المادة 120
يعاقب من يخالف احكام المادة 94 من هذا المرسوم الاشتراعي بالغرامة من خمس ليرات الى خمسين ليرة, عدا الملاحقة القضائية عند الاقتضاء, وتتلف الاشياء المذكورة في الفقرات 1 و2 و4 من المادة 94 المذكورة.
اما الاشياء المبينة في الفقرة 3 منها فتعاد الى مرسلها الذي يكلف دفع نفقات نقلها الاضافية.