The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 120

المادة 120

يعاقب من يخالف احكام المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي بالغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة, عدا الملاحقة القضائية عند الاقتضاء, وتتلف الاشياء المذكورة في الفقرات 1 و2 و4 من المادة 94 المذكورة.

اما الاشياء المبينة في الفقرة 3 منها فتعاد الى مرسلها الذي يكلف دفع نفقات نقلها الاضافية.

المادة 120 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/120/