The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 172

المادة 172

للمودع ان يسترد, متى شاء, جزءا من المبالغ التي اودعها مع الفوائد المستحقة عنها, على ان لا تقل قيمة الاسترداد المطلوبة عن خمس ليرات, ولا تشتمل على كسر الليرة ما لم تكن فوائد او صوافي حساب, وان لا تزيد في اليوم الواحد على 500 ليرة للشخص الحقيقي و2500 ليرة للمؤسسة الرياضية او الثقافية و7500 ليرة للمؤسسة الخيرية.

المادة 172 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/172/