The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 154

المادة 154

يستوفى عن الاوراق المالية المقبوضة رسم تحصيل خاص, ويستوفى عن كل ورقة مالية غير مقبوضة لسبب غير ناتج عن خطأ ادارة البريد رسم يدفعه المرسل يدعى "رسم تقديم" يحدد الرسمان في التعرفة البريدية.

يقتطع رئيس مكتب المورد, بعد تحصيل قيمة الاوراق المالية, حوالة بريدية باسم المرسل, بعد حسم رسوم التحصيل واجرة الحوالة.

تقتطع رسوم التحصيل ورسوم التقديم المتوجبة على المرسل من اي مبلغ يحصل لحسابه, ثم يرسل الباقي له حوالة وفقا لاحكام المادة السابقة.

واذا كان المبلغ المحصل لا يكفي لتسديد الرسوم المتوجبة فلا تسلم اليه الاوراق المردودة الا بعد تسديد الفرق.

المادة 154 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/154/