The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 13

المادة 13

لا يجوز ضبط المراسلات المودعة ادارة البريد والبرق والاطلاع على الاوراق او الدفاتر الادارية او اعطاء صورة او معلومات عنها الا في الامور الجنائية او الجزائية, وبموجب طلب رسمي صادر عن احدى السلطات القضائية التالية:

- المستنطقون.

- القضاة اوالضباط الذين لهم صلاحية المستنطق امام محاكم الاستئناف او المجالس الحربية.

- النائبون العامون ومن يقوم مقامهم.

المادة 13 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/13/