The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 16

المادة 16

على السلطات القضائية التي تعيد المراسلات او الاوراق والمستندات الرسمية الى ادارة البريد ان تدون عليها عبارة تشير الى ان هذه المواد قد فتحت واعيد قفلها من قبلها, غير انه ينبغي في حال مصادرتها اعطاء ايصال بها حسب الاصول.

المادة 16 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/16/