المادة 170
لا يقبل في صندوق التوفير الوطني مبلغ تقل قيمته عن خمس ليرات او يشتمل على كسر الليرة.
مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force
لا يقبل في صندوق التوفير الوطني مبلغ تقل قيمته عن خمس ليرات او يشتمل على كسر الليرة.
المادة 170 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/170/