراجعة.
Suspended by قانون رقم 36 تاريخ 11/02/1991, article 1, 14/02/1991
لا تدخل المدة الواقعة بين 14/03/1987 و31/12/1990 في حساب مرور الزمن المنصوص عليه في المواد 103 و105 و133 و135 من المرسوم الاشتراعي رقم 126 تاريخ 12/06/1959 العائدة الى كل من الطرود البريدية والحوالات البريدية.
يجوز طلب الغاء الحوالات البرقية قبل الابراق وبعده:
آ- اذا قدم الطلب قبل الابراق ردت قيمة الحوالة واجرة البرقية الى المرسل, اما رسم الحوالة فيبقى ايرادا للخزينة.
ب - اذا قدم الطلب بعد الابراق تحمل المرسل اجرة البرقية التي يطلب بموجبها ايقاف الدفع, فاذا تبين ان الحوالة لم تدفع ردت قيمتها فقط, اما اذا كانت الحوالة قد دفعت فتبلغ النتيجة الى المرسل.
يمكن مرسل الحوالة ان يطلب استردادها, او ان يعدل عنوانها وفقا للشروط المقررة لاسترداد او تعديل عنوان المواد البريدية في الانظمة المرعية.
يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطلب نسخة ثانية عن حوالة مفقودة او ممزقة في الحالات التالية:
- اذا كانت الحوالة ممزقة, تنظم النسخة الثانية بعد استكمال معاملات التحقيق.
- اذا كانت الحوالة مفقودة, وكانت قيمتها تجاوز المئة ليرة, ينظم نسخة ثانية عنها بعد طلب اشعار السحب من مكتب المورد, اما اذا كانت القيمة دون المئة ليرة, فلا تنظم النسخة الثانية الا بعد مضي:
آ- ثلاثة اشهر من تاريخ سحب الحوالة للمدنيين.
ب- اربعة اشهر من تاريخ سحب الحوالة للعسكريين وللدوائر الرسمية.
وفي جميع الاحوال يجب تأدية رسوم التجديد المحددة في التعرفة. توقع النسخ الثانية, من رئيس المصلحة المختصة.
يحق لمرسل الحوالات ان يطلب اشعارا بالدفع عند ايداع النقود او بعده لقاء:
آ- رسم التخليص على تحرير عادي اذا كان الاشعار بريديا.
ب- اجرة برقية الى مكان الدفع اذا كان الاشعار برقيا.
ولا يحق طلب اشعارات الدفع في حوالات الضرائب.
يمكن كل من المرسل او المرسل اليه او من ينوب عنهما قانونا الاستعلام عن مصير الحوالة وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمة النافذة للاستعلام عن مصير المواد البريدية.
يمكن دفع الضرائب بموجب حوالة بريدية معفاة من الرسوم, ولا يجوز استعمال الحوالة الواحدة الا لنوع واحد من الضرائب.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9519 تاريخ 25/11/1996, article 17 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9731 تاريخ 05/03/2003, article 15 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق تعاطي اعمال الشكات البريدية المعرف عنها في الانظمة البريدية.
تحدد شروط سحب الشكات البريدية ودفعها بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
المواد المحول عليها بقيمة هي المواد البريدية المضمونة او المؤمنة التي يشترط قبل تسليمها الى المرسل اليه استيفاء مبلغ عينه المرسل.
ترسل القيمة المقبوضة بموجب حوالة بريدية باسم صاحب الاستحقاق بعد حسم رسوم التحصيل والعمولة, وتنظم لكل مادة حوالة مستقلة.
لا يجوز ان تتجاوز قيمة التحويل الحد الاقصى للحوالات البريدية, ولا علاقة لمقدار التأمين بقيمة التحويل.
يحق للمرسل استرداد المواد المحول عليها بقيمة, او تصحيح عنوانها, او تعديل او الغاء قيمة التحويل, وفقا للشروط المقررة للمراسلات البريدية.
تخضع المواد المحول عليها بقيمة لاجور المواد المضمونة او المؤمنة, ولا يستوفى عند الايداع اي رسم عن القيمة الواجب تحصيلها.
يخضع الاستعلام عن قيمة التحويل, لاحكام الاستعلام عن الحوالات البريدية.
يجوز لمكاتب البريد والبرق, ضمن حدود النظام الداخلي, ان تحصل, لحساب الغير, قيمة الاوراق المالية التالية: السندات, الفواتير, الاوراق برسم الدفع التي تمت معاملتها, وبصورة عامة كل السندات الاخرى التي لا تقبل الاعتراض (البروتستو), كذلك يمكن تحصيل الشكات المسطرة اذا كانت مظهرة وبالامكان تحصيلها من احد المصارف.
ويمنع ارفاق هذه الاوراق المالية بأية رسالة شخصية عدا الايصالات وصكوك واوراق (بوالص) الشحن والصكوك الرسمية. ينحصر تحصيل هذه القيم في المكاتب المعينة دون غيرها.
لا تقبل تذاكر اليانصيب وحوالات النفقات العامة وقسائم الاسهم والفوائد وصكوك التأمين.
تستوفى عن المادة المتضمنة اوراقا مالية برسم التحصيل الاجرة نفسها التي تستوفى عن الرسالة المضمونة من الوزن نفسه.
لا يمكن ان توضع في غلاف واحد اوراق مالية برسم التحصيل يزيد مجموع قيمتها على الف ليرة وعددها على عشر اوراق.
اذا كانت الورقة المالية تستحق في تاريخ معين وجب ايداعها البريد قبل عشرة ايام من تاريخ الاستحقاق.
يستوفى عن الاوراق المالية المقبوضة رسم تحصيل خاص, ويستوفى عن كل ورقة مالية غير مقبوضة لسبب غير ناتج عن خطأ ادارة البريد رسم يدفعه المرسل يدعى "رسم تقديم" يحدد الرسمان في التعرفة البريدية.
يقتطع رئيس مكتب المورد, بعد تحصيل قيمة الاوراق المالية, حوالة بريدية باسم المرسل, بعد حسم رسوم التحصيل واجرة الحوالة.
تقتطع رسوم التحصيل ورسوم التقديم المتوجبة على المرسل من اي مبلغ يحصل لحسابه, ثم يرسل الباقي له حوالة وفقا لاحكام المادة السابقة.
واذا كان المبلغ المحصل لا يكفي لتسديد الرسوم المتوجبة فلا تسلم اليه الاوراق المردودة الا بعد تسديد الفرق.
اذا نقل المرسل اليه محل اقامته, اعيدت الاوراق الى مكتب المصدر.
كل استعلام عن غلاف برسم التحصيل يخضع لشروط الاستعلام عن مادة مضمونة.
لا تتعدى مسؤولية الادارة في حال ضياع الغلاف المتضمن اوراقا مالية برسم التحصيل الحد الاقصى المسموح به في المادة 152 من هذا المرسوم الاشتراعي.
"صندوق التوفير الوطني" غايته قبول الودائع النقدية اللبنانية واعادتها الى اصحابها بفوائد وفقا للشروط المحددة في هذا المرسوم الاشتراعي.
يعتبر الصندوق مؤسسة عامة ذات شخصية معنوية تتمتع بالاستقلال المالي وتخضع معاملاتها للرقابة الادارية ولرقابة ديوان المحاسبة.
تضمن الدولة جميع المبالغ المودعة في صندوق التوفير الوطني وردها الى اصحابها مع الفوائد المستحقة عنها.
تدير صندوق التوفير الوطني هيئة مستقلة تدعى (هيئة ادارة صندوق التوفير الوطني) وتؤلف على الوجه الاتي:
- وزير البريد والبرق والهاتف او من ينتدبه من اعضاء الهيئة .... رئيسا .
- مدير عام البريد والبرق.عضو
- المدير العام لوزارة المالية .عضو .
- رئيس هيئة القضايا والتشريع في وزارة العدلية.عضو
- رئيس دائرة محاسبة صندوق التوفير الوطني .... مقررا .
ويمكن عند الحاجة ان يضاف الى الهيئة, بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف عضو رابع له خبرة في قضايا التوفير والاعمال المصرفية.
تدير هيئة الادارة اموال الصندوق وتقرر طرق استثمارها, وتضع قبل اول نيسان من كل سنة تقريرا عاما عن اعمال السنة السابقة وحساباتها وترسله مع خلاصة هذه الحسابات واوراقها الثبوتية الى ديوان المحاسبة لاجراء المراقبة المؤخرة عليها. وعلى الهيئة ان ترسل في الوقت نفسه نسخة عن التقرير العام والحسابات المذكورة الى وزير المالية.
ينفذ مدير عام البريد والبرق مقررات هيئة الادارة ويمثل الصندوق في التقاضي وفي صلاته بالمصالح وبالمودعين, وفي غيابه يقوم مقامه رئيس الدائرة المختصة.
تجري عمليات الصندوق للمودعين في مكاتب البريد والبرق المجاز لها الاشتراك بهذه المعاملة.
وتعيين المكاتب المذكورة بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.
تعهد ادارة عمليات صندوق التوفير الوطني ومراقبة حساباتها الى الدائرة المختصة في المديرية العامة للبريد والبرق.
تفتح هذه الدائرة في قيود صندوق التوفير حسابا جاريا لكل مودع.
يعطى مجانا كل مودع دفترا خاصا باسمه, تقيد فيه تباعا المبالغ التي تودع والتي تسترد, وتضاف اليها الفوائد المستحقة في آخر كل نصف سنة.
ويعتبر هذا الدفتر سند دين للمودع ولا يجوز لاحد ان يحوز اكثر من دفتر واحد.
لا يعطى دفتر لفاقدي الاهلية الا اذا كانوا تحت وصاية قانونية او اشراف السلطة الشرعية او الروحية المختصة.
اذا فقد دفتر او اتلف بسبب ما, امكن صاحبه الحصول على دفتر ثان, بدلا عن المفقود او المتلف, لقاء رسم قدره ليرة واحدة.
لا يقبل في صندوق التوفير الوطني مبلغ تقل قيمته عن خمس ليرات او يشتمل على كسر الليرة.
لا يجوز ان يتجاوز رصيد الحساب المفتوح لكل مودع:
- 5000 ليرة اذا كان صاحبه شخصا حقيقيا.
- 25000 ليرة اذا كان صاحبه مؤسسة رياضية او ثقافية.
- 75000 ليرة اذا كان صاحبه مؤسسة خيرية.
الا اذا كانت الزيادة ناتجة عن اضافة الفوائد الى رأس المال.
ولا تحسب الفوائد عن القيم التي تزيد على هذه الحدود القصوى.
للمودع ان يسترد, متى شاء, جزءا من المبالغ التي اودعها مع الفوائد المستحقة عنها, على ان لا تقل قيمة الاسترداد المطلوبة عن خمس ليرات, ولا تشتمل على كسر الليرة ما لم تكن فوائد او صوافي حساب, وان لا تزيد في اليوم الواحد على 500 ليرة للشخص الحقيقي و2500 ليرة للمؤسسة الرياضية او الثقافية و7500 ليرة للمؤسسة الخيرية.
يحدد سعر الفائدة السنوية التي يعطيها صندوق التوفير الوطني المودعين, تبعا لتطور الظروف الاقتصادية, بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف ووزير المالية بعد الاطلاع على رأي هيئة ادارة الصندوق, ولا يعمل بالفائدة الجديدة الا ابتداء من اول نصف سنة.
في آخر نصف كل سنة تضاف الفائدة المستحقة الى رأس المال وتحسب لهما فائدة جديدة.
يبدأ حساب الفائدة عن المبالغ المودعة ابتداء من اليوم الاول لنصف الشهر الذي يلي النصف الذي وقع خلاله الدفع, وينقطع اعتبارا من اليوم الاخير لنصف الشهر الذي سبق النصف الذي وقع خلاله الاسترداد, ولا تحسب فائدة عن كسر الليرة.
تحافظ ادارة البريد والبرق على سرية جميع العمليات التي يجريها المودعون في صندوق التوفير الوطني ولا يجوز اعطاء الغير اية معلومات عنها الا اذا كان الطلب صادرا عن السلطة القضائية المختصة, او عن اصحاب الحق بعد ابراز المستندات القانونية المثبتة لحقهم.
لا تقبل المعارضة في رد الودائع لاصحابها الا بناء على حكم المحكمة المختصة, او اذا كان طالب الاسترداد فاقد الاهلية على انه يجوز لدائرة محاسبة الصندوق فرض معارضة ادارية عند وقوفها على مخالفات هامة يمكن ان تبطل صحة الدفع.
لا يجوز القاء الحجز على اموال المودع اذا كان ينتج عن هذا الحجز انقاص الرصيد عن ثلث الحد الاقصى المقرر لحسابه.
اذا لم يقم صاحب الدفتر خلال عشر سنين بايداع مبلغ جديد, او باسترداد شيء من المبالغ المقيدة في حسابه, او لم يقدم دفتره لمعاملة ما في غضون هذه المدة, اعتبر المبلغ المقيد له في الحساب حقا مكتسبا للصندوق, شرط ان لا يكون هنالك ما يبرر قانونيا قطع مرور الزمن, وان يخبر المودع باشعار للاسترداد يوجه اليه بكتاب مضمون, او باعلان في الجريدة الرسمية ان كان المودع مجهول الاقامة, او تخبر ورثته ان كان ميتا, وذلك قبل انقضاء المدة المعينة بستة اشهر على الاقل. اما اذا كان المبلغ المودع في الصندوق لا يزيد على خمس ليرات, فانه يصبح حقا مكتسبا للصندوق متى انقضت المدة المذكورة بدون حاجة لارسال الاشعار.
تعفى من رسوم الطوابع الاميرية جميع المعاملات المتعلقة بصندوق التوفير الوطني, كما تعفى من ضريبة الدخل جميع الفوائد الناتجة عن الاموال المودعة فيه.
تضع هيئة الادارة نظاما داخليا للصندوق يتضمن الاحكام المتعلقة بالموازنة وبالموظفين وسوى ذلك من الاحكام المالية والادارية. يخضع هذا النظام الداخلي لتصديق مجلس الوزراء.
تستثمر الاموال المودعة في صندوق التوفير بمعرفة هيئة ادارته, سواء في شراء سندات مالية صادرة عن الخزينة, او عن مصالح او شركات ذات منفعة عامة, او في وسائل اخرى لا تقل ضمانة.
تحدث طوابع خاصة تدعى "طوابع التوفير الوطني" تلصق على دفاتر المودعين اثباتا للمبالغ المودعة منهم في مكاتب البريد والبرق.
ويجري اصدار هذه الطوابع تحت اشراف لجنة يعينها وزير البريد والبرق والهاتف بناء على اقتراح المدير العام للبريد والبرق.
وتتولى هذه اللجنة ايضا الاشراف على طبع دفاتر الايداع ودفاتر الايصال وجميع الاوراق ذات القيمة.
يجري طبع الطوابع والمستندات المبينة في الفقرة السابقة وضبطها وحفظها بالشروط المفروضة للطوابع البريدية واوراق المواد النقدية.
يمنح عضو هيئة الادارة تعويضا قدره خمس وعشرون ليرة عن كل جلسة تعقد, على الا يتجاوز مجموع التعويض مايتي ليرة شهريا.
يحظر انشاء اي صندوق توفير او استعمال هذه التسمية دون ترخيص سابق, ويعطى الترخيص بقرار من مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: قانون منفذ بمرسوم رقم 13513 تاريخ 01/08/1963, article 230 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تحدد دقائق تطبيق المواد المتعلقة بصندوق التوفير الوطني بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف وموافقة وزير المالية.
يقصد بكلمة المواصلات السلكية واللاسلكية, نقل او سماع او كتابة اي نوع كان من الاصوات او الاشارات او الصور او غيرها, بجميع الوسائل المعروفة من سلكية ولاسلكية او نظرية او ما يقوم مقامها.
يحصر بوزارة البريد والبرق والهاتف حق انشاء شبكات المواصلات السلكية واللاسلكية وادارتها وصيانتها واستثمارها وتأجير الاتصالات وجميع انواع التأسيسات والاجهزة المعدة لتبادل المخابرات البرقية في الاراضي اللبنانية بجميع الوسائل المعروفة. ولا يحق لاي كان سواها, في داخل اراضي الجمهورية اللبنانية او في مناطق مياهها الاقليمية ان يقيم او يؤسس او يدير او يستثمر اية خطوط او اجهزة تصلح لتأمين نقل البرقيات والاشارات والصور سلكية كانت او لاسلكية الا باذن خاص يعطى بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
يستثنى من احكام المادة السابقة الخطوط والاجهزة التي تؤسسها وتستعملها قيادة الجيش واية مؤسسة خاصة تعمل لحساب الادارة بموجب ترخيص قانوني.
توضع تحت رقابة وزارة البريد والبرق والهاتف جميع المؤسسات والشركات المرخص لها, وعلى هذه المؤسسات والشركات ان تقدم للمديرية العامة للبريد والبرق جميع المعلومات التي تطلبها عن اتصالاتها واهميتها وعن كيفية تأمينها ويحق للمدير العام للبريد والبرق, او من ينتدبه, تأمين هذه الرقابة.
تؤمن المديرية العامة للبريد والبرق نقل المراسلات البرقية للدولة وللافراد في جميع الاراضي اللبنانية وتوزيعها. كما تؤمن نقل المراسلات البرقية الموجهة الى البلاد الاجنبية وتوزيع الوارد منها.
تقبل في الاتصالات الداخلية والخارجية جميع فئات البرقيات المنصوص عليها في الانظمة البرقية.
تستوفى رسوم البرقيات الداخلية واجورها وفقا للتعرفة والانظمة البرقية النافذة, اما في الاتصالات الخارجية فتطبق نصوص الاتفاقات الدولية والخاصة.
تحصل اجور البرقيات الناقصة اذا رفض المرسل دفع قيمتها وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.
تحرر جميع البرقيات بكاملها اما بالحروف العربية واما بالحروف اللاتينية ولا يجوز الجمع بين هذه الحروف في البرقية الواحدة.
يمكن قبول البرقيات المحررة بعبارات رمزية كلها او بعضها.
يحق لادارة البريد والبرق ان تتثبت من هوية المرسل, كما يحق لها ان تفرض ترجمة الكلمات المحررة بلغة سرية او اصطلاحية او رقمية, الى اللغة الصريحة, او ان تفرض تقديم المصطلح او المفتاح المستعمل لتحرير رموز البرقيات او لفكها. كما يحق لها ان تطلب عند الاقتضاء ايداعها مسبقا نسخة مصدقة عن المصطلح الخصوصي المستعمل. وفي حال عدم اجابة طلب الادارة يحق للمدير العام للبريد والبرق ان يوقف ارسال هذه البرقيات.
اذا استعملت العبارات الرمزية في البرقيات لعمليات احتيالية انتجت ربحا غير مشروع لمصلحة المتراسلين, تطبق بحق هؤلاء العقوبات المنصوص عليها في القوانين والانظمة المرعية.
يستثى من احكام المادتين السابقتين من هذا المرسوم الاشتراعي البرقيات التي ترسلها البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في البلاد وذلك في علاقاتها الرسمية مع مراجعها.
للمشتركين في الهاتف, الذين يدفعون تأمينا يحدد في التعرفة البرقية, ان يرسلوا او ان يتلقوا البرقيات بواسطة الهاتف.
لا تتحمل المديرية العامة للبريد والبرق اية مسؤولية من جراء ضياع او تأخير او تحريف البرقيات, ولا تدفع عن ذلك اي تعويض.
غير انه يمكن اعادة الاجور المقبوضة او قسم منها في الاحوال المنصوص عليها في الانظمة البرقية.
يتمتع رئيس الجمهورية اللبنانية باعفاء كامل عن كل ما يصدر عنه من برقيات, الى السلطات والدوائر والافراد داخل الاراضي اللبنانية.
تستوفى الاجور كاملة عن جميع البرقيات الصادرة عن الادارات والمؤسسات العامة, مدنية كانت ام عسكرية.
يمكن تسديد اجور البرقيات المستحقة على الادارات والمؤسسات العامة المذكورة اعلاه, وعلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدة في لبنان, في آخر كل شهر او كل ربع سنة.
تستفيد من الاعفاء البرقي في النظام الداخلي جميع مصالح المديرية العامة للبريد والبرق ومكاتبها. اما في النظام الخارجي فلا تستفيد الا من الاعفاء البرقي المقرر في الانظمة البرقية الدولية.
سر المخابرات البرقية مصون لا يجوز لاي موظف او اجير في الادارة افشاؤه او الاخبار عن وجود برقية او عن مصدرها او تاريخها. يستثنى من ذلك الحالات المنصوص عليها في المادة 11 من هذا المرسوم الاشتراعي.
تطبق على المخالفين احكام المادة 580 من قانون العقوبات.
يعاقب من يسيء استعمال المطبوعات واللصائق والاختام الخاصة بمصلحة البرق او من يستعمل شبيهة بها, وفقا للمادة 76 من هذا المرسوم الاشتراعي.
لا تقبل عند الايداع, كما انها لا توزع اذا قبلت في احد المكاتب وارسلت خطأ الى موردها:
- البرقيات التي تحتوي على شتائم او كلمات مخالفة الاداب.
- البرقيات المخلة بالنظام العام.
- البرقيات الموجهة الى مورد لا يمكن بلوغه.
يسمح للسلطات القضائية التالية:
- المستنطقون.
- القضاة والضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية.
- النائبون العامون او من يقوم مقامهم.
ان تأخذ او تطلع او تحتجز البرقيات الخاصة في حالة اقامة الدعوى او لاثبات الاعمال الجزائية او الجنائية وذلك بموجب طلب خطي يوجه الى رئيس مكتب البريد والبرق حيث اودعت البرقية او وردت اليه.
تشتمل شبكة المواصلات السلكية على جميع التمديدات والادوات والاجهزة المقامة فوق الارض او تحتها لتأمين المواصلات البرقية.
يحق للمديرية العامة للبريد والبرق القيام بجميع الاشغال اللازمة لانشاء اسلاكها البرقية وتمديدها وصيانتها على سطح الارض او تحتها, مسورة كانت هذه الارض او غير مسورة, مزروعة كانت او غير مزروعة, او كانت ملكا للدولة او للافراد. لا تخضع هذه الاشغال لاي اجر او قيد او شرط او اتفاق مع المالكين, الذين يجب ابلاغهم الامر قبل المدة المحددة للبدء بالاعمال بخمسة عشر يوما, بموجب كتاب مضمون.
اما في الحالات الاضطرارية المستعجلة فتخفض هذه المدة لغاية ثلاثة ايام. واذا كان هناك اسباب تتعلق بالنظام والامن العامين تستدعي اجراء الاشغال, حق لوزارة البريد والبرق والهاتف, بالاشتراك مع وزارة الداخلية ان تأمر, بقرار معلل, بتنفيذ الاشغال في الحال.
يمكن تسليم الكتاب المضمون الوارد ذكره في الفقرة الثانية من هذه المادة, الى الشريك او الناطور او وكيل المالك وذلك في حال تعذر تسليمه او المالك شخصيا.
يحق للمديرية العامة للبريد والبرق ان تقيم, بدون بدل, الاسلاك البرقية وحاملاتها على السطوح والجدران او الواجهات المطلة على الطريق العمومي من الابنية على اختلاف مالكيها.
على ان لا تهدد هذه التمديدات سلامة الابنية او تشوه منظرها ويشترط في ذلك ابلاغ صاحب العقار قبل الشروع بعملية التمديدات المذكورة بمدة خمسة عشر يوما.
وفي حال الاعتراض ضمن المهلة المذكورة تبت الامر وزارة الاشغال العامة.
لا يمس انشاء هذه التمديدات ووضع الاعمدة او الاسناد بحق الملكية ولا يمنع المالك بحال من الاحوال, من حق الهدم او التصليح او رفع البناء او تحويره.
ويشترط في ذلك ان يعلم المالك المصلحة المختصة بكتاب مضمون قبل مباشرة البناء او الهدم بشهر على الاقل. واذا لم يقم المالك بالبناء او الهدم, بعد رفع التمديدات خلال سنة واحدة من تاريخ ارسال كتابه الى المصلحة, حق للادارة اعادة التمديدات الى حالتها الاولى ومطالبة المالك بما تكبدته من اضرار ونفقات.
اذا اضطر موظفو البريد والبرق الى دخول الاملاك الخصوصية لدرس مشروع انشاء احد الخطوط, عليهم الاستحصال على اذن خاص من السلطات الادارية المحلية.
يجب قبل الشروع بالعمل ان يودع لمدة خمسة عشر يوما, في مقر السلطة الادارية المحلية المعينة في التبليغ, رسم للخط المنوي انشاؤه, يذكر فيه الاملاك الخصوصية التي ستوضع الدعائم او المجاري فيها, حيث يمكن للاشخاص ذوي الشأن الاطلاع عليها تبتدىء مدة الخمسة عشر يوما من تاريخ تسليم التبليغ المنصوص عليه في المادة 214 على ان ينشر هذا التبليغ في ثلاث جرائد محلية.
ينظم ممثل السلطة الادارية المحلية ايضا محضرا يبين فيه الملاحظات والشكاوى التي ترده من اصحاب العقارات, وعند انتهاء المدة المحددة في المادة السابقة يرسل هذا المحضر الى المديرية العامة للبريد والبرق لاتخاذ القرار النهائي.
تحدد بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف الاشغال الواجب اجراؤها ويبلغ هذا القرار الى اصحاب العلاقة ويمكن ان تبتدىء الاشغال بعد خمسة ايام من تبليغ هذا القرار ويجب تجديد التبليغ اذا لم يبدأ بالاشغال بعد الخمسة عشر يوما المبينة في التبليغ الاول.
اما الاشغال المتعلقة بصيانة الخطوط فلا تخضع للمهل المذكورة اعلاه.
يلغى مفعول القرار القاضي بانشاء الخطوط البرقية اذا لم يشرع بالعمل خلال ستة اشهر من تاريخه.
على المديرية العامة للبريد والبرق اصلاح الاضرار التي تلحق الابنية والطرق والسكك الحديدية والاقنية من جراء اقامة الخطوط البرقية عليها او بسبب رفعها او صيانتها او نقلها, او ان تدفع تعويضا عن هذه الاضرار, يحدد بمعرفة لجنة تؤلف من ممثل عن الادارة واخر عن المتضرر وثالث عن وزارة المالية ورابع عن وزارة الاشغال العامة ويكون قرار اللجنة بالاغلبية نافذ المفعول.
تسقط دعاوى طلب التعويضات المذكورة بعد انقضاء سنتين على تاريخ انتهاء الاشغال.
في حال وجوب القيام باشغال ينجم عنها نزع ملكية نهائيا, وجب تطبيق قوانين الاستملاك النافذة عند عدم الوصول الى اتفاق رضائي بين الادارة والمالك.
يحق للادارة ان تطلب من اصحاب الاشجار قطع اغصان اشجارهم الممتدة فوق الاسلاك البرقية اذا سببت ضررا بها, اما اذا لم يقم المالك بقطع هذه الاغصان, في مهلة ثلاثة ايام, تبدأ من تاريخ تبليغه لزوم القطع, فتقوم الادارة بهذه العملية على نفقته.
اذا اقتضت مشاريع الادارة تأسيس خط برقي على طريق عام سبق ان شغل جانباه بخط او بعدة خطوط كهربائية او بغيرها من الخطوط السلكية, توجب على اصحاب هذه الخطوط رفعها من جانبي الطريق او مدها بطريقة فنية تسمح للادارة بتنفيذ مشروعها.
على اية ادارة او مؤسسة تريد مد خط كهربائي بجوار شبكة الخطوط البرقية او بالتقطيع معها ان تتخذ, بالاتفاق مع الادارة, الوسائل الوقائية اللازمة لحماية الخطوط البرقية من تأثير الترددات الكهربائية, تحت طائلة المسؤولية المدنية وتبقى هذه المسؤولية قائمة مهما بلغت المسافة بين التأسيسات الكهربائية والبرقية ومهما كانت المنطقة التي تمر فيها.
يعاقب وفقا لاحكام المواد 595 الى 600 من قانون العقوبات كل من ارتكب عملا من الاعمال المبينة فيها. ويتحمل المخالفون قيمة الاضرار المادية اللاحقة بالاسلاك والاجهزة وتوابعها.
تضبط المخالفات بموجب محاضر ينظمها اما رجال قوى الامن او ملاحظو الخطوط البرقية والهاتفية المحلفين. وتنظم الادارة كشفا, بالمواد المستهلكة لاصلاح الاضرار وتقديرا بالنفقات الناجمة عن الحادث.
تشتمل الاضرار والنفقات على ما يلي:
1- قيمة الادوات المتلفة بنتيجة الحادث.
2- اجرة اليد العاملة التي قامت باصلاح الاضرار اللاحقة.
3- اجرة وسائل النقل المستعملة ذهابا وايابا.
4- اجور البرقيات التي قد توقفت (تستخرج هذه الاجور من معدل البرقيات التي تمر عادة على هذه الخطوط).
يحق للمديرية العامة للبريد والبرق في حال عدم معرفة المعتدي ان تلقي على عاتق البلدية او القرية التي وقع الاعتداء في اراضيها, نصف قيمة الاضرار المقدرة وفقا للاكلاف المحددة من قبلها وتتحمل المديرية العامة للبريد والبرق النصف الاخر.
اذا ثبت بنتيجة التحقيق ان التخريبات او الاضرار قد حصلت رغم ارادة المسبب ولم يكن باستطاعته تفاديها, حق للمدير العام للبريد والبرق اجراء تسوية معه على ان لا يقل المبلغ الذي يجري عليه التسوية عن تكاليف اعادة الاسلاك والاجهزة الى حالتها السابقة.
يحظر في داخل الاراضي اللبنانية, وفي مياهها الاقليمية وعلى وسائل النقل البرية والبحرية والجوية الا من قبل وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) او بترخيص منها, اقامة او استعمال اية محطة للمواصلات اللاسلكية البرقية واللاسلكية الهاتفية او للاذاعة.
تعتبر محطة لاسلكية مرسلة خصوصية كل محطة لاسلكية مرسلة لا تستثمرها الدولة في تأمين المراسلات الرسمية او العامة او لا يستثمرها شخص لهذه الغاية بموجب امتياز او ترخيص.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تقسم المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية الى خمسة اصناف:
1- محطات ثابتة مخصصة بتأمين مراسلات خصوصية.
2- محطات متنقلة ومحطات برية تتراسل مع المحطات الثابتة لتأمين مراسلات خصوصية لا تخضع لاحكام الاتفاقات الدولية او الانظمة الداخلية.
3- محطات معدة لاعمال فنية او تجارب علمية لا يمكن استخدامها الا لتبادل الاشارات والمعلومات المختصة بضبط الاجهزة.
4- محطات هواة تستعمل من قبل صانعيها غايتها تأمين عمل الاجهزة وضبطها.
5- محطات ثابتة او متنقلة خاصة بمصالح ذات نفع عام او شركات ذات امتياز مرخص لها قانونا لتأمين اتصالاتها المصلحية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تخضع اقامة المحطات اللاسلكية الخصوصية, مهما كان نوعها, سواء اكانت معدة لارسال الاشارات والمراسلات او لارسالها والتقاطها معا, لترخيص يمنح بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يقدم طلب الترخيص باقامة هذه المحطات الى وزارة البريد والبرق والهاتف ضمن الشروط المحددة في الانظمة المرعية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يرخص بانشاء او باستثمار محطات خصوصية للمراسلات اللاسلكية اذا كان بوسع دوائر المواصلات اللاسلكية في الدولة تأمين الغاية المقصودة من اقامتها.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 15583 تاريخ 19/02/1964, article 36 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
لا يجوز استعمال اي جهاز مرسل الا لمن يحمل شهادة مخابر لاسلكي برقي او مخابر لاسلكي هاتفي.
تعطي وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق) شهادة ضابط او مخابر لاسلكي برقي او هاتفي بعد امتحان تعين شروطه بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
ينشىء صاحب الرخصة المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية ويستثمرها ويعتني بها على نفقته ومسؤوليته, ولا يترتب على الدولة اية مسؤولية من جراء ذلك, ولا يجوز لصاحب الرخصة ان يتعامل مع دولة اجنبية او اية مؤسسة كانت الا بموافقة وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) وتحت اشرافها, وذلك بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء.
لا تخول الرخصة, حامليها اي اميتاز ولا تحول دون اعطاء الغير رخصا مماثلة ولا تضمن التشويش الحاصل من جراء اشتغال محطات اخرى في آن واحد.
لا يجوز التنازل عن الرخصة الى شخص اخر الا بموافقة وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق).
Possibly affected, check: مرسوم رقم 2841 تاريخ 14/12/1959, article 52 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يمكن وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق) الغاء الرخصة في اي وقت كان, وبدون اي تعويض, وخاصة في الاحوال التالية:
أ- اذا لم يتقيد صاحب الرخصة بالشروط الخاصة التي فرضت عليه لاقامة المحطة واستعمالها.
ب- اذا ارتكب مخالفة للانظمة الداخلية او الدولية المقررة لتأمين استثمار المحطات اللاسلكية.
ج- اذا استعمل المحطة لغير الغاية المسموح له بها في مرسوم الترخيص وخاصة اذا التقط بغير حق مراسلات لم يسمح له بالتقاطها او اذا افشى سر المراسلات التي يلتقطها صدفة. هذا بالاضافة الى امكانية ملاحقته بجريمة افشاء سر المراسلات ومصادرة اجهزته.
د- اذا شوش او عرقل اعمال المصالح العامة في اتصالاتها المختلفة, البرقية والهاتفية, سلكية كانت او لاسلكية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 9472 تاريخ 30/06/2022, article 8 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
يمكن الحكومة ان تضبط جميع المحطات والمنشآت اللاسلكية المرسلة الخصوصية وان تستثمرها, موقتا اذا لزم الامر بدون تعويض, وذلك في الحالات التي يكون استعمالها من الافراد مؤديا الى الاخلال بالامن او مضرا بسلامة الدولة.
تخول المديرية العامة للبريد والبرق حق الرقابة الدائمة على المحطات اللاسلكية الخصوصية المرسلة من اي صنف كانت, للتثبت من انطباقها على الشروط الفنية والاستثمارية وتؤمن مراقبة المراسلات اللاسلكية والتحري عن المحطات الخفية.
تنظم اصول الرقابة بمرسوم بناء على اقتراح وزير البريد والبرق والهاتف.
للموظفين المولجين بالرقابة ان يدخلوا في كل حين الى اماكن المحطات المرسلة لاجل القيام باعمال التفتيش او غير ذلك من الاعمال التي تقتضيها الرقابة.
تقوم المديرية العامة للبريد والبرق باستيفاء وتحصيل العائدات المترتبة على المحطات اللاسلكية الخصوصية والمحددة بانظمة المواصلات السلكية واللاسلكية.
تعفى الادارات والمؤسسات العامة من العائدات المبينة في المادة السابقة.
تنظم بمراسيم مصالح الاذاعة اللاسلكية واللاسلكي الجوي, واللاسلكي البحري وجميع ما له علاقة بالمحطات اللاسلكية المبينة في المادتين 233 و234 من هذا المرسوم الاشتراعي, وتحدد بالطريقة نفسها البدلات المترتبة على تأجير الاسلاك البرية والاتصالات اللاسلكية وغير ذلك من المعدات والالات الخاصة بالمواصلات السلكية واللاسلكية.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
Possibly affected, check: قانون رقم 531 تاريخ 24/07/1996, article 10 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تخضع صناعة الاجهزة اللاسلكية المرسلة, والمرسلة واللاقطة معا, وتركيبها والمتاجرة بها لترخيص من وزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبرق والبريد).
لا يعطى هذا الترخيص الا من كانت له الاهلية الفنية وكان قادرا على القيام بالشروط التي تفرضها عليه الوزارة المذكورة. يجب على صانعي هذه الاجهزة وتجارها ان يطلعوا على الرخصة التي تخول الشاري حق استعمال الجهاز المرسل وان يتثبتوا من هويته ويدونوا في سجل خاص وفقا لنموذج تضعه وزارة البريد والبرق والهاتف اسمه وعنوانه الكامل واوصاف الجهاز المباع وان يعلموا بذلك حالا الوزارة.
لا يسمح باستيراد الاجهزة اللاسلكية المرسلة, او المرسلة واللاقطة معا, وادواتها الا لمن كان مرخصا له باقامة هذه الاجهزة واستعمالها, وعلى ادارة الجمارك اعلام المديرية العامة للبريد والبرق عن الاجهزة المستوردة وعن اسماء مستورديها.
يخضع تصدير الاجهزة اللاسلكية المرسلة او المرسلة واللاقطة معا لترخيص وزارة الاقتصاد الوطني بعد ان تعلم وزارة البريد والبرق والهاتف بذلك.
كل من يقتني او يستعمل جهازا لاسلكيا مرسلا غير مرخص به يعاقب بالغرامة من خمسماية ليرة لبنانية الى الف ليرة لبنانية وبالحبس من شهر الى ستة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين ويصادر جهازه.
كل مخالفة لاحكام المادة 251 يعاقب مرتكبها بالغرامة من 300 الى 500 ليرة لبنانية, وتصادر في حالة التكرار الاجهزة الموجودة لديه وتسحب الرخصة منه.
ان تطبيق العقوبات المبينة في المادتين السابقتين لا يحول دون تطبيق العقوبات المترتبة على الجرائم الناشئة عن استعمال الاجهزة.
تنشأ حقوق ارتفاق غايتها صيانة المخابرات اللاسلكية من العقبات التي تخل في انتشار الموجات اللاسلكية المرسلة او اللاقطة في المراكز المختلفة التي تستثمرها او تشرف عليها الادارات العامة.
تنشأ حول كل محطة لاسلكية مرسلة او لاقطة تستعمل خطوطا للبث والالتقاط (Aerien directif) وحول المختبرات ومراكز الابحاث اللاسلكية, منطقتا حقوق ارتفاق تسمى:
1- منطقة محررة اولية.
2- منطقة محررة ثانوية.
كما ينشأ بين مركزين يقومان باتصال لاسلكي يزيد تواتر موجاته على ثلاثين ميكاسيكل في الثانية, منطقة حقوق ارتفاق تسمى:
منطقة محررة خاصة.
يحظر في كل منطقة محررة اولية او ثانوية او خاصة اقامة حواجز ثابتة او متحركة يتجاوز علوها حدا يحول دون انتشار الموجات او التقاطها وفقا لدروس موضعية.
تقسم المنطقة الى اقسام متعددة اذا كان شكل الارض يجيز هذا التقسيم او يوجه ويكون لكل قسم مقياس خاص.
يحظر في المنطقة المحررة الاولية للمحطات الراديو غونيومترية (Centre Radiogoniometrique) انشاء او ابقاء اية منشآت معدنية ثابتة او متحركة.
يجب ان يسبق انشاء المراكز في المناطق الحرجية اجازة من وزارة الزراعة, عندما يتطلب هذا الانشاء قطع اشجار.
تضع الدوائر الفنية في الوزارة التي تنشىء المحطة او تشرف عليها تصميما بحقوق ارتفاق يصادق عليه بمرسوم وتنشر صورة عنه في المنطقة المختصة. اما اذا كان التصميم يقضي بازالة منشآت عامة او آثار تاريخية فيصادق عليه عندئذ بقانون.
اذا ادت اعمال انشاء المحطات والمناطق المحررة الى ازالة الابنية او اجراء تحوير فيها ولم يحصل ذلك بموافقة المالك او برضاه يجري استملاك هذه الابنية وفقا لاصول الاستملاك العادية.
يربط تصميم حقوق الارتفاق الموضوع وفقا للمادة 263 بالمرسوم او القانون الذي انشئت بموجبه الحقوق المذكورة, وتصبح هذه الحقوق نافذة من يوم نشر المرسوم او القانون, وتعدل او تلغى وفقا للاصول التي اتبعت لوضعها.
اذا لم تؤد اعمال الانشاء الى ازالة او تغيير في الابنية المشار اليها في المادة 264 بل ادت الى وجوب التعويض عن ضرر مادي مباشر حصل من جراء تغيير في حالة الامكنة, يتفق على قيمة هذا التعويض بالتراضي والا عين مقداره الوزير صاحب العلاقة بقرار يقبل الطعن امام المحاكم ذات الاختصاص.
يقدم طلب التعويض الى الوزير تحت طائلة سقوط الحق في مهلة ثلاثة اشهر اعتبارا من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة على اصحاب العلاقة.
تنشأ حقوق ارتفاق وموجبات لصالح المحطات اللاسلكية اللاقطة وذلك تأمينا للالتقاطات اللاسلكية في المراكز المختلفة التي تستثمرها او تشرف عليها احدى الادارات العامة.
تصنف المحطات اللاسلكية اللاقطة الى ثلاث درجات, حسب اهميتها والخدمات المقررة لها, وموقعها الجغرافي, بقرار من الوزير المختص بعد استطلاع رأي وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق).
تنشأ منطقة حماية في ضواحي المحطات اللاسلكية اللاقطة, ويمكن بقرار من الوزير صاحب العلاقة انشاء منطقة حراسة ضمن هذه المنطقة حسب تصنيفها.
يحظر في منطقة الحماية على اصحاب التجهيزات الكهربائية ومستثمريها, ان يحدثوا في سلم الموجات اللاسلكية التي تلتقطها المحطة تشويشا بقوة تتنافى مع استثمار المحطة بصورة مرضية.
يحظر في منطقة الحراسة اللاسلكية تشغيل جهاز كهربائي من شأنه ان يحدث تشويشا في التقاطات المحطة دون ترخيص من الوزير صاحب العلاقة ويحظر كل تغيير في هذا الجهاز دون الترخيص المذكور.
تحدد مناطق الحماية والحراسة اللاسلكيتين, الوارد ذكرها اعلاه بموجب مخطط يوضع قبل انشاء المحطة على الصورة التالية:
- تعين الدائرة الفنية في الوزارة صاحبة العلاقة الحد الاقصى للمسافة التي تفصل دائرة منطقتي الحماية والحراسة اللاسلكيتين عن حدود المحطة ومن ثم يباشر بالاستناد الى مشروع تصميم درس فني في الاراضي التي يتضمنها هذا التصميم.
- يحق لموظفي الدوائر الفنية دخول الاملاك والبنايات الكائنة ضمن نطاق التصميم وعلى مالكيها وشاغليها ان يسهلوا التحريات اللازمة وعليهم بوجه خاص ان يجيبوهم الى طلبهم في تشغيل التجهيزات والالات التي يمكن ان تحدث تشويشا.
اما نفقات هذه التحريات وما ينجم عنها من اضرار فهي على عاتق الادارة.
- بعد نهاية التحقيق يوضع التصميم في صورته النهائية ويصادق عليه بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح الوزير صاحب العلاقة ووزير البريد والبرق والهاتف.
ان الحقوق المذكورة في التصميم تنشأ من تاريخ نشر المرسوم, وهي تعدل او تلغى وفقا للاصول نفسها.
تطبق الحقوق المذكورة في التصميم في مهلة اقصاها ستة اشهر ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم الاشتراعي.
اذا نتج عن حقوق الارتفاق المحدثة بموجب هذا المرسوم الاشتراعي ضرر مادي مباشر في الاملاك او المنشآت, يترتب للمالك ولاي صاحب حق, تعويض مقابل الضرر الحاصل.
يقدم طلب التعويض الى الوزارة المنوط بها اجراء الاشغال, تحت طائلة سقوط الحق في مهلة ثلاثة اشهر ابتداء من تاريخ ابلاغ التدابير المفروضة الى صاحب العلاقة.
واذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض بين الوزارة المعينة وصاحب الحق, يعين عندئذ الوزير المختص مقدار التعويض بموجب قرار قابل الطعن امام المحاكم ذات الاختصاص.
على كل من يملك او يستعمل تجهيزات كهربائية واقعة في اية نقطة كانت وحتى خارج مناطق حقوق الارتفاق من شأنها ان تحدث تشويشا يعرقل استثمار محطة التقاط لاسلكية عمومية او خصوصية ان يتقيد بالتدابير التي تعين له لازالة التشويش, وعليه بنوع خاص ان يرضخ للتحريات المرخص بها بموجب قرار وزاري, وان يجري التعديلات المفروضة ويبقي التجهيزات في حالة صالحة للعمل.
واذا تسبب عن الموجبات المذكورة اعلاه ضرر مادي مباشر للمالكين او الشاغلين يصار الى تطبيق المادة 275 من هذا المرسوم الاشتراعي.
كل من يخالف احكام هذا الفصل من هذا المرسوم الاشتراعي او الانظمة المتخذة لاجل تطبيقه يعاقب بغرامة تتراوح بين 50 ليرة و5000 ليرة لبنانية.
وعلى المحكمة المحالة عليها القضية ان تعين مهلة للمخالف لاعادة الحالة الى ما كانت عليه او لاجراء الاصلاحات الفنية المفروضة.
ويفرض عليه غرامة اكراهية من 5 الى 50 ليرة عن كل يوم تأخير. واذا انقضى شهر على تاريخ المهلة ولم يقم المخالف بالتنفيذ حق للادارة ان تقوم بهذا العمل على نفقته ومسؤوليته.
تعتبر اجهزة لاسلكية لاقطة خاصة, الاجهزة اللاسلكية اللاقطة, الصوتية او الصورية, التي لا صلة لها بالمراسلات الخاصة والتي لها تستثمرها وزارة البريد والبرق والهاتف او صاحب امتياز لالتقاط الاشارات او المخابرات رسمية كانت او عادية.
يسمح للعموم باقتناء الاجهزة المذكورة في المادة السابقة.
يلغى رسم الاجهزة اللاسلكية اللاقطة المحدث بموجب قانون موازنة 1939 وتعديلاته ويستعاض عنه برسم خاص تستوفيه ادارة الجمارك مع الرسوم الجمركية.
يحدد الرسم المنصوص عليه في الفقرة الاولى من هذه المادة بعشرة بالمئة من ثمن الاجهزة ويوزع كما يلي:
- 85 بالمئة للخزينة.
- 15 بالمئة لمصلحة البلديات.
يجاز لوزارة البريد والبرق والهاتف (المديرية العامة للبريد والبرق):
اولا - ان تطبق وتنفذ بموجب مراسيم نصوص واحكام الاتفاقات والانظمة الدولية المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية وكذلك نصوص الاتفاقات الخاصة.
ثانيا - ان تحول الى العملة اللبنانية وعلى الاساس المقرر بالاتفاقات وبالانظمة الدولية المار ذكرها الاجور الموضوعة بالفرنكات والسانتيمات الذهبية.
اما الكسور الناتجة عن عملية تحويل العملة الذهبية الى عملة لبنانية فتعتبر حسب الحالة على اساس وحدات لا تتجزأ, قدرها قرش واحد وقرشان وثلاثة واربعة وخمسة قروش.
ثالثا - ان تحدد بمرسوم رسم التوسط المترتب لها على المخابرات اللاسلكية المتبادلة بدون مداخلتها بواسطة اجهزة لاسلكية مقامة في اراضيها على اساس لا يقل عن ثلث رسم التوسط المقرر للبرقيات المتبادلة بواسطة اجهزتها البرقية.
رابعا - ان تحدد بمرسوم جميع الرسوم والاجور البرقية واللاسلكية والعائدات المترتبة على المحطات اللاسلكية المرسلة الخصوصية من اي نوع كانت.
خامسا - ان تضع التعرفة البريدية والبرقية الداخلية بمرسوم مع مراعاة نسبة الرسوم والاجور المقررة في الاتفاقات الدولية والعربية, وتحدد الاجور والحصص النهائية وحصص التوسط البريدية والبرقية العائدة للبنان.
تحدد علاوات الرسوم الجوية على المراسلات والطرود البريدية بموجب قرار يتخذه وزير البريد والبرق والهاتف على اسس نصوص الاتفاقات البريدية العالمية وانظمتها.
تطبق وتستوفى الرسوم والاجور والحصص البريدية والبرقية العائدة للادارات الاجنبية ولشركات النقل ولسائر المؤسسات الخاصة بموجب قرار من المدير العام للبريد والبرق على اساس نصوص الاتفاقات البريدية والبرقية العالمية وانظمتها والاتفاقات النافذة المعقودة مع الدول.
يخول وزير البريد والبرق والهاتف عقد الاتفاقات الخاصة مع شركات نقل المراسلات والطرود البريدية بالطريقين السطحي والجوي في العلاقات مع الخارج على اساس الشروط المقررة في الاتفاقات والانظمة البريدية.
يجاز لادارة البريد والبرق ان تدفع مباشرة من موجودات صناديقها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في الموازنة وبموجب سلفة تسدد حسب الاصول, النفقات التالية:
- الحسم على بيع الطوابع البريدية الممنوح لمعتمدي الشعب والفروع البريدية والاشخاص المرخص لهم ببيع الطوابع البريدية.
- النفقات الطارئة لتأمين نقل البريد داخل لبنان والى البلاد المجاورة.
- تعويضات مسؤولية الصندوق الممنوحة لرؤساء مكاتب البريد والبرق وامناء الصناديق.
- التعويضات الممنوحة لرؤساء مكاتب البريد والبرق عن الانارة والتدفئة والماء واللوازم والقرطاسية.
- تكاليف الاصلاحات النثرية في مكاتب البريد والبرق.
- التعويضات المتوجبة على الادارة اللبنانية عن المواد البريدية وفقا للانظمة البريدية.
- نفقات اشتراك لبنان في الاتحادات البريدية والبرقية الدولية والعربية.
يجاز لادارة البريد والبرق ان تدفع او ان تعيد من اصل الواردات غير الصافية:
- الرسوم والاجور البريدية والبرقية المتوجبة في الحالات وضمن الشروط المنصوص عليها في الانظمة الداخلية والدولية.
- قيمة التخليص البريدي على المراسلات الرسمية للخارج.
- اجور السعاة من غير الموظفين المكلفين نقل المراسلات البريدية والبرقية وتوزيعها في الحالات الخاصة المعجلة وفقا للاصول البريدية والبرقية.
- المبالغ المتوجبة في الحالات المنصوص عليها في المادتين 287 و288 من هذا المرسوم الاشتراعي.
يفتح في وزارة البريد والبرق والهاتف (البريد والبرق) حساب خاص يسمى حساب العائدات البريدية والبرقية الخارجية يقيد فيه:
آ- في قسم الواردات:
- الاجور والرسوم والحصص العائدة للبنان وفقا للانظمة الدولية.
- الاجور العائدة للبنان عن نقل البريد الجوي او السطحي في العلاقات مع الخارج.
- رصيد تبادل القسائم الجوابية الدولية العائدة للبنان.
- الحصص العائدة للبنان عن الطرود الواردة او المارة بالواسطة في العلاقات مع الخارج.
- الحصص العائدة للبنان عن رسوم الحوالات الخارجية البريدية او البرقية المسحوبة عليه.
- الحصص العائدة للبنان عن البرقيات الخارجية الواردة او المرسلة بالواسطة.
- جميع الرسوم والاجور والحصص العائدة للبنان والناتجة عن تبادل الحسابات الموقتة او النهائية مع الادارات الاجنبية ومع المؤسسات الخاصة التي تؤدي خدمات بريدية او برقية وفقا للاتفاقات البريدية والبرقية العالمية وانظمتها.
ب - في قسم النفقات:
- الاجور والرسوم والحصص المتوجبة على لبنان وفقا للانظمة الدولية.
- اجور نقل البريد الجوي والسطحي المتوجبة على لبنان للادارات الاجنبية والمؤسسات الخاصة التي تؤدي خدمات بريدية في العلاقات مع الخارج.
- رصيد تبادل القسائم الجوابية الدولية المتوجبة على لبنان.
- الحصص والاجور العائدة للادارات الاجنبية والمؤسسات الخاصة على الطرود البريدية الصادرة عن لبنان والموجهة الى الخارج.
- الحصص العائدة للادارات الاجنبية من رسوم الحوالات البريدية والبرقية الصادرة عن لبنان.
- الحصص العائدة للادارات الاجنبية والمؤسسات الخاصة التي تؤدي خدمات بريدية او برقية في العلاقات مع الخارج.
- جميع الرسوم والاجور والحصص المتوجبة على لبنان والناتجة عن تبادل الحسابات الموقتة او النهائية المتبادلة مع الادارات الاجنبية والمؤسسات الخاصة التي تؤدي خدمات بريدية او برقية وفقا للاتفاقات البريدية والبرقية العالمية وانظمتها.
- تدفع المبالغ المتوجبة على لبنان والمدونة في الحساب الخاص المنوه عنه في الفقرة الاولى من هذه المادة من اصل الاموال المقبوضة من الادارات الاجنبية ومن الواردات البريدية والبرقية غير الصافية خلال السنة المالية ليوم الدفع.
يجاز للمديرية العامة للبريد والبرق قبض قيمة الطوابع الاميرية المتوجبة على ايصالات المعاملات البريدية والبرقية بدلا من الصاق طوابع, على ان تقيد القيمة المقبوضة على الايصالات نفسها.
يفتح حساب خاص بالرسوم المستوفاة على هذا الشكل, تسدد في نهاية كل شهر الى صندوق الخزينة.
تتولى ادارة البريد والبرق فرض الغرامات المالية غير المنصوص عليها في قانون العقوبات, وتحصل هذه الغرامات من المخالف, اذا تمنع عن دفعها وفقا لاصول تحصيل الضرائب المباشرة.
Possibly affected, check: مرسوم رقم 377 تاريخ 15/09/1989, article 55 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
تحدد مدة حفظ المطبوعات المستعملة في دوائر البريد والبرق بقرار من وزير البريد والبرق والهاتف.
تبدأ مدة الحفظ اعتبارا من اول السنة التالية للسنة التي استعملت فيها الاوراق.
تحدد دقائق تطبيق هذا المرسوم الاشتراعي بمراسيم وقرارات لاحقة.
تلغى جميع الاحكام السابقة المخالفة احكام هذا المرسوم الاشتراعي.