The whole text

مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 In force

المادة 177

المادة 177

لا تقبل المعارضة في رد الودائع لاصحابها الا بناء على حكم المحكمة المختصة, او اذا كان طالب الاسترداد فاقد الاهلية على انه يجوز لدائرة محاسبة الصندوق فرض معارضة ادارية عند وقوفها على مخالفات هامة يمكن ان تبطل صحة الدفع.

المادة 177 من مرسوم إشتراعى رقم 126 تاريخ 12/06/1959 https://lebaneselegislation.com/law/258023/article/177/