المادة 138
يحق للمرسل او المرسل اليه ان يطلب نسخة ثانية عن حوالة مفقودة او ممزقة في الحالات التالية:
- اذا كانت الحوالة ممزقة, تنظم النسخة الثانية بعد استكمال معاملات التحقيق.
- اذا كانت الحوالة مفقودة, وكانت قيمتها تجاوز المئة ليرة, ينظم نسخة ثانية عنها بعد طلب اشعار السحب من مكتب المورد, اما اذا كانت القيمة دون المئة ليرة, فلا تنظم النسخة الثانية الا بعد مضي:
آ- ثلاثة اشهر من تاريخ سحب الحوالة للمدنيين.
ب- اربعة اشهر من تاريخ سحب الحوالة للعسكريين وللدوائر الرسمية.
وفي جميع الاحوال يجب تأدية رسوم التجديد المحددة في التعرفة. توقع النسخ الثانية, من رئيس المصلحة المختصة.